الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5307
[5307] أخبرنا الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك - رحمه الله -، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة وهشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عدي بن حاتم قال: قلت:يا رسول الله، أرمي الصيد فأجده من الغد فيه سهمي، قال: "إذا وجدت فيه سهمك وعلمت أنه قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل" (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5307
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5308
[5308] قال: وحدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت سعيد بن جبير، يحدث عن عدي بن حاتم أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر نحوه (6).
عدي بن حاتم أنه سأل النبي فذكر نحوه ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، ← وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5308
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5309
[5309] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله (1) بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، [عن عبد الملك بن الحارث] (2) بن الرحيل، حدثه أن عمرو بن ميمون حدثه عن أبيه؛ أن أعرابيا أتى إلى عبد الله بن عباس، وميمون عنده، فقال:أصلحك الله، إني أرمي الصيد، فأصمي (3) وأنمي (4). فقال ابن عباس:كل ما أصميت، ودع ما أنميت (5).والإصماء: أن يقعصه (6).والإنماء:أن يستقبل بسهمه حتى يغيب عنه، فوجده بعد (7) ذلك بيوم، أو نحو ذلك.قال الإمام أحمد - رحمه الله -: لا أدري هذا التفسير من قول من!قد روى هذا الحديث عثمان بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرفوعا، إلا أن عثمان الوقاصي ضعيف الحديث، فلا يحتج بروايته، والمشهور عن ابن عباس موقوف.
عمرو بن الحارث، بن الرحيل، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5309
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5310
[5310] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو قتيبة سلم بن الفضل الأدمي بمكة، ثنا محمد بن عثمان العبسي، ثنا عبادة بن زياد، ثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن عبدا أسود أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يمر بي ابن السبيل وأنا في ماشية لسيدي، فأسقي من اللبن بغير إذنهم؟ [قال: "لا"] (1). قال: إني أرمي فأنمي وأصمي، قال: "كل ما أصميت (2) ودع ما أنميت" (3).وروى سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إذا غاب عنك (4) مصارعه فلا تأكله (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5310
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5311
[5311] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا الحسين (6) بن معاذ بن حليف (7)، ثنا عبد الأعلى، ثنا داود، عن عامر، عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد، فيقتفر (1) أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده (2) ميتا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: "نعم إن شاء" أو قال: "يأكل إن شاء" (3).قال البخاري: وقال عبد الأعلى: عن داود بن أبي هند، فذكره (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5311
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5312
[5312] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، حدثني محمد بن النضر الجارودي، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع، ثنا علي بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل (5) فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله، وإن غاب عنك يوما فلم تجد (6) فيه إلا أثر سهمك فكل إن (7) شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل".أخرجه مسلم في الصحيح عن الوليد بن شجاع (8).قال أصحابنا: إنما أراد إذا أصاب السهم مقتله بمرأى منه ثم غاب عنه، وذلك يحل أكله. وقد رواه عباد بن عباد عن عاصم الأحول مفسرا:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5312
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5313
[5313] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا محمد بن مؤمل بن الحسن بن عيسى، ثنا الفضل بن محمد (1)، [ثنا] (2) القواريري، ثنا عباد بن عباد، ثنا عاصم الأحول، عن الشعبي؛ أن عدي بن حاتم سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أرمي بسهمي فأصيب، فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين، قال: "إن قدرت عليه، وليس به أثر، ولا خدش إلا رميتك فكل، وإن وجدت به أثر غير رميتك فلا تأكل" أو قال: "فلا تطعمه" (3). وذكر باقي الحديث.
الشَّعْبِيِّ، ← عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ← عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، ← الفضل بن محمد القواريري، ← مُحَمَّدُ بْنُ مُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5313
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5314
[5314] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، حدثني والدي، أنا يوسف بن يعقوب (4) بن محمد بن ماهان الصيدلاني قراءة عليه من أصله، ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن خالد - يعني: الحذاء - عن عامر الشعبي، عن عدي أنه قال: قلت: يا رسول الله، إني أرمي الصيد فأجده بعد ليلة (5)، قال: "كل ما وجدت فيه أثر سهمك ما لم تجده غرقا" (6).
قُلْتُ ← عَدِيٌّ أَنَّهُ ← عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ ← خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ← أَبِي ← أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي، ← يوسف بن يعقوب بن محمد بن ماهان الصيدلاني قراءة عليه من أصله، ← وَالِدِي ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5314
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (563): وإذا رمى بسهم إلى صيد، أو أرسل كلبا على صيد فغابا عنه، ثم وجده مقتولا لم يحل أكله على أحد القولين، وحل في القول الثاني، وإن لم يكن مقتفيا أثره (1).وقال أبو حنيفة: إن كان يقفو أثره حل أكله، وإن لم يكن مقتفيا (2) أثره (3) تابعا له إلى أن وجده ل · حديث 5315
[5315] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه، أنا أبو بكر بن داسة،ثنا أبو داود، ثنا يحيى بن معين، ثنا حماد بن خالد الخياط، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن أبي ثعلبة الخشني، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمك فيه، فكل (1) ما لم ينتن" (2).أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن مهران الرازي، عن حماد بن خالد (3).
أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، ← أَبِيهِ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ← حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← أبو بكر بن داسة،ثنا أبو داود، ← أبو علي الحسين بن محمد الفقيه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (563): If he throws an arrow into a hunt, or sends a dog on a hunt, he is absent from it, then finds it dead, it is not permissible to eat it according to one of the two sayings, and it is permissible in the second opinion, even if he is not trac · Hadith 5315
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (564): وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل، وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى (1).وقال أبو حنيفة (2): إن بان منه الرأس أكل الجميع، وإن أبان منه يدا أو رجلا فلا يؤكل المبان، ويأكل الذي فيه الرأس (3). · حديث 5316
[5316] أخبرنا الحسين (4) بن محمد الفقيه، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن المصفى، ثنا محمد بن حرب (ح)وحدثنا ابن المصفى، ثنا بقية، عن الزبيدي، ثنا يونس بن سيف، ثنا أبو إدريس الخولاني، حدثني أبو ثعلبة الخشني قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ثعلبة، كل ما ردت عليك قوسك وكلبك". زاد عن (5) ابن حرب: "المعلم ويدك فكل، ذكي أو غير ذكي" (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (564): If the catch is struck, then two pieces will be eaten, and if one of the two pieces is less than the other (1) Abu Hanifa said (2): If the head of it is eaten by all, and if a hand or a man is made of it, the buildings will not be eaten, a · Hadith 5316
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (564): وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل، وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى (1).وقال أبو حنيفة (2): إن بان منه الرأس أكل الجميع، وإن أبان منه يدا أو رجلا فلا يؤكل المبان، ويأكل الذي فيه الرأس (3). · حديث 5317
[5317] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة، ثنا بقية بن الوليد، حدثني الزبيدي، حدثني يونس بن سيف، حدثني أبو إدريس عائذ الله، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ما ردت عليك [قوسك] (1) وكلبك ويدك (2)، ذكي وغير ذكي" (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (564): If the catch is struck, then two pieces will be eaten, and if one of the two pieces is less than the other (1) Abu Hanifa said (2): If the head of it is eaten by all, and if a hand or a man is made of it, the buildings will not be eaten, a · Hadith 5317
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (564): وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل، وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى (1).وقال أبو حنيفة (2): إن بان منه الرأس أكل الجميع، وإن أبان منه يدا أو رجلا فلا يؤكل المبان، ويأكل الذي فيه الرأس (3). · حديث 5318
[5318] أخبرنا أبو زكريا المزكي، ثنا أبو العباس الأصم (4)، أنا محمد بن عبد الله، أنا ابن وهب، أنا عمرو بن الحارث، أن عمرو بن شعيب حدثه، أن مولى لشرحبيل بن حسنة حدثه، أنه سمع عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان صاحبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقولان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حل ما ردت عليك قوسك" (5).
عقبة بن عامر الجهني وحذيفة بن اليمان صاحبي رسول الله يقولان: ← أَنَّهُ ← أن مولى لشرحبيل بن حسنة ← عمرو بن الحارث، أن عمرو بن شعيب ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو زكريا المزكي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (564): If the catch is struck, then two pieces will be eaten, and if one of the two pieces is less than the other (1) Abu Hanifa said (2): If the head of it is eaten by all, and if a hand or a man is made of it, the buildings will not be eaten, a · Hadith 5318