الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (552): وإذا زنى (1) مسلم في دار الحرب لزمه الحد، وكذلك إذا سرق فيها مال مسلم لزمه القطع (2).وقال العراقيون: لا يلزمه الحد (3). · حديث 5247
[5247] أخبرنا بذلك أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس (3)، ثنا العباس الدوري، عن يحيى بن معين (4).قال الإمام أحمد: وإنما قال ذلك يحيى بن معين؛ لما ظهر من سوء فعله في قتال أهل الحرة وغيره، والله أعلم.وحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أقيموا الحدود في الحضر والسفر، على القريب والبعيد، ولا تبالوا في الله لومة لائم".رواه أبو داود في المراسيل (5) من حديث مكحول، عن عبادة بن الصامت.بينما (6):
الإمام أحمد: وإنما ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (552): If (1) a Muslim commits adultery in a house of war, he must have the punishment, and likewise if a Muslim's money is stolen in it, he must cut it (2). · Hadith 5247
