الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السبق والرمي ‹ مسألة (578): والمسابقة جائزة على شرط المال على التفصيل الذي نذكره في المذهب (1).وقال العراقيون: إنها غير جائزة على شرط المال بحال (2). · حديث 5419
[5419] أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري، أنا جدي أبو محمد يحيى بن منصور القاضي، ثنا أبو علي محمد بن عمرو قشمرد، أنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثنا ابن أبي ذئب (ح) وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سبق (3) إلا في نصل أو حافر أو خف (4) " (5). وفي رواية القعنبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← وأخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ← أبو علي محمد بن عمرو قشمرد، ← جدي أبو محمد يحيى بن منصور القاضي، ← أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ
Hadith 5419
