الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (577): ومن اضطر إلى الميتة حل له أن يتناول منها مقدار الشبع في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة والمزني: لا يحل له منها إلا قدر ما يسد الرمق (2). · حديث 5418
[5418] أخبرنا محمد بن الحسين، أنا محمد بن محمد بن الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن أبي واقد الليثي أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نكون بالأرض فتصيبنا بها المخمصة (2)، فمتى تحل لنا [الميتة؟ فقال] (3): "ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا أو تحتفئوا (4) بها بقلا فشأنكم بها" (5).
أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ رَجُلًا ← حَسَّانُ بْنُ عَطِیَّۃَ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ← أَبُو عُبَيْدٍ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← محمد بن محمد بن الحسن الكارزي، ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Sacrifice › Issue (577): If someone is obliged to die, it is permissible for him to take from it the amount of satiety in one of the two sayings (1). Abu Hanifa and al-Muzni said: It is only permissible for him to eat it as much as he needs food (2). · Hadith 5418
