الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (584): ولو حلف ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها (1) بحيث يمسه الجميع بر (2) في يمينه (3).وقال أبو حنيفة: لا يبر (4) (5).وهذا بخلاف الكتاب والسنة.قال الله تعالى: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} (6).وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإثكال · حديث 5452
[5452] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف (2)، أنه أخبره [بعض] (3) أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى (4)، فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش (5) لها، فوقع عليها، ثم ذكر قصة، قال: فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربونه بها ضربة واحدة (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Question (584): If he swore to strike his servant a hundred lashes, then he collected them and hit him with it (1) so that everyone would touch him with righteousness (2) on his right (3). Abu Hanifa said: He does not justify (4) (5). This is in contrast · Hadith 5452
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5453
[5453] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا (5) ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري (6)، عن عقبة بن عامر الجهني، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كفارة النذر كفارة اليمين" (7).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5453
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5454
[5454] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو أحمد الحافظ، أنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة التنوخي، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"كفارة النذر كفارة اليمين".أخرجه مسلم في الصحيح عن يونس بن عبد الأعلى وغيره (1).وكذا رواه يحيى بن أيوب عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة (2).
عُقْبَةَ ← أَبِي الْخَيْرِ ← ابن شماسة، ← كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ ← يونس بن عبد الأعلى وغيره (1).وكذا رواه يحيى بن أيوب ← رسول الله قال:"كفارة النذر كفارة اليمين".أخرجه مسلم في الصحيح ← عُقْبَۃَ بْنِ عَامِرٍ ← أَبِي الْخَيْرِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ، ← كعب بن علقمة التنوخي ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی ← عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي، ← أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5454
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5455
[5455] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا محمد بن بكر (3)، ثنا أبو داود، ثنا جعفر بن مسافر، عن ابن أبي فديك، حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (4): "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته [كفارة] (5) يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين" (6). ورواه محمد بن عبد الله بن عمران عن طلحة بن يحيى، عن الضحاك بن عثمان، عن عبد الله بن سعيد (1).وكذلك رواه داود بن الحصين، عن بكير الأشج مرفوعا (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5455
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5456
[5456] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا يحيى بن عثمان، ثنا هاشم بن محمد الربعي، ثنا عنبسة بن خالد الأيلي، عن ابن جريج، عن ابن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3): "من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة (4) يمين، ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به (5) " (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5456
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5457
[5457] أخبرنا ابن بشران، أنا دعلج بن أحمد، ثنا ابن الجارود (7)، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن موسى بن أعين، ثنا خطاب - يعني ابن عثمان - ثنا عبد الكريم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له وعليه كفارة يمين" (8).
النَّبِيِّ ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← عَبْدِ الْکَرِيمِ ← خطاب يعني ابن عثمان ← مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ أَعْيَنَ ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ← ابْنُ الْجَارُودِ ← دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ← ابن بشران،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5457
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5458
[5458] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، ثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق بن النعمان الصفار، ثنا أحمد بن محمد بن نصر، ثنا يحيى الحماني، أنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته (1) كفارة يمين" (2).تابعه ابن وهب (3) وأبو صفوان (4) المكي هكذا عن يونس.ويقال: إن هذا الحديث مما لم يسمعه الزهري عن أبي سلمة (5).
عَائِشَةَ ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الزُّهْرِيِّ، ← يُونُسَ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← يحيى الحماني ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ ← أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق بن النعمان الصفار، ← أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5458
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5459
[5459] أخبرنا بصحة ذلك: أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه (ح)وحدثنا أبو محمد بن يوسف إملاء، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس المالكي، حدثنا - وقال أبو بكر: أنا - العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا إسماعيل بن [أبي] (6) أويس، ثنا أخي (ح) وأخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن من أصله، أنا أبو بكر محمد (7) بن أحمد بن خنب، أنا محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، [عن] (1) ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير (2) الذي يسكن اليمامة، حدثه أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر عن عائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنها - أنها (3) قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين" (4).
عائشة بنت أبي بكر أنها ← أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر ← أَنَّهُ ← يحيى بن أبي كثير الذي يسكن اليمامة، ← سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ← أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ← أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أحمد بن خَنْبٍ ← وأخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن من أصله، ← أَخِي ← اِسْمَاعِیْلُ بْنُ اَبِیْ اُوَیْسٍ ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ← وَقَالَ أَبُو بَکْرٍ ← أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس المالكي ← أبو بكر بن إسحاق الفقيه (ح)وحدثنا أبو محمد بن يوسف إملاء، ← بصحة ذلك: أبو عبد الله الحافظ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5459
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5460
[5460] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: قال ابن المبارك في هذا الحديث: حدث أبو سلمة، يدل أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب. يعني ابن سليمان بن بلال.قال أحمد: وإنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه (5)، عن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.قال أبو داود: أراد [أن] (6) سليمان بن أرقم وهم فيه، وحمله عنه الزهري، وأرسله عن أبي سلمة. قال أبو داود: و [رواه بقية، عن] (7) الأوزاعي عن يحيى، عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله (1).
ابن المبارك في هذا الحديث: حدث أبو سلمة، يدل ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5460
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5461
[5461] أخبرنا علي بن محمد بن بشران، ثنا أبو جعفر الرزاز، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا روح، ثنا ابن أبي عروبة، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين" (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5461
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5462
[5462] أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد من أصله، ثنا أبو الحسن محمد بن الحسن الكارزي، ثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا سعيد، ثنا هشام بن سليمان، عن ابن جريج، عن روح بن القاسم، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد الحنظلي، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" (3).
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← مُحَمَّدٍ الْحَنْظَلِيِّ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← سَعِيدٌ، ← أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ ← أبو الحسن محمد بن الحسن الكارزي، ← أبو القاسم الحسن بن محمد من أصله،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5462
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأيمان والنذور ‹ مسألة (585): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة (1)، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر (2).وقال أبو حنيفة: عليه الوفاء بما قال (3).ودليلنا من طريق الخبر ما · حديث 5463
[5463] أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة، ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا سعيد بن حبان، ثنا هشام بن سليمان، فذكره بمثله.وفي حديث أبي القاسم: سعيد بن عبد الرحمن، ولعله وهم (4).
سعيد بن حبان، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ ← أبو إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه بمكة، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The book of faith and vows › Issue (585): If he said: If I speak to So-and-so, then is my money for the sake of God, or charity (1), or to God I must perform Hajj, or something similar, then he must offer expiation for an oath in the outward appearance of the doctrine, and it has bee · Hadith 5463