الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأضاحي ‹ مسألة (569): وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد حل، وإن لم يقطع الودجين (1) (2).وقال أبو حنيفة: عليه قطع الثلاث من الأربع؛ من الحلقوم والمريء والودجين (3). · حديث 5370
[5370] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، ثنا أبو العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، قال: سمعت سفيان بن سعيد يحدث، عن أيوب بن أبي تميمة (1) السختياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجلوا للأنفس أن تزهق (2).
الذكاة في الحلق واللبة، ولا تعجلوا للأنفس أن تزهق ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي،
Hadith 5370
