الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة ‹ مَسْأَلَةٌ (20): وَمَسُّ الْفَرْجِ بِبَطْنِ الْكَفِّ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ (1). · حديث 580
[580] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: وَقَالَ (5) أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ الْمِصْرِيُّ (6)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ يَثْبُتُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ تَرَكَ الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ. كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَأَمَّا فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ فَإِنَّهُ أَجَابَ عَنْهُ فَقَالَ: مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: "لَا وُضُوءَ فِيهِ" فَإِنَّمَا قَالَهُ بِالرَّأْيِ؛ إِذْ لَمْ يَسْمَعْ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خِلَافَهُ (1)، وَأَمَّا مَنْ أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فِيهِ فَلَا يَكُونُ (2) يُوجِبُهُ بِالرَّأْيِ، وَإِنَّمَا يُوجِبُهُ بِالِاتِّبَاعِ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُعْرَفُ فِي الرَّأْيِ أَنْ لَا وُضُوءَ فِيهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا اتَّبَعْنَا فِيهِ السُّنَّةَ (3).
لَيْسَ يَثْبُتُ ← الشَّافِعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ الْمِصْرِيُّ ← أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Purity › Question (20): Touching the vulva in the abdomen of the palm invalidates wudoo '(1). · Hadith 580
