الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4132
[4132] وبهذا (3) الإسناد عن ابن شهاب أنه قال: لم يبلغني أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها (4).
ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ ← وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4132
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4133
[4133] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أحمد بن محمد النسوي، ثنا حماد بن شاكر، ثنا محمد بن إسماعيل، حدثني إبراهيم بن موسى، أنا هشام، عن ابن جريج قال: وقال عطاء: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان المشركون على منزلتين من النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين، كان (5) مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، فكان إذا هاجرت امرأة من الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. أخرجه البخاري - رحمه الله - في الصحيح هكذا (1).وفي هذا دلالة على أن الدار لم تكن تفرق بينهما.
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءٍ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← هِشَامٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← حماد بن شاكر ← أحمد بن محمد النسوي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4133
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4134
[4134] أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني المزكي - رحمه الله -، أنا أحمد بن سلمان البغدادي، ثنا الحسن بن مكرم البزاز (2)، ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته على أبي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول.أخرجه أبو داود السجستاني (3)، عن الحسن بن علي، عن يزيد بن هارون (4).وهذا مما سمعه [يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق] (5)، فقد:
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ ← أحمد بن سلمان البغدادي، ← أبو سهل أحمد بن محمد بن إبراهيم المهراني المزكي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4134
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4135
[4135] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: فحدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، لم (6) يحدث شيئا بعد [ست] سنين (1) (2).أخرجه أبو داود أيضا في السنن عن سلمة بن الفضل وغيره، عن ابن إسحاق (3).فدل هذا على أن اختلاف الدار لا يضر (4) قبل انقضاء العدة، ولا معنى لقول من أنكره، واستبعد بقاء العدة سنتين (5) وست سنين؛ وذلك لأن ابتداء مدة عدتها لم يكن من وقت إسلامها وهجرتها، ولكن من وقت نزول آية تحريم المسلمات على المشركين، وهو بعد صلح الحديبية، ثم لم يلبث أبو العاص بعد ذلك إلا يسيرا حتى أخذه أبو بصير أو غيره أسيرا، وبعث إلى المدينة، وأجارته (6) زينب، ثم رجع إلى مكة، ورد ما كان عنده من الودائع، وأظهر إسلامه، فلم يكن [بين] (7) توقف نكاحها على انقضاء العدة وبين إسلامه إلا اليسير.فأما ما (8):
ابن إسحاق (3).فدل هذا على ← سلمة بن الفضل وغيره، ← شيئا بعد سنين (2).أخرجه أبو داود أيضا في السنن ← رد رسول الله زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، لم ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4135
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4136
[4136] أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا أبو محمد بن حيان (1)، أنا [أبو] (2) يعلى الموصلي، ثنا أبو خيثمة، ثنا يزيد بن هارون، أنا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد (3).فإسناده ضعيف.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4136
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4137
[4137] أخبرنا أبو بكر بن الحارث، قال: قال أبو الحسن الدارقطني: هذا لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، الصواب: حديث ابن عباس (4).وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب (5).وبيان هذا كله مروي في كتاب المعرفة (6).وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا - يعني ابن أرطاة - لم يسمعه من عمرو بن شعيب، وأنه من حديث محمد بن عبيد الله (7) العرزمي، عن عمرو، فهذا وجه (1) لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث (2).والذي ذكره بعض أكابرهم في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو، وحديث ابن عباس في رد ابنته - صلى الله عليه وسلم - على أبي العاص بن الربيع بأن قال:علم عبد الله بن عمرو بتحريم الله جل جلاله رجوع المؤمنات إلى الكفار، فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد.وأما ابن عباس فلم يعلم بتحريم الله تعالى [رجوع (3) المؤمنات إلى الكفار حين علم برد زينب على أبي العاص، فقال:ردها] (4) بالنكاح الأول؛ لأنه لم يكن عنده بينهما فسخ نكاح.فليس هو بجمع صحيح، وما هو إلا سوء ظن (5) بالصحابة - رضي الله عنهم -، حيث نسبهم إلى أنهم (6) يتحارفون في رواية الحديث على ما وقع لهم من غير سماع من أحد ثم نقول:أما حديث عبد الله بن عمرو (7) فلم يثبته الحفاظ على ما قدمنا ذكره، ولو كان ثبت فالظن به - رضي الله عنه - أنه لا يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقد نكاح لم يحضره، ولم يثبته بشهود من يثق به، وابن عباس لا يقول: "ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا" إلا بعد إحاطة العلم به (8) - بنفسه أو عمن يثق به - بكيفية الرد، وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في الممتحنة قبل رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته على أبي العاص، وإن اشتبه ذلك عليه - رضي الله عنه - في وقت نزولها، أفيشتبه (1) ذلك عليه حين روى هذا الخبر بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد علم منازل القرآن وتأويله؟ ! هذا بعيد، لا يجوز حمله عليه.
أبي عيسى الترمذي ← حجاج لا يحتج به، الصواب: حديث ابن عباس (4).وبلغني ← أبو الحسن الدارقطني: هذا لا يثبت، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4137
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4138
[4138] قال الشاركي: أنا محمد بن عبد الله، أنا أحمد بن سعيد الهمداني، أنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، أن زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت تحت أبي العاص بن الربيع (2) فأسلمت، وهاجرت وهي في عدتها، ثم كان على نكاحه (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4138
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4139
[4139] أنبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا عباد بن العوام (4)، عن الشيباني، عن يزيد بن علقمة، أن رجلا من بني تغلب كانت له امرأة فأسلمت، فدعاه عمر - رضي الله عنه - فقال: إما أن تسلم وإما أن أنزعها منك، فأبى أن يسلم، فنزعها عمر منه (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4139
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4140
[4140] قال: وحدثنا أبو بكر، ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن السفاح بن مطر، عن داود بن كردوس (6) قال: كان رجل من بني تغلب يقال له: عبادة بن النعمان، وكان نصرانيا، قد أسلمت امرأته، وأبى أن يسلم، ففرق عمر - رضي الله عنه - بينهما (1).قال: أحاديث ذكرها على ظهر الخبر، قال: من تفاريق المذهب، فخفت أني ربما أنساها عند انتهاء الكتاب فأثبتها ها هنا (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4140
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4141
[4141] أنبأني أبو عبد الله إجازة، أنا [أبو] (2) الوليد، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق، أنا المغيرة بن إسماعيل المخزومي، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا مجالد، عن الشعبي، عن علي وعبد الله وشريح - رضي الله عنهم - قالوا: لا نكاح إلا (3) بولي، إلا امرأة يعضلها الولي فتأتي السلطان أو القاضي (4).
لا نكاح إلا بولي، إلا امرأة يعضلها الولي فتأتي السلطان أو القاضي ← عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ ← الشَّعْبِيِّ، ← مجالد ← عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ← المغيرة بن إسماعيل المخزومي، ← إِسْحَاقُ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4141
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4142
[4142] قال (5): وحدثنا الحسن (6) بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا ابن إدريس، عن شعبة (7)، عن زياد بن علاقة قال: خطب رجل سيدة من بني ليث فأبى (8) أبوها أن يزوجها، فكتب (9) إلى عثمان، فكتب عثمان - رضي الله عنه -: إن (10) كان كفؤا فقولوا لأبيها يزوجها، فإن أبى أبوها فزوجوها (11).
إلى عثمان، ← خطب رجل سيدة من بني ليث فأبى أبوها أن يزوجها، ← زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ← شُعْبَةُ، ← ابْنُ إِدْرِيسَ، ← أَبُو بَکْرٍ ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4142
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4143
[4143] قال: وحدثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن دينار (1)، عمن حدثه عن الحسن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره، فلا نكاح له، وإذا زوجه وهو صغير جاز نكاحه" (2).
الْحَسَنِ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَمَّنْ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← أَبُو بَکْرٍ ← وحدثنا الحسن بن سفيان،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4143