الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4120
[4120] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة (6) بن الشمردل، عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختر منهن أربعا".كذا رواه مسدد، ووهب بن بقية (7) (8).و [رواه] (9) محمد بن الصباح، عن هشيم بهذا الحديث (10)، فقال: قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس.قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني قيس بن الحارث.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4120
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4121
[4121] قال أبو داود: ثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة، عن عيسى [بن المختار، عن] (1) ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث بمعناه (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4121
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4122
[4122] أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني، ثنا محمد بن يحيى بن مندة الأصبهاني، ثنا سعيد بن أبي هانئ، عن أبيه، عن سفيان، عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث، أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمسك أربعا (3).قال أبو عبد الله: أبو هانئ اسمه إسماعيل بن خليفة، من أهل أصبهان، ثقة.
عنده ثمان نسوة، فأمره النبي أن يمسك أربعا ← قيس بن الحارث، أنه أسلم ← حميضة بن الشمردل ← سُفْيَانَ، ← أَبِيهِ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَانِئٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ← أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4122
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4123
[4123] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد الفقيه الهروي، ثنا الحسن بن الطيب بن حمزة، ثنا جبارة بن مغلس، ثنا قيس بن الربيع، عن عائذ بن نصيب، عن قيس بن الحارث - قال قيس بن الربيع: وهو جدي - أنه قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وله ثمان نسوة، فأمره أن يختار منهن أربعا (1).
قيس بن الحارث ← عائذ بن نصيب ← قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ← جبارة بن مغلس ← الحسن بن الطيب بن حمزة، ← أبو حامد أحمد بن محمد الفقيه الهروي، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4123
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4124
[4124] أخبرنا عبد الله بن يوسف، أنا دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي، أنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنا الكلبي، عن حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس قال: قلت: يا رسول الله، أسلمت، وأسلمن معي، وهاجرن معي (2). قال: "فاختر منهن أربعا". فجعلت أقول للتي أريد إمساكها: أقبلي، والتي أريد فراقها (3): أدبري، فتقول: أنشدك الرحم، أنشدك الولد (4).ويروى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو - وقيل: عن عروة بن مسعود - أنه أسلم، فذكر قريبا من هذا المعنى:
قُلْتُ ← الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ ← حميضة بن الشمردل ← الكلبي ← هُشَيْمٌ ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ ← دعلج بن أحمد بن دعلج السجزي، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4124
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4125
[4125] أخبرنا بحديث عروة بن مسعود: أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو علي الحافظ، أنا علي بن سلم الأصبهاني (5)، [ثنا الهيثم بن خالد الأصبهاني] (6)، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا ورقاء، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عروة بن مسعود قال: أسلمت وتحتي عشر نسوة، أربع منهن من قريش، إحداهن بنت أبي سفيان، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"اختر منهن أربعا وخل سائرهن". فاخترت منهن أربعا، منهن بنت أبي سفيان (1).
أسلمت وتحتي عشر نسوة، أربع منهن من قريش، إحداهن بنت أبي سفيان، ← عروة بن مسعود ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ ← سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ← وَرْقَاءُ ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← الهيثم بن خالد الأصبهاني] ← علي بن سلم الأصبهاني ← أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ← بحديث عروة بن مسعود: أبو عبد الله الحافظ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4125
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4126
[4126] أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا أبو الشيخ الأصبهاني، ثنا حاجب بن أبي بكر، ثنا إبراهيم بن المهلب، ثنا آدم، فذكره بمثله (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4126
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4127
[4127] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي، قالا (3): ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (4)، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا بعض أصحابنا، عن ابن أبي الزناد (5)، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "فارق واحدة وأمسك أربعا". فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها (6).وذهب الطحاوي إلى أن التخيير (7) إنما كان (8) لأن عقودهم كانت في الوقت الذي يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة. قال: وعقود المشركين الآن كلها بعد ورود الشرع بالتحريم (1).قلنا (2): هذا فرار من الحديث، وقولكم ينقض بالولي والشهود والخلو من العدة، فإن جميع ذلك وجب بالشرع، وعقود المشركين قد تخلو (3) من هذه الأشياء الآن بعد وجوبها، ولا يحكم ببطلانها إذا أسلموا. ثم يقول: لم يبلغنا إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة ثابتة في ابتداء شرعنا، ثم لو كانت فلم يبلغنا (4) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استفسر واستفصل حال عقودهم كانت قبل التحريم أو بعده، وبالله التوفيق.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4127
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4128
[4128] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي - رحمه الله - فذكر مناظرة جرت بينه وبين بعض الناس، أظنه محمد بن الحسن، في هذه المسألة - قال الشافعي - رحمه الله -: فإن قال قائل: ما دل على ذلك؟ قيل: أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران، وهي دار خزاعة، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام، ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام، وأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، وقد كانت كافرة مقيمة بدار [ليست] (5) بدار الإسلام يومئذ، وزوجها (6) مسلم في دار الإسلام وهي في دار حرب، ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها (1) مسلم وهند كافرة، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة، واستقرا (2) على النكاح؛ لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت. وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه، وأسلمت (3) امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة (4)، [فصارت دارهما دار الإسلام، وظهر حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة] (5)، وهرب عكرمة إلى اليمن، وهي دار حرب، وصفوان يريد اليمن، وهي دار حرب، ثم رجع صفوان (6) إلى مكة، وهي دار الإسلام، وشهد حنينا وهو كافر، ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول، [ورجع عكرمة وأسلم، فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول] (7)؛ وذلك أنه لم تنقض (8)، يعني عدتهما.فقلت له: ما وصفت لك من أمر أبي سفيان وحكيم وأزواجهما، وأمر صفوان وعكرمة وأزواجهما، أمر معروف عند أهل العلم بالمغازي، وقد حفظ أهل المغازي، أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة، فأسلمت (9) وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة فاستقرا على النكاح (1).جميع ما ذكر الشافعي - رحمه الله - من خزاعة، وأمر أبي سفيان وامرأته وحكيم بن حزام مذكور في المغازي عن محمد بن إسحاق (2) بن يسار الذي:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4128
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4129
[4129] أخبرناه (3) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس، عن محمد بن إسحاق، إلا أنه لم يذكره في موضع واحد، فأورده، بل ذكره بالتفاريق، وفيه طول، فتركته اختصارا.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4129
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4130
[4130] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن ابن شهاب، أن صفوان بن أمية هرب من الإسلام، ثم جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وشهد حنينا والطائف مشركا، وامرأته مسلمة، واستقرا على النكاح - يعني حين (4) أسلم صفوان - قال ابن شهاب: وكان بين إسلام صفوان وامرأته نحو من شهر (5) (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4130
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (439): وإذا أسلم أحدهما بعد الدخول توقف (1) النكاح على انقضاء العدة (2).وقال العراقيون: إذا اختلف بينهما (3) الدين والدار انقطع النكاح بينهما (4). · حديث 4131
[4131] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل، أنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن ابن شهاب، أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام، حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، ودعته إلى الإسلام، فأسلم، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثب إليه فرحا، وما (1) عليه رداء، حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (439): If one of them converted to Islam after consummation, (1) the marriage would cease until the waiting period ended (2). And the Iraqis said: If there is a difference between them (3) religion and the home, the marriage between them will cease · Hadith 4131