الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات ‹ مسألة (421): ولا يجوز نقل صدقة بلد إلى بلد آخر مع وجود أهلها على أحد القولين (1).وقال العراقيون: إنه جائز (2). · حديث 3938
[3938] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا (3) أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال معاذ - يعني ابن جبل - رضي الله عنه - باليمن: ائتوني بخميس أو لبيس (1) آخذه منكم مكان الصدقة، وإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة (2).كذا قال إبراهيم بن ميسرة، وخالفه من هو أوثق منه: عمرو بن دينار عن طاوس، فقال: قال معاذ (3) باليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم (4) مكان الذرة والشعير.
طَاوْسٍ ← اِبْرَاھِیْمَ بْنِ مَیْسَرَۃَ ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يَحْيَی بْنُ آدَمَ ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Alms section book › Question (421): It is not permissible to transfer the charity of one country to another country when its people are present according to one of the two sayings (1). And the Iraqis said: It is permissible (2). · Hadith 3938
