الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (556): والتفريق بين الأمة وولدها قبل سن التخيير في الملك بالبيع والقسمة باطل (1).وقال أبو حنيفة: إذا فرق بينهما في البيع كره وصح البيع (2). · حديث 5271
[5271] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة (4)، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام، عن أبي خالد، عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب قال: باع علي، ففرق بين امرأة وابنها، فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورد البيع (5).
باع علي، ففرق بين امرأة وابنها، فنهاه رسول الله ورد البيع ← مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ ← الْحَكَمِ ← أَبِي خَالِدٍ ← عَبْدُ السَّلامِ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Hadith 5271
