الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5027
[5027] أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة، قالا: أنا أبو الفضل الكرابيسي، أنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن يقطع رجله، فقال علي: إنما قال الله - عز وجل -: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} إلى آخر الآية (1)، فقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره (2) وإما أن تستودعه السجن، [قال: فاستودعه السجن] (3) (4).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: الرواية الأولى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أولى أن تكون صحيحة، وكيف يصح هذا عن عمر وقد أنكر في الرواية الأولى قطع الرجل بعد اليد والرجل، وأشار باليد. ورواية ابن عباس موصولة تشهد للرواية الأولى بالصحة، وكذلك رواية صفية بنت أبي عبيد فيها ما في رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر.وأما روايتهم ذلك فيه عن علي - رضي الله عنه -، فقد روي ذلك عنه من وجه آخر:
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← أَبُو الْأَحْوَصِ، ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ← أَبُو الْفَضْلِ الْكَرَابِيسِىُّ ← أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5027
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5028
[5028] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وعلي بن حمشاذ، قالا: ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة؛ أن عليا أتي بسارق، فقطع يده، ثم أتي به، فقطع رجله، ثم أتي به، فقال: أقطع يده؟ ! بأي شيء يتمسح، وبأي شيء يأكل؟ ! ثم قال: أقطع رجله؟ ! على أي شيء يمشي؟ ! إني لأستحيي الله (5)، قال: ثم ضربه،وخلده (1) السجن (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5028
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5029
[5029] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر، ثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، ثنا يعيش بن الجهم، ثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن أبي حنيفة (3)، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي - رضي الله عنه - قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن [عاد] (4) قطعت رجله اليسرى، فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا، إني أستحيي الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها، ويستنجي بها، ورجل يمشي عليها (5).أجاب الشافعي - رحمه الله - عن روايتهم عن علي - رضي الله عنه -، فقال: قد رويتم في القطع أشياء مستنكرة تركتموها عليه، منها: أنه قطع بطون أنامل صبي، ومنها: أنه قطع القدم من نصف القدم. وكل ما رويتم عن علي - رضي الله عنه - في القطع غير ثابت عندنا، وبسط الكلام فيه (6).وهو كما قال الشافعي - رحمه الله -؛ فعبد الله بن سلمة الذي رواه عن علي غير محتج به.قال الشافعي: وقد روينا ما قلنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر - رضي الله عنه - في دار الهجرة، وعمر - رضي الله عنه - يراه ويشير به على أبي بكر - رضي الله عنه -، وروي عنه أنه قطع أيضا (1).وأما مسألة اجتماع القطع مع الغرم، فقد مضت مستوفاة في كتاب الغصب.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5029
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (538): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه (1) على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2).وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين:أحدهما:أنه قال: يقتل الردء (3)، وعندنا لا يقتل (4).والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل، قال: الإمام بالخيار بين الق · حديث 5030
[5030] أخبرنا أبو محمد الحسن (7) بن علي بن المؤمل من أصل كتابه، ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا أحد (1) ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة".اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث الأعمش، وغيره (2).في هذا دلالة على أن الردء لا يقتل؛ لأنه لم يقتل، ولم يزن، ولم يكفر.
عَبْدُ اللَّهِ ← مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ← أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ← أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل من أصل كتابه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (538): The verse of the warriors was revealed in the Muslims, and its arrangement is (1) according to what was narrated on the authority of Ibn Abbas - may God be pleased with them both - (2) According to which Abu Hanifa said except in two cases · Hadith 5030
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (538): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه (1) على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2).وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين:أحدهما:أنه قال: يقتل الردء (3)، وعندنا لا يقتل (4).والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل، قال: الإمام بالخيار بين الق · حديث 5031
[5031] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن أبي الزناد؛ أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ أناسا في حرابة (3) ولم يقتلوا، فأراد أن يقتل أو يقطع، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه: أن لو أخذت بأيسر ذلك (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (538): The verse of the warriors was revealed in the Muslims, and its arrangement is (1) according to what was narrated on the authority of Ibn Abbas - may God be pleased with them both - (2) According to which Abu Hanifa said except in two cases · Hadith 5031
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (538): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه (1) على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2).وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين:أحدهما:أنه قال: يقتل الردء (3)، وعندنا لا يقتل (4).والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل، قال: الإمام بالخيار بين الق · حديث 5032
[5032] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا إبراهيم (5)، عن (6) صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا، نفوا من الأرض (1).قال الشافعي - رحمه الله -: بهذا نقول، وهو موافق معنى كتاب الله - عز وجل -، وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم، فأما أهل الشرك فلا حدود عليهم إلا القتل أو السبي أو الجزية، واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم، على ما قال ابن عباس إن شاء الله {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} (2): فمن تاب قبل أن يقدر [عليه] (3) سقط حد (4) الله، وأخذ بحقوق بني آدم، ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا، قياسا على السنة في السارق (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (538): The verse of the warriors was revealed in the Muslims, and its arrangement is (1) according to what was narrated on the authority of Ibn Abbas - may God be pleased with them both - (2) According to which Abu Hanifa said except in two cases · Hadith 5032
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (538): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه (1) على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2).وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين:أحدهما:أنه قال: يقتل الردء (3)، وعندنا لا يقتل (4).والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل، قال: الإمام بالخيار بين الق · حديث 5033
[5033] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث، أنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ (6)، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي (7)، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق (8)، عن إبراهيم، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في المحارب {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} (9) إذا عدا فقطع الطريق، فقتل وأخذ المال صلب، فإن قتل ولم يأخذ مالا قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف، فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (538): The verse of the warriors was revealed in the Muslims, and its arrangement is (1) according to what was narrated on the authority of Ibn Abbas - may God be pleased with them both - (2) According to which Abu Hanifa said except in two cases · Hadith 5033
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (538): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه (1) على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2).وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين:أحدهما:أنه قال: يقتل الردء (3)، وعندنا لا يقتل (4).والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل، قال: الإمام بالخيار بين الق · حديث 5034
[5034] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، ثنا محمد بن سعد (2) بن محمد بن الحسن بن عطية، ثنا أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله - عز وجل -: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل، إذا ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب، إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف، إن ظهر عليه قبل توبته (3)، وإذا حارب وأخاف السبيل، فإنما عليه النفي، ونفيه أن يطلب (4).وروى عثمان بن عطاء عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إن أخذ وقد أصاب المال ولم يصب الدم قطعت يده ورجله من خلاف، قال: وإن وجد وقد أصاب الدم قتل وصلب (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (538): The verse of the warriors was revealed in the Muslims, and its arrangement is (1) according to what was narrated on the authority of Ibn Abbas - may God be pleased with them both - (2) According to which Abu Hanifa said except in two cases · Hadith 5034
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (538): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه (1) على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2).وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين:أحدهما:أنه قال: يقتل الردء (3)، وعندنا لا يقتل (4).والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل، قال: الإمام بالخيار بين الق · حديث 5035
[5035] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن قتادة؛ أنه قال في هذه الآية: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا} الآية، قال: حدود أربعة أنزلها الله - عز وجل -؛ فأما من حارب وسفك الدم وأخذ المال، فإن عليه الصلب، وأما من حارب فسفك الدم ولم يأخذ مالا فعليه القتل، وأما من حارب فأخذ المال ولم يسفك دما فعليه القطع (1)، وأما من حارب فلم يأخذ مالا ولم يسفك دما فإن عليه النفي (2).وروي ذلك عن قتادة عن مورق (3).وروينا عن سعيد بن جبير (4) وإبراهيم النخعي (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (538): The verse of the warriors was revealed in the Muslims, and its arrangement is (1) according to what was narrated on the authority of Ibn Abbas - may God be pleased with them both - (2) According to which Abu Hanifa said except in two cases · Hadith 5035
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة(539): والحدود التي تجب لله تعالى تسقط بالتوبة على أحد القولين (2).وقال أبو حنيفة: لا يسقط شيء منها بالتوبة إلا حد قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه (3). · حديث 5036
[5036] أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي وعبد الواحد بن محمد بن النجار بالكوفة، قالا: أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، ثنا عمرو بن حماد، عن أسباط بن نصر، عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل بن حجر؛ زعم أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح وهي تعمد إلى المسجد، فاستغاثت برجل مر عليها، وفر صاحبها، ثم مر عليها قوم ذوو عدة، فاستغاثت بهم، فأدركوا الذي استغاثت به، وسبقهم الآخر فذهب، فجاءوا به يقودونه إليها، فقال: إنما أنا الذي أغثتك (4)، وقد ذهب الآخر، فأتوا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأخبرته أنه وقع عليها، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد، فقال: إنما كنت أغيثها (5) على صاحبها، فأدركوني هؤلاء، فأخذوني.قالت: كذب، هو الذي وقع علي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اذهبوا فارجموه". قال: فقام رجل من الناس فقال: لا ترجموه وارجموني، أنا الذي فعلت بها الفعل، فاعترف، فاجتمع ثلاثة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذي وقع عليها، والذي أجابها، والمرأة، فقال: "أما أنت فقد غفر لك".وقال للذي أجابها قولا حسنا، قال عمر: ارجم الذي اعترف بالزنا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إنه قد تاب إلى الله - أحسبه قال: - توبة لو تابها أهل المدينة - أو: أهل يثرب - لقبل منهم".فأرسلهم (1).ورواه إسرائيل، عن سماك، وقال فيه: فأتوا به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها، الحديث (2).هو في السنن (3).فعلى هذه الرواية يحتمل أنه أمر بتعزيره، ويحتمل أنهم شهدوا عليه بالزنا، وأخطئوا في ذلك، حتى قام صاحبها فاعترف بالزنا، والقول الذي يوافق أبا حنيفة في هذه المسألة أصح، فقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية، ولم تسقط حدودهم، وأحاديثهم أكثر وأشهر.وقوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: "هلا تركتموه". ويشبه أنه إنما قاله لعله يرجع، فيقبل رجوعه عن الإقرار فيما كان حدا لله تعالى، والله أعلم.
أبيه وائل بن حجر؛ زعم ← عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ← سِمَاكٍ، ← أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، ← عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ، ← أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ ← عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّجَارِ ← أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (539): The boundaries that are obligatory for God Almighty fall by repentance according to one of the two sayings (2). Abu Hanifa said: None of it falls by repentance except for the bound of the road bandit if he repents before he is able to him (3) · Hadith 5036
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة(539): والحدود التي تجب لله تعالى تسقط بالتوبة على أحد القولين (2).وقال أبو حنيفة: لا يسقط شيء منها بالتوبة إلا حد قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه (3). · حديث 5037
[5037] أخبرنا أبو الحسن العلاء بن محمد بن [أبي] (4) سعيد الإسفراييني بها، أنا أبو سهل الإسفراييني، أنا أبو بكر محمد بن يحيى المروزي، ثنا عبيد الله بن محمد العيشي، أنا حماد - يعني: ابن سلمة - عن عبيد الله (1) بن أبي حميد، مولى (2) أبي المليح؛ أن ختانة خفضت جارية، فماتت، فرفعت إلى عمر بن الخطاب فقال: ويحك كيف خفضتيها؟ فقالت: كما أخفض الجواري. قال: فقال عمر - رضي الله عنه -: فلو ما أبقيت. وضمنها الدية وجعلها على عاقلتها (3).عبيد الله بن أبي حميد منكر الحديث، فإن صح فكأنها خفضتها بغير أمر من يلي أمرها، أو تعدت في فعلها، والله أعلم.
عبيد الله بن أبي حميد، مولى أبي المليح؛ ← حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ ← أبو بكر محمد بن يحيى المروزي، ← أَبُو سَهْلٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ ← أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ بِهَا،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (539): The boundaries that are obligatory for God Almighty fall by repentance according to one of the two sayings (2). Abu Hanifa said: None of it falls by repentance except for the bound of the road bandit if he repents before he is able to him (3) · Hadith 5037
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (540): ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أي الأجناس كان، من مطبوخ ونيء (1).وقال العراقيون: النيء من التمر والزبيب والعنب محرم، ومن غيرها مباح، وأما المطبوخ فمن الأجناس كلها حلال (2).قال الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطا · حديث 5038
[5038] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ - رحمه الله -، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، ثنا عبد الله بن نمير، عن أبي حيان (4) (ح)قال: وحدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الجرجاني، ثنا أبو يعلى الموصلي، ثنا موسى بن محمد بن حيان البصري، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا أبو حيان التيمي، ثنا عامر، عن ابن عمر، عن عمر؛ أنه قام خطيبا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ألا فإن الخمر نزل تحريمها وهي من خمسة: من العنب، والتمر، [والبر] (1)، والشعير، والعسل (2)، والخمر ما خامر (3) العقل، وثلاث أيها الناس، وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.فقلت: ما ترى في السادسة (4)، تصنع بالسند، يدعى الجاهل يشرب منه الشربة فيصرعه، يصنع من الأرز (5)؟ قال: لم يكن هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان لنهى عنه؛ ألا ترى أنه قد عم الأشربة كلها؛ فقال: "الخمر ما خامر (6) العقل".أخرجه البخاري (7) في الصحيح عن أحمد بن أبي رجاء، عن يحيى بن سعيد.قال البخاري: وقال حجاج عن حماد، عن أبي حيان مكان العنب الزبيب (8).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Question (540): What is intoxicated is a lot, a little is forbidden, of which race it is, whether cooked or raw (1). And the Iraqis said: Raw dates, raisins and grapes are forbidden, and among others is permissible, and as for the cooked of all kinds, it · Hadith 5038