الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (546): ولو وطئت دابته وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا (1).احتج الشافعي - رحمه الله - في ذلك بحديث البراء بن عازب، وقد سبق فيما مضى.وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (2).واستدل بما لا يثبته أهل ال · حديث 5219
[5219] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن شيبان، ثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن ابن قيس (3)، عن هزيل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرجل جبار" (4).هكذا رواه الثوري، عن ابن قيس (5) مرسلا، ووصله قيس بن الربيع - وهو ضعيف - يذكر عبد الله فيه (6).ونعارضهم بما:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Question (546): If he treads on his donkey while he is riding it, a human being with its leg, he must guarantee him. Because he must prevent her in that case from everything that damages someone (1). Al-Shafi’i - may God have mercy on him - protested that · Hadith 5219
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (546): ولو وطئت دابته وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا (1).احتج الشافعي - رحمه الله - في ذلك بحديث البراء بن عازب، وقد سبق فيما مضى.وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (2).واستدل بما لا يثبته أهل ال · حديث 5220
[5220] حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ إملاء، ثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن زكريا، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي، ثنا أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار، ثنا أبو جزي نصر بن طريف، عن السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في أسواقهم، فأوطت بيد أو رجل فهو ضامن" (1).وبما:
النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، ← الشَّعْبِيِّ، ← السري بن اسماعيل ← أبو جزي نصر بن طريف، ← أبو نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار ← أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي، ← أبو الحسن محمد بن أحمد بن زكريا، ← أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ إملاء،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Question (546): If he treads on his donkey while he is riding it, a human being with its leg, he must guarantee him. Because he must prevent her in that case from everything that damages someone (1). Al-Shafi’i - may God have mercy on him - protested that · Hadith 5220
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (546): ولو وطئت دابته وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا (1).احتج الشافعي - رحمه الله - في ذلك بحديث البراء بن عازب، وقد سبق فيما مضى.وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (2).واستدل بما لا يثبته أهل ال · حديث 5221
[5221] أخبرنا أبو محمد عبد الحميد بن محمد بن محمد المقرئ ساكن المشهد (2) - قدم علينا - أنا شافع بن محمد بن أبي عوانة، أنا ابن جوصا، ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية، ثنا عيسى بن عبد الله، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ربط دابة في طريق المسلمين فأصابت أحدا فهو ضامن" (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Question (546): If he treads on his donkey while he is riding it, a human being with its leg, he must guarantee him. Because he must prevent her in that case from everything that damages someone (1). Al-Shafi’i - may God have mercy on him - protested that · Hadith 5221
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (546): ولو وطئت دابته وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا (1).احتج الشافعي - رحمه الله - في ذلك بحديث البراء بن عازب، وقد سبق فيما مضى.وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (2).واستدل بما لا يثبته أهل ال · حديث 5222
[5222] وأخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن محمود الأصبهاني - قدم علينا خسروجرد - أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر الخواري (4)، أنا محمد بن سليمان الواسطي ببغداد إملاء، ثنا محمد بن المصفى الحمصي، ثنا بقية بن الوليد، ثنا عيسى بن عبد الرحمن (5) الأنصاري، عن إسماعيل بن أبي خالد، فذكره بإسناده، غير أنه قال: من ارتبط (6).
من ارتبط ← إسماعيل بن أبي خالد، فذكره بإسناده، غير أنه ← عيسى بن عبد الرحمن الأنصاري، ← بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ← محمد بن المصفى الحمصي، ← محمد بن سليمان الواسطي ببغداد إملاء، ← أبو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر الخواري ← وأخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن محمود الأصبهاني قدم علينا خسروجرد
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Question (546): If he treads on his donkey while he is riding it, a human being with its leg, he must guarantee him. Because he must prevent her in that case from everything that damages someone (1). Al-Shafi’i - may God have mercy on him - protested that · Hadith 5222
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (547): [فإن] (1) أدرك أهل الحرب المسلمين المنصرفين بالغلبة والغنيمة فخاف المسلمون ارتجاع الغنائم [لم] (2) يحل لهم ذبح الحيوان وإتلافه لغير مأكلة (3).وقال العراقيون: لهم أن يذبحوا ما لا يمكنهم إخراجه من دار الحرب، وأن يحرقوه بعد الذبح بالنار (4). · حديث 5223
[5223] أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي (5)، أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أنا أبو بكر الحيري وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله". قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي بها".قال الشافعي: ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصبورة (1).وفي حديث أنس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم.أخرجاه في الصحيح (2).وفي وصية أبي بكر - رضي الله عنه - لما بعث الجيوش أن قال: ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة (3). وقال لمعاذ - رضي الله عنه -: إن الروم يأخذون ما حسر (4) من خيلنا فيستفحلونها (5) ويقاتلون عليها، أفنعقر ما حسر من خيلنا؟ قال: لا، ليسوا بأهل أن ينتقصوا (6) منكم، إنما هم (7) غدا رقيقكم، أو أهل ذمتكم (8).قال الشافعي - رحمه الله -: وبلغنا أن أبا أمامة أوصى ابنه؛ أن لا تعقر جسدا، ونهى عمر بن عبد العزيز عن عقر الدابة إذا هي قامت (9).وحديث جعفر - رضي الله عنه -، وعقره فرسه، قال أبو داود: هذا الحديث ليس بذاك القوي، وقد جاء فيه نهي كثير عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (10). قال الشافعي: لا أعلمه مما يثبت عند الانفراد، ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي (1).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: الحفاظ (2) يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق، وإن صح فلعل جعفرا - رضي الله عنه - لم يبلغه النهي، والله أعلم.قال (3): نقلت هذه الأحاديث من السنن الكبير؛ لأنه لم يذكر هنا في المسألة الأولى شيئا، واختصرت أسانيدها؛ لئلا تطول، والله الموفق للصواب.
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← صُهَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو بكر الحيري وأبو زكريا بن أبي إسحاق، ← أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ← أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Issue (547): [If] (1) the Muslim people of war realized that they were dispersed by victory and the spoil, so the Muslims were afraid that the spoils would be returned [not] (2) it is permissible for them to slaughter the animal and destroy it without foo · Hadith 5223
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5224
[5224] أخبرنا علي بن محمد بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع، عن شعبة، عن قيس بن مسلم (6)، عن طارق بن شهاب الأحمسي، قال: غزت بنو عطارد ماه (7) البصرة (8)، وأمدوا (9) بعمار من الكوفة، فخرج قبل الوقعة، وقدم بعد الوقعة (10)، فقال: نحن شركاؤكم في الغنيمة، فقام (1) رجل من بني عطارد (2) فقال (3): أيها العبد المجدع، [تريد] (4) أن نقسم (5) لك غنائمنا - وكانت أذنه أصيبت في سبيل الله - فقال: عيرتموني بأحب أذني إلي أو خير أذني، قال: فكتب في (6) ذلك إلى عمر، فكتب: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة (7).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5224
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5225
[5225] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا الثقة من أصحابنا، عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة (8) بن الحجاج، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب؛ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة (9).
«إِنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ» ← طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ← قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ← الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5225
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5226
[5226] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان (10)، أنا أحمد بن عبيد، ثنا عبيد بن شريك، ثنا عبد الوهاب، ثنا إسماعيل بن عياش (ح)وأخبرنا أبو علي الحسين (11) بن محمد الروذباري، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا سعيد بن منصور (12)، ثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، أن عنبسة بن سعيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يحدث (1) سعيد بن العاص؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم (2) خيلهم ليف، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله، قال أبو هريرة (3): فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله، فقال أبان: أنت بها يا وبر، تحدر علينا من رأس ضال (4)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجلس يا أبان". ولم يقسم لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (5).لفظ حديث الروذباري.قال البخاري: ويذكر عن الزبيدي عن الزهري. فذكر هذا الحديث (6).
سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ← أَبَا هُرَيْرَةَ ← أَنَّهُ ← الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ← إسماعيل بن عياش (ح)وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5226
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5227
[5227] أخبرنا أبو الحسن العلوي، أنا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي، حدثني أبو بكر بن أبي خيثمة، ثنا عبد الوهاب بن نجدة (7) الحوطي، ثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت ابن شهاب الزهري يحدث، عن سعيد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ أنه سمعه (8) يحدث سعيد بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبان بن سعيد في سرية قبل نجد، فقدم أبان وأصحابه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما فتح خيبر، قال: فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسهم لهم (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5227
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5228
[5228] أخبرنا أبو بكر الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا علي بن [بحر] (2) القطان، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، ثنا الزهري، عن (3) سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن الله فتح على رسوله خيبر، ثم جاء أبان بن سعيد بن العاص في خيل له، فسأله أن يسهم له وأصحابه، فلم يفعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو هريرة:وكانت حزم خيولهم الليف (4).
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سَعِیْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← علي بن القطان، ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو بكر الحيري،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5228
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5229
[5229] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن يعقوب الحافظ، أنا محمد بن إسحاق الثقفي، ثنا أبو كريب، ثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: خرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلا من قومي (5) - إما قال:اثنين وخمسين، أو: ثلاثة وخمسين - ونحن ثلاثة إخوة: أبو موسى وأبو رهم وأبو بردة، فأخرجتنا سفينتنا إلى النجاشي بأرض الحبشة، وعنده جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فأقبلنا جميعا (6) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر، فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا (1) منها - وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها إلا لمن شهد معه، إلا لجعفر وأصحاب السفينة، قسم لهم معهم، وقال: "لكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي".أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي كريب (2) وابن براد (3).
اَبِیْ مُوْسیٰ ← أَبِي بُرْدَةَ، ← بُرَيْدٌ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَبُو كُرَيْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ← محمد بن يعقوب الحافظ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5229
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5230
[5230] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد، أنا أحمد بن الحسن قراءة، ثنا أبي، ثنا حصين (4) بن مخارق، عن سفيان، عن بختري العبدي، عن عبد الرحمن بن مسعود، عن علي - رضي الله عنه - قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة (5). موقوف.
الغنيمة لمن شهد الوقعة موقوف. ← عَلِيٍّ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، ← بختري العبدي، ← سُفْيَانَ، ← حَصِينُ بْنُ مُخَارِقٍ ← أَبِي ← أحمد بن الحسن قراءة، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ← أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ← أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5230