الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5295
[5295] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، ثنا الدراوردي، عن هشام بن عروة (ح)
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← الدَّرَاوَرْدِيُّ ← الْقَعْنَبِيُّ ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5295
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5296
[5296] وأخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا ابن مبشر، ثنا أبو الأشعث، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن (3) أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -؛ أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سموا عليه وكلوا" (4).لفظ حديث محمد بن عبد الرحمن أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي الأشعث (1). قال: وتابعه الدراوردي عن هشام (2).وكذلك رواه أبو خالد الأحمر، ومحاضر بن المورع، ومسلمة بن قعنب، ويونس بن بكير، وحاتم بن إسماعيل، وعبد الرحيم (3) بن سليمان، وأسامة بن حفص، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← أَبُو الْأَشْعَثِ، ← ابْنُ مُبَشِّرٍ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← وأخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5296
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5297
[5297] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد (ح)قال: وحدثنا القعنبي، ثنا مالك، قالا: ثنا (4) (ح)قال: وحدثنا يوسف بن موسى، ثنا سليمان بن حيان ومحاضر - المعنى (5) - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - ولم يذكرا [عن] حماد (6) ومالك: عن عائشة - أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون (7) بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله (8)، أم لم يذكروا، فنأكل (9) منها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سموا وكلوا" (10). أخرجه البخاري في الصحيح عن يوسف بن موسى، عن أبي خالد وحده (1).هذا هو المحفوظ من حديث مالك، مرسلا (2).وقد:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5297
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5298
[5298] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وعبيد بن محمد، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، أنا مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا (3): يا رسول الله، إن أناسا من أهل البادية يأتوننا بأجبان، وإنا لا ندري أسموا الله عليها؟ فقال رسول الله (4) - صلى الله عليه وسلم -: "سموا الله عليها، ثم كلوا".قال الإمام أحمد - رحمه الله -: كذا وجدته في كتابي الثاني من الثالث والعشرين من الفوائد الكبير (5).
سئل رسول الله فقالوا ← عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مالک بن أنس ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وعبيد بن محمد،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5298
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5299
[5299] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو أمية الطرسوسي (ح) وأخبرنا الحسين بن محمد الفقيه، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب (1) الطوسي، ثنا أبو حاتم الرازي، قالا:ثنا محمد بن يزيد (2)، ثنا معقل بن عبيد الله، [عن عمرو] (3)، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (4): "المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي الله حين يذبح، فليذكر اسم الله وليأكله" (5).خالفه ابن عيينة؛ فرواه عن عمرو، عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس من قوله:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5299
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5300
[5300] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر، ثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بكر بن خالد، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء (6)، عن عين، عن ابن عباس: إذا ذبح المسلم فلم يذكر اسم الله عليه فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء اللهقوله: "عين (7) ".يعني:عكرمة (8).
عَيْنٌ ← أَبِي الشَّعْثَاءِ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← محمد بن بكر بن خالد ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5300
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5301
[5301] أخبرنا الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإمام، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ببغداد، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما (1) تكون الذكاة إلا (2) في الحلق واللبة (3)؟ قال: "وأبيك (4) لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك" (5).أبو العشراء الدارمي اسمه: أسامة بن مالك بن قهطم، وقال بعضهم: لا، بل عطارد بن برز (6)، والله أعلم.وهذا ورد في المتوحش والمتردي، فقال: "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك". ولم يشترط التسمية.
أَبِيهِ أَنَّهُ ← أبي العشراء، الدارمي ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يعقوب بن إسحاق الحضرمي ← أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، ← أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ببغداد، ← الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإمام،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5301
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5302
[5302] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عمران بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: نأكل (7) مما قتلنا، ولا نأكل مما قتل الله! فأنزل الله - عز وجل -: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (1) إلى آخر الآية (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5302
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5303
[5303] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو أمية، ثنا محمد بن الصلت (3)، ثنا أبو كدينة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمد، كيف لا تأكل مما قتل ربك، وتأكل مما قتلنا؟ ! فأنزل الله - عز وجل -: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5303
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5304
[5304] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن ابن أبي السفر (5)، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحده (6) وذكرت اسم الله عليها فكل، وإذا أصبت بعرضه، فإنه وقيذ (7) فلا تأكل". قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي فيأخذ، فقال: "إذا أرسلت كلبك فأخذ وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه" قال: قلت: يا رسول الله، أرسل كلبي وأجد معه كلبا آخر قد أخذ، لا أدري أيهما أخذ؟ قال: "فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره".اتفقا على إخراجه في الصحيح (1) من حديث شعبة (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5304
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5305
[5305] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد المزكي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب - قال أبو عبد الله: إملاء سنة ثلاث وثلاثين [وثلاث] (3) مائة - أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، أنا ابن وهب، حدثني حيوة بن شريح، أنه سمع ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: سمعت أبا إدريس الخولاني يحدث، أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، إن أرضنا أرض صيد، أصيد بالكلب المكلب، وبالكلب الذي ليس بمكلب (4)، فأخبرني ماذا يحل لنا مما يحرم علينا من ذلك، فقال: "إذا ما اصاد (5) كلبك المكلب، فكل ما أمسك عليك واذكر اسم الله، وأما ما اصاد كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل منه، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه".أخرجه البخاري في الصحيح عن المقرئ، عن حيوة (6). وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر، عن ابن وهب (7).
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ: ← أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، ← أَنَّهُ ← أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ، ← رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ، ← حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، ← أبو عبد الله: إملاء سنة ثلاث وثلاثين [وثلاث] مائة ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد المزكي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5305
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (562): ولو ذبح مسلم ولم يسم حلت ذبيحته (1).وقال أبو حنيفة: إن ترك التسمية عمدا لم تحل (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5306
[5306] أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه (1)، أنا علي بن عبد العزيز، أنا (2) معلى بن أسد العمي، ثنا عبد العزيز بن المختار، ثنا موسى بن عقبة، أخبرني سالم أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح (3)، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوحي، فقدم إليه سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منها، ثم قال:"إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه".أخرجه البخاري في الصحيح عن معلى بن أسد (4).
سَالِمٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ← مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ الْعَمِّيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ، ← محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Hunting and Slaughter › Question (562): If a Muslim slaughtered a Muslim but did not name his sacrifice, then his slaughter is permissible (1). Abu Hanifa said: If he deliberately omits naming it, it is not permissible (2). · Hadith 5306