الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #362
[362] أخبرناه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، أنا إِسْرِائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ (6) قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَبَرَّزَ، فَقَالَ: "الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ". فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَرَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِجْسٌ (1) (2) ". فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ اقْتَصرَ عَلَيْهِمَا (3)، وَأَمْرُهُ بِالثَّلَاثِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا؛ إِذْ لَوْ جَازَ النُّقْصَانُ عَنْهَا لَمَا حَدَّهَا بِالثَّلَاثِ فِي أَمْرِهِ بِإِتْيَانِهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رُوِيَ أَنَّه أَمَرَهُ (4) أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ آخَرَ (5):
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 362
