الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (547): [فإن] (1) أدرك أهل الحرب المسلمين المنصرفين بالغلبة والغنيمة فخاف المسلمون ارتجاع الغنائم [لم] (2) يحل لهم ذبح الحيوان وإتلافه لغير مأكلة (3).وقال العراقيون: لهم أن يذبحوا ما لا يمكنهم إخراجه من دار الحرب، وأن يحرقوه بعد الذبح بالنار (4). · حديث 5223
[5223] أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي (5)، أنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أنا أبو بكر الحيري وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن صهيب مولى عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله". قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: "أن تذبحها فتأكلها، ولا تقطع رأسها فترمي بها".قال الشافعي: ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصبورة (1).وفي حديث أنس: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر البهائم.أخرجاه في الصحيح (2).وفي وصية أبي بكر - رضي الله عنه - لما بعث الجيوش أن قال: ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة (3). وقال لمعاذ - رضي الله عنه -: إن الروم يأخذون ما حسر (4) من خيلنا فيستفحلونها (5) ويقاتلون عليها، أفنعقر ما حسر من خيلنا؟ قال: لا، ليسوا بأهل أن ينتقصوا (6) منكم، إنما هم (7) غدا رقيقكم، أو أهل ذمتكم (8).قال الشافعي - رحمه الله -: وبلغنا أن أبا أمامة أوصى ابنه؛ أن لا تعقر جسدا، ونهى عمر بن عبد العزيز عن عقر الدابة إذا هي قامت (9).وحديث جعفر - رضي الله عنه -، وعقره فرسه، قال أبو داود: هذا الحديث ليس بذاك القوي، وقد جاء فيه نهي كثير عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (10). قال الشافعي: لا أعلمه مما يثبت عند الانفراد، ولا أعلمه مشهورا عند عوام أهل العلم بالمغازي (1).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: الحفاظ (2) يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق، وإن صح فلعل جعفرا - رضي الله عنه - لم يبلغه النهي، والله أعلم.قال (3): نقلت هذه الأحاديث من السنن الكبير؛ لأنه لم يذكر هنا في المسألة الأولى شيئا، واختصرت أسانيدها؛ لئلا تطول، والله الموفق للصواب.
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← صُهَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو بكر الحيري وأبو زكريا بن أبي إسحاق، ← أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ← أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Issue (547): [If] (1) the Muslim people of war realized that they were dispersed by victory and the spoil, so the Muslims were afraid that the spoils would be returned [not] (2) it is permissible for them to slaughter the animal and destroy it without foo · Hadith 5223
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5224
[5224] أخبرنا علي بن محمد بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا وكيع، عن شعبة، عن قيس بن مسلم (6)، عن طارق بن شهاب الأحمسي، قال: غزت بنو عطارد ماه (7) البصرة (8)، وأمدوا (9) بعمار من الكوفة، فخرج قبل الوقعة، وقدم بعد الوقعة (10)، فقال: نحن شركاؤكم في الغنيمة، فقام (1) رجل من بني عطارد (2) فقال (3): أيها العبد المجدع، [تريد] (4) أن نقسم (5) لك غنائمنا - وكانت أذنه أصيبت في سبيل الله - فقال: عيرتموني بأحب أذني إلي أو خير أذني، قال: فكتب في (6) ذلك إلى عمر، فكتب: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة (7).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5224
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5225
[5225] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا الثقة من أصحابنا، عن يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة (8) بن الحجاج، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب؛ أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة (9).
«إِنَّمَا الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ» ← طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ← قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ ← يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ← الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5225
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5226
[5226] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان (10)، أنا أحمد بن عبيد، ثنا عبيد بن شريك، ثنا عبد الوهاب، ثنا إسماعيل بن عياش (ح)وأخبرنا أبو علي الحسين (11) بن محمد الروذباري، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا سعيد بن منصور (12)، ثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، أن عنبسة بن سعيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يحدث (1) سعيد بن العاص؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم (2) خيلهم ليف، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله، قال أبو هريرة (3): فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله، فقال أبان: أنت بها يا وبر، تحدر علينا من رأس ضال (4)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجلس يا أبان". ولم يقسم لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (5).لفظ حديث الروذباري.قال البخاري: ويذكر عن الزبيدي عن الزهري. فذكر هذا الحديث (6).
سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ← أَبَا هُرَيْرَةَ ← أَنَّهُ ← الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ← إسماعيل بن عياش (ح)وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5226
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5227
[5227] أخبرنا أبو الحسن العلوي، أنا أبو الأحرز محمد بن عمر بن جميل الأزدي، حدثني أبو بكر بن أبي خيثمة، ثنا عبد الوهاب بن نجدة (7) الحوطي، ثنا الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعت ابن شهاب الزهري يحدث، عن سعيد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ أنه سمعه (8) يحدث سعيد بن العاص، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبان بن سعيد في سرية قبل نجد، فقدم أبان وأصحابه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما فتح خيبر، قال: فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسهم لهم (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5227
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5228
[5228] أخبرنا أبو بكر الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا علي بن [بحر] (2) القطان، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، ثنا الزهري، عن (3) سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن الله فتح على رسوله خيبر، ثم جاء أبان بن سعيد بن العاص في خيل له، فسأله أن يسهم له وأصحابه، فلم يفعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو هريرة:وكانت حزم خيولهم الليف (4).
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سَعِیْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← علي بن القطان، ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو بكر الحيري،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5228
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5229
[5229] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن يعقوب الحافظ، أنا محمد بن إسحاق الثقفي، ثنا أبو كريب، ثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: خرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلا من قومي (5) - إما قال:اثنين وخمسين، أو: ثلاثة وخمسين - ونحن ثلاثة إخوة: أبو موسى وأبو رهم وأبو بردة، فأخرجتنا سفينتنا إلى النجاشي بأرض الحبشة، وعنده جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فأقبلنا جميعا (6) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر، فأسهم لنا - أو قال: فأعطانا (1) منها - وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها إلا لمن شهد معه، إلا لجعفر وأصحاب السفينة، قسم لهم معهم، وقال: "لكم الهجرة مرتين، هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إلي".أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي كريب (2) وابن براد (3).
اَبِیْ مُوْسیٰ ← أَبِي بُرْدَةَ، ← بُرَيْدٌ ← أَبُو أُسَامَةَ ← أَبُو كُرَيْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ ← محمد بن يعقوب الحافظ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5229
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5230
[5230] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد، أنا أحمد بن الحسن قراءة، ثنا أبي، ثنا حصين (4) بن مخارق، عن سفيان، عن بختري العبدي، عن عبد الرحمن بن مسعود، عن علي - رضي الله عنه - قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة (5). موقوف.
الغنيمة لمن شهد الوقعة موقوف. ← عَلِيٍّ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، ← بختري العبدي، ← سُفْيَانَ، ← حَصِينُ بْنُ مُخَارِقٍ ← أَبِي ← أحمد بن الحسن قراءة، ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ← أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ← أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5230
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (548): والغنيمة لمن (1) شهد الوقعة أو كان ردءا (2) لهم، فأما من لم يحضرها ولم يكن ردءا لهم فلا حق له (3) فيها (4).وقال أبو حنيفة: الغنيمة لكل من دخل دار الحرب قبل قسمتها (5). · حديث 5231
[5231] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت كليب بن وائل، حدثني حبيب بن أبي مليكة، عن ابن عمر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام - يعني: يوم بدر - فقال: "إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة (1) رسوله". فضرب له بسهم، ولم يضرب لأحد غاب غيره، والله أعلم (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Question (548): The spoil is for one who (1) witnessed the incident or was a bad one (2) for them, but for those who did not attend it and was not a disgrace to them, then he has no right (3) in it (4). Abu Hanifa said: The spoil is for everyone who enter · Hadith 5231
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (549): ويقتل الشيوخ والرهبان في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: لا يقتلون (2). · حديث 5232
[5232] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي، ثنا أبو أسامة (ح)قال: وأخبرنا أبو عبد الله (3) محمد بن يعقوب، حدثني أبي، أنا أبو كريب، ثنا أبو أسامة، عن بريد (4)، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: لما فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من حنين، بعث أبي عامر على جيش أوطاس، فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد، وهزم الله أصحابه، وذكر باقي الحديث، وفي آخره قال أبو موسى: فلما رجعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل، وعليه فراش (5)، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجنبيه (6)، فأخبرته خبرنا وخبر أبي عامر، الحديث. اتفقا على (1) إخراجه في الصحيح عن أبي كريب (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Issue (549): The sheikhs and monks are to be killed according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: They shall not be killed (2). · Hadith 5232
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (549): ويقتل الشيوخ والرهبان في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: لا يقتلون (2). · حديث 5233
[5233] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا سعيد بن منصور (3)، ثنا هشيم، ثنا حجاج، ثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا (4) شرخهم (5) " (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Issue (549): The sheikhs and monks are to be killed according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: They shall not be killed (2). · Hadith 5233
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب السير ‹ مسألة (549): ويقتل الشيوخ والرهبان في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: لا يقتلون (2). · حديث 5234
[5234] حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، ثنا يحيى بن منصور، ثنا محمد بن عمرو (7) الحرشي، ثنا يحيى بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن حجاج.فذكره نحوه إلا أنه قال: "واستحيوا شرخهم" (8).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Bios book › Issue (549): The sheikhs and monks are to be killed according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: They shall not be killed (2). · Hadith 5234