الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب قسم الصدقات ‹ مسألة (418): ويعطى سهم الغارمين لمن تحمل حمالة (1) مع غناه (2). · حديث 3914
[3914] أخبرنا أبو عبد الله، أنا أبو بكر بن أبي نصر المروزي، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك (2)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة"، فذكر الحديث مرسلا (3).تابعه ابن عيينة عن زيد بن أسلم مرسلا (4)، وأسنده معمر، وهو ثقة وحجة، والزيادة من الثقة مقبولة.
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ← أبو بكر بن أبي نصر المروزي، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Alms section book › Issue (418): The share of the debtors is given to the one who carries a bearer (1) along with his wealth (2). · Hadith 3914
