الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصيد والذبائح ‹ مسألة (561): والكلب المعلم إذا أكل مما اصطاده فلا يحرمه في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: يحرمه. وهو القول الآخر؛ للصفة (2) (3).فوجه قولنا: لا يحرم، من طريق (4) ما: · حديث 5283
[5283] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في صيد الكلب: "إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما ردت يدك" (5).
أَبِي ثَعْلَبَةَ ← أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، ← بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ← دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو، ← هُشَيْمٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ← أَبُو دَاوُدَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ← أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ،
Hadith 5283
