الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (437): من وجد طول (1) حرة لم يجز له نكاح أمة (2) (3). · حديث 4108
[4108] أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، [ثنا] (4) سعدان بن نصر، ثنا سفيان، عن ابن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق قال: هي بمنزلة الميتة يضطر إليها، فإذا أغناك الله عنها فاستغنه (5).
هي بمنزلة الميتة يضطر إليها، فإذا أغناك الله عنها فاستغنه ← مَسْرُوقٍ ← الشَّعْبِيِّ، ← ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← سُفْيَانَ، ← سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ← أبو سعيد ابن الأعرابي، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (437): A person who finds length (1) free is not permissible for him to marry a slave woman (2) (3). · Hadith 4108
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (437): من وجد طول (1) حرة لم يجز له نكاح أمة (2) (3). · حديث 4109
[4109] وأخبرنا أحمد بن علي، أنا زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبد الرزاق (6)، ثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال (7): لا يحل للحر بأن ينكح الأمة وهو يجد طولا لحرة (8). وقد رويناه أيضا عن الحسن البصري نحو مذهبنا في كتاب السنن (1).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ولا يجوز عندنا للمسلم نكاح أمة كتابية بحال؛ لأن الله تعالى شرط في إباحة نكاح الإماء أن يكن مؤمنات، فالإيمان شرط ثالث، فأما أهل الكتاب فداخلات (2) في عموم قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (3) غير خارجات منه بقوله - عز وجل -: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} (4)، فالمحصنات ها هنا الحرائر، وبه قال مجاهد (5)، فقال: لا يصلح نكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى يقول: {من فتياتكم المؤمنات} (6). وكذا قال الحسن (7). ورواه أبو الزناد عن فقهاء التابعين من أهل المدينة (8). وعند أبي حنيفة يجوز ذلك (9).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Issue (437): A person who finds length (1) free is not permissible for him to marry a slave woman (2) (3). · Hadith 4109
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4110
[4110] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل رحمهما (4) الله، قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا يزيد بن هارون، أنا سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة كن تحته في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا (1).
«أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ← أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل رحمهما الله، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4110
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4111
[4111] أخبرناه (2) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا الثقة، - قال الربيع: أحسبه إسماعيل بن إبراهيم - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" (3).تابعهما (4) على رواية هذا الحديث عن معمر من البصريين: يزيد بن زريع (5)، ومحمد بن جعفر غندر (6).وهؤلاء الأربعة من الأئمة الحفاظ من أهل البصرة، وقد حكم الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - أن هذا الحديث مما رواه معمر (7) بالبصرة هكذا، وقال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا له بالصحة، أو قال: صار الحديث حديثا، وإلا فالإرسال أولى، فوجدنا سفيان بن سعيد الثوري، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي، وعيسى بن يونس، وثلاثتهم كوفيون، حدثوا به عن معمر متصلا (8).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4111
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4112
[4112] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ ويحيى بن منصور القاضي (ح)وحدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي إملاء، أنا القاضي يحيى بن منصور (ح)وأخبرنا أبو سعد سعيد بن محمد الشعيبي، أنا أبو علي حامد بن محمد [قالوا: ثنا] (1) علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا (2).
سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو عُبَيْدٍ ← أبو علي حامد بن محمد علي بن عبد العزيز، ← أبو سعد سعيد بن محمد الشعيبي ← القاضي يحيى بن منصور (ح)و ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ ← علي بن حمشاذ ويحيى بن منصور القاضي (ح)و ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4112
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4113
[4113] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني، أنا علي بن أحمد بن الحسين العجلي، ثنا محمد بن طريف، ثنا المحاربي، عن معمر، عن الزهري (3)، عن سالم بن (4) عبد الله، عن أبيه، أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة في الجاهلية، وأسلمن معه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"يختار منهن أربعا" (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4113
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4114
[4114] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ، ثنا محمد بن أيوب، أنا إبراهيم بن موسى، أنا عيسى بن يونس، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وله عشر نسوة. قال: فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعا ويترك سائرهن (1).وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير، وهو يمامي (2) (3). وعن الفضل بن موسى - وهو خراساني - عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصح الحديث بذلك (4).وقد روي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن نافع وسالم، عن ابن عمر:
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ وَسَالِمٍ ← أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، ← النبي فصح الحديث بذلك (4).وقد روي ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← يحيى بن أبي كثير، وهو يمامي وعن الفضل بن موسى وهو خراساني ← فأمره رسول الله أن يتخير منهن أربعا ويترك سائرهن (1).وهكذا روي ← أسلم غيلان بن سلمة الثقفي وله عشر نسوة. ← أَبِيهِ ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ← عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4114
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4115
[4115] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو علي الحافظ وأبو محمد جعفر بن محمد بن الحارث، قالا: أنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر، ثنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي، ثنا سيف بن عبيد الله، ثنا سرار بن مجشر، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر (5) نسوة، فأسلم، وأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يختار منهن أربعا (6).قال (7) أبو علي: تفرد به سرار بن مجشر، وهو بصري ثقة. قال لنا أبو عبد الله: رواة هذا الحديث كلهم ثقات تقوم الحجة (1) بروايتهم، وهكذا رواه السميدع بن واهب، عن سرار بن مجشر (2).
سِرَارُ بْنُ مُجَشِّرٍ، ← هكذا رواه السميدع بن واهب، ← لنا أبو عبد الله: رواة هذا الحديث كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم، ← أَبُو عَلِيٍّ: تَفَرَّدَ بِهِ سِرَارُ بْنُ مُجَشِّرٍ وَهُوَ بَصْرِيُّ ثِقَةٌ، ← أسلمن معه، فأمره النبي أن يختار منهن أربعا ← ابن عمر، أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة، فأسلم، ← نَافِعٍ وَسَالِمٍ ← أَيُّوبَ، ← سِرَارُ بْنُ مُجَشِّرٍ، ← سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ← أَبُو بُرَيْدٍ عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، ← أبو محمد جعفر بن محمد بن الحارث، ← أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4115
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4116
[4116] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين، وسئل عن سرار بن مجشر فقال: ثقة (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4116
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4117
[4117] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا يحيى بن معين، ثنا وهب بن جرير، عن أبيه قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني (4)، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: "طلق [أيتهما] (5) شئت" (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4117
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4118
[4118] أخبرنا أبو بكر سعيد بن محمد الطائي الأبهري من كتابه، ثنا أبو الحسن علي بن الحسين السكري الحربي ببغداد، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، ثنا يحيى بن معين، فذكره بإسناده ومتنه (7).تابعه ابن لهيعة عن أبي وهب:
أَبِي وَهْبٍ، ← يحيى بن معين، فذكره بإسناده ومتنه (7).تابعه ابن لهيعة ← أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ ← أبو الحسن علي بن الحسين السكري الحربي ببغداد، ← أبو بكر سعيد بن محمد الطائي الأبهري من كتابه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4118
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (438): وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نكحهن في عقد واحد، فله أن يختار منهن أربعا (1).وقال أبو حنيفة: بطل نكاحهن جميعا (2).وإذا تزوج بهن في عقد متفرقة، فعندنا (3) يختار منهن أربعا وعند أبي حنيفة ثبت نكاح أربع من الأوائل، وبطل نكاح من نكح بعدهن. دليلنا · حديث 4119
[4119] أخبرناه (1) محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى (2)، أنا ابن لهيعة، عن أبي وهب الجيشاني (3)، عن الضحاك بن فيروز الديلمي، أن أباه أسلم وعنده امرأتان أختان، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -[أن] (4) يختار إحداهما (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Rule (438): If he embraced Islam and had more than four marrying them in one contract, then he could choose from them four (1). Abu Hanifa said: Their marriage is null for all of them (2). And if he marries them in separate contracts, then we have (3) cho · Hadith 4119