الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (575): ولحم الفرس مأكول مباح من غير كراهية (1).وقال أبو حنيفة:إنه مكروه في رواية، وحرام في رواية (2).ودليلنا ما: · حديث 5406
[5406] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هلال بن العلاء الرقي، ثنا علي بن بحر، ثنا بقية، ثنا ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير الأهلية (3).كذا رواه محمد بن عمر الواقدي عن ثور بن يزيد، إلا أنه قال: نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل (4).
خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، ← ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، ← بَقِيَّةُ ← عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ← هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Hadith 5406
