الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (432): وإذا كان ولي المرأة ابن عمها فأراد أن يتزوج بها فليس له أن يتولى طرفي العقد بنفسه (1). · حديث 4085
[4085] أنبأني أبو عبد الله إجازة، أنا [أبو] (6) الوليد، ثنا محمد بن أحمد بن زهير، ثنا عبد الله بن هاشم، عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة هو وليها، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى بها منه، فزوجه (1).قلنا: هذا مرسل، وإن صح ففيه كالدلالة على أن الولي لا يتولى طرفي العقد بنفسه.
سُفْيَانَ، ← وَكِيعٌ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ ھَاشِمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (432): If the woman’s guardian is her cousin and wants to marry her, then he does not have the right to undertake the contracting parties himself (1). · Hadith 4085
