الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4061
[4061] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم، ثنا أبو العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، ثنا الضحاك بن عثمان، عن عبد الجبار، عن الحسن، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدي عدل" (2).قال الشافعي - رحمه الله -: هذا وإن كان منقطعا دون النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن أكثر أهل العلم يقول به (3)، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود، وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (4).ورواه عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين، أن (5) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".وابن محرر متروك.
الْحَسَنِ، ← عَبْدُ الْجَبَّارِ، ← الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو زكريا يحيى بن إبراهيم،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4061
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4062
[4062] أخبرناه أبو نصر بن قتادة، أنا أبو علي الرفاء، أنا الحسن بن إسحاق بن الحسن (6)، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن محرر، ثنا قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (1).
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ← الْحَسَنِ، ← قَتَادَةَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← الحسن بن إسحاق بن الحسن ← أَبُو عَلِيٍّ الرَّفَّاءُ ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4062
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4063
[4063] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة، ثنا بقية، عن عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (2) (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4063
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4064
[4064] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد، ثنا الحسن، ثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن خثيم، أنه سمع محمد بن الأسود (4) بن خلف يحدث عن أبيه (5)، عن عمر - رضي الله عنه -، أنه خطب على المنبر فقال: ما بال أقوام [يعملون بالمتعة ولا] (6) يشهدون على النساء عدولا (7) يثبتونها، لا أوتى برجل فعل ذلك إلا رجمته (8).
عمر أنه خطب على المنبر ← أَبِيهِ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلَفٍ ← ابن خثيم، أنه ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ ← الْحَسَنِ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4064
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4065
[4065] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي أبو الحسين، ثنا يعقوب بن الجراح، ثنا المغيرة بن موسى المزني البصري، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل" (1).قال ابن عدي: المغيرة بن موسى (2) في نفسه ثقة (3).
ابن عدي: المغيرة بن موسى في نفسه ثقة ← "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل" ← النَّبِيِّ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← هِشَامٍ ← المغيرة بن موسى المزني البصري، ← يعقوب بن الجراح، ← محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي أبو الحسين، ← أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ← أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4065
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4066
[4066] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ، أنا زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب، أن عمر - رضي الله عنه - قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (4).إسناده صحيح، وابن المسيب - رحمه الله - راوية عمر (5) - رضي الله عنه -، وكان ابن عمر يسأله عن شأن عمر - رضي الله عنهما -. استدلوا بما:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4066
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4067
[4067] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي، ثنا محمد بن يحيى، عن أبي نعيم، عن مندل، عن أبي النضر، عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشهود" (1).فسئل (2) محمد بن يحيى عن أبي النضر، فقال: سعيد بن أبي عروبة.قالوا: ورجل وامرأتان شهود (3).وهذا لا يصح، ومندل بن علي ضعيف.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4067
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (429): ولا يصح النكاح بشهادة فاسقين، ولا شهادة رجل وامرأتين (1).وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصح (2).وهذا خلاف الكتاب والسنة، قال الله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله} (3). · حديث 4068
[4068] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر، ثنا عمر بن الحسن بن علي، ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، ثنا علي بن عياش، ثنا بقية، عن شعبة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب قال: أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهادة رجل وامرأتين في النكاح (4).هذا لا يثبت، والحجاج بن أرطاة لا يحتج به، وهو مرسل؛ عطاء لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Question (429): Marriage is not valid with the testimony of sinners, nor the testimony of a man and two women. (1) Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: It is true (2). And this is contrary to the Book and the Sunnah, God Almighty said: (If they · Hadith 4068
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (430): والفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولين (1). · حديث 4069
[4069] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا الحسين بن علي الحافظ، أنا الفضل بن محمد بن عبد الله [بن] الحارث (3) بن سليمان الأنطاكي، ثنا علي بن سهل الرملي، ثنا مؤمل، ثنا سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي مرشد وسلطان" (4).قال أبو علي: الصحيح موقوف.
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ← سُفْيَانَ، ← مُؤَمَّلٍ، ← عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، ← الفضل بن محمد بن عبد الله [بن] الحارث بن سليمان الأنطاكي، ← الحسين بن علي الحافظ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Problem (430): A declared evildoer is not a guardian in marriage, according to the two clearest sayings (1). · Hadith 4069
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (430): والفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولين (1). · حديث 4070
[4070] وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبدان الشيرازي من أصله، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الحافظ، ثنا ابن حنبل ومحمد بن عبدوس بن كامل السراج، قالا: ثنا عبيد الله القواريري، ثنا بشر وابن مهدي، قالا: ثنا سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" (1).
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ← سُفْيَانَ، ← بشر وابن مهدي، ← عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ ← ابن حنبل ومحمد بن عبدوس بن كامل السراج، ← أبو القاسم سليمان بن أحمد الحافظ، ← وأخبرنا أبو الحسن علي بن عبدان الشيرازي من أصله،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Problem (430): A declared evildoer is not a guardian in marriage, according to the two clearest sayings (1). · Hadith 4070
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (430): والفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولين (1). · حديث 4071
[4071] وأخبرنا أبو الحسن، أنا أبو القاسم، ثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري، ثنا عبيد الله القواريري (2)، ثنا عبد الله بن داود الخريبي، ثنا سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Problem (430): A declared evildoer is not a guardian in marriage, according to the two clearest sayings (1). · Hadith 4071
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النكاح ‹ مسألة (430): والفاسق المعلن لا يكون وليا في التزويج في أظهر القولين (1). · حديث 4072
[4072] قال ابن مساور: وحدثنا عبيد الله، قال: ثنا بشر وابن مهدي، عن سفيان، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فذكر مثله.قال أبو القاسم: لم يرو هذا الحديث عن سفيان مرفوعا إلا بشر وابن مهدي والخريبي، تفرد به القواريري (4).عبيد الله بن عمر القواريري ثقة، متفق على عدالته، والله أعلم.
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← ابْنُ1 خُثَيْمٍ ← سُفْيَانَ، ← بشر وابن مهدي، ← ابن مساور: وحدثنا عبيد الله،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Marriage › Problem (430): A declared evildoer is not a guardian in marriage, according to the two clearest sayings (1). · Hadith 4072