الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (545): وما أفسدت (2) البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار ولم يكن معها صاحبها فهدر (3).وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها (4).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5206
[5206] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا حاجب بن سليمان، ثنا مؤمل، ثنا سفيان بإسناده نحوه، وقال:عن حرام، عن البراء، أن ناقة لهم (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (545): Whatever spoilage (2) of the cattle from the planting at night is included in its family, and what has been spoiled during the day and not with its owner is wasted (3). Abu Hanifa said: There is no guarantee on its owner (4). · Hadith 5206
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (545): وما أفسدت (2) البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار ولم يكن معها صاحبها فهدر (3).وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها (4).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5207
[5207] وأخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع، انا الشافعي، انا أيوب بن سويد، ثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء بن عازب؛ أن ناقة للبراء بن عازب (3) دخلت حائط رجل من الأنصار، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وعلى أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل (4).
حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← اَیُّوْبُ بْنُ سُوَیْدٍ ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (545): Whatever spoilage (2) of the cattle from the planting at night is included in its family, and what has been spoiled during the day and not with its owner is wasted (3). Abu Hanifa said: There is no guarantee on its owner (4). · Hadith 5207
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (545): وما أفسدت (2) البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار ولم يكن معها صاحبها فهدر (3).وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها (4).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5208
[5208] وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا محمود بن خالد، ثنا الفريابي، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: كانت له ناقة ضارية (5) (6) (ح)
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (545): Whatever spoilage (2) of the cattle from the planting at night is included in its family, and what has been spoiled during the day and not with its owner is wasted (3). Abu Hanifa said: There is no guarantee on its owner (4). · Hadith 5208
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (545): وما أفسدت (2) البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار ولم يكن معها صاحبها فهدر (3).وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها (4).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5209
[5209] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا الرمادي وغيره، قالوا: ثنا محمد بن مصعب، ثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء بن عازب (1)؛ أنه كانت له ناقة ضارية، فأفسدت (2). فذكراه بنحو ما سبق.فقد قال طيه: "عن البراء".هؤلاء النفر:أيوب بن سويد، ومحمد بن يوسف الفريابي، ومحمد بن مصعب؛ كلهم عن الأوزاعي. ومعاوية بن هشام القصار، والمؤمل بن إسماعيل؛ كلاهما عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عيسى. ثم هو والأوزاعي عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (545): Whatever spoilage (2) of the cattle from the planting at night is included in its family, and what has been spoiled during the day and not with its owner is wasted (3). Abu Hanifa said: There is no guarantee on its owner (4). · Hadith 5209
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (545): وما أفسدت (2) البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار ولم يكن معها صاحبها فهدر (3).وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها (4).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5210
[5210] أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنا أبو الفضل بن خميرويه، أنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد بن محيصة؛ أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لقوم من الأنصار فأفسدت، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى أن حفظ الحوائط على أهلها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أفسدت المواشي بالليل (3).فتأكد أحد المرسلين بالآخر وقويا (4)، وانضم إليهما مرسل أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن جريج، فضلا عن المسند من غير وجه واحد، عن الزهري، عن حرام، عن البراء.
حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ← أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ← أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (545): Whatever spoilage (2) of the cattle from the planting at night is included in its family, and what has been spoiled during the day and not with its owner is wasted (3). Abu Hanifa said: There is no guarantee on its owner (4). · Hadith 5210
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (545): وما أفسدت (2) البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار ولم يكن معها صاحبها فهدر (3).وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها (4).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5211
[5211] أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: أتي شريح بشاة أكلت عجينا، فقال: نهارا أو ليلا؟ [قالوا: نهارا] (1). فأبطله، وقرأ:{إذ نفشت فيه غنم القوم} (2)، وقال: إنما النفش (3) بالليل (4).ورواه قتادة، عن الشعبي؛ أن شريحا رفعت إليه شاة أصابت غزلا (5)، فقال: إن كان بليل فقد ضمنتم، وإن كان نهارا فلا ضمان عليكم، وقال: النفش بالليل، والهمل بالنهار (6).استدلوا بحديث مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "جرح العجماء جبار (7)، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز (8) الخمس":
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← النفش بالليل، والهمل بالنهار (6).استدلوا بحديث مالك، ← إن كان بليل فقد ضمنتم، وإن كان نهارا فلا ضمان عليكم، ← الشعبي؛ أن شريحا رفعت إليه شاة أصابت غزلا ← إنما النفش بالليل (4).ورواه قتادة، ← نهارا] فأبطله، وقرأ:{إذ نفشت فيه غنم القوم} ← نهارا أو ليلا؟ ← أتي شريح بشاة أكلت عجينا، ← الشَّعْبِيِّ، ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي1 خَالِدٍ ← سُفْيَانَ، ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ← أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (545): Whatever spoilage (2) of the cattle from the planting at night is included in its family, and what has been spoiled during the day and not with its owner is wasted (3). Abu Hanifa said: There is no guarantee on its owner (4). · Hadith 5211
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (545): وما أفسدت (2) البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار ولم يكن معها صاحبها فهدر (3).وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها (4).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5212
[5212] [وبما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك] (1) (2) (ح)وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن محمد المروزي، ثنا محمد بن رافع، ثنا إسحاق بن عيسى، ثنا مالك، فذكره.أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع (3). وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بن أنس (4).قالوا: فهذا يدل على أن حديث البراء صار منسوخا بهذا.والجواب فيما ذكره الشافعي - رحمه الله -، وهو فيما:
مالک بن أنس ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ← محمد بن رافع وأخرجه البخاري ← مالك، فذكره.أخرجه مسلم في الصحيح ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ← (ح)و
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (545): Whatever spoilage (2) of the cattle from the planting at night is included in its family, and what has been spoiled during the day and not with its owner is wasted (3). Abu Hanifa said: There is no guarantee on its owner (4). · Hadith 5212
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (545): وما أفسدت (2) البهائم من الزرع بالليل ضمنه أهلها، وما أفسدت بالنهار ولم يكن معها صاحبها فهدر (3).وقال أبو حنيفة: لا ضمان على صاحبها (4).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5213
[5213] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، أنا الربيع قال: قال الشافعي - رحمه الله -: فأخذنا به - يعني: بحديث البراء بن عازب نصا (5) - لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، ولا يخالف هذا الحديث حديث: "العجماء جرحها (6) جبار". ولكن العجماء جرحها جبار جملة من الكلام العام المخرج الذي يراد به الخاص، فلما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء جرحها جبار" وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال، دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار، وفي حال غير جبار.وفي هذا دليل على أنه إذا كان على أهل العجماء حفظها ضمنوا ما أصابت، وإذا لم يكن عليهم حفظها لم يضمنوا شيئا مما أصابت، فيضمن أهل الماشية السائمة (1) بالليل ما أصابت من زرع، ولا يضمنونه بالنهار (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (545): Whatever spoilage (2) of the cattle from the planting at night is included in its family, and what has been spoiled during the day and not with its owner is wasted (3). Abu Hanifa said: There is no guarantee on its owner (4). · Hadith 5213
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (546): ولو وطئت دابته وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا (1).احتج الشافعي - رحمه الله - في ذلك بحديث البراء بن عازب، وقد سبق فيما مضى.وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (2).واستدل بما لا يثبته أهل ال · حديث 5214
[5214] أخبرنا أبو عبد الرحمن بن الحسين وأبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن، قالا: أنا محمد بن المؤمل، ثنا الفضل بن محمد، ثنا النفيلي، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرجل جبار" (3).وفي حديث عبد الخالق: "عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".فذكر الشافعي - رحمه الله - أنه غلط؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا، والله أعلم (4).
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ← عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ← النُّفَيْلِيُّ ← الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ ← أبو عبد الرحمن بن الحسين وأبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Question (546): If he treads on his donkey while he is riding it, a human being with its leg, he must guarantee him. Because he must prevent her in that case from everything that damages someone (1). Al-Shafi’i - may God have mercy on him - protested that · Hadith 5214
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (546): ولو وطئت دابته وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا (1).احتج الشافعي - رحمه الله - في ذلك بحديث البراء بن عازب، وقد سبق فيما مضى.وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (2).واستدل بما لا يثبته أهل ال · حديث 5215
[5215] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا (1) أبو الحسن الدارقطني الحافظ - رحمه الله - قال: لم يتابع سفيان بن حسين على قوله: "الرجل جبار". وهو وهم؛ لأن الثقات خالفوه، ولم يذكروا ذلك (2)، وكذلك رواه أبو صالح السمان، وعبد الرحمن الأعرج، ومحمد بن سيرين، ومحمد بن زياد وغيرهم، عن أبي هريرة، لم يذكروا فيه: "والرجل جبار". وهو المحفوظ عن أبي هريرة (3).
أبو الحسن الدارقطني الحافظ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Question (546): If he treads on his donkey while he is riding it, a human being with its leg, he must guarantee him. Because he must prevent her in that case from everything that damages someone (1). Al-Shafi’i - may God have mercy on him - protested that · Hadith 5215
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (546): ولو وطئت دابته وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا (1).احتج الشافعي - رحمه الله - في ذلك بحديث البراء بن عازب، وقد سبق فيما مضى.وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (2).واستدل بما لا يثبته أهل ال · حديث 5216
[5216] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار، وفي الركاز الخمس".أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، عن الليث (4).وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى (5).وهذا هو الصحيح.كذلك رواه مالك بن أنس الإمام (6)، وابن جريج، ومعمر (7)، وعقيل (8)، وسفيان بن عيينة (9)، وغيرهم، عن الزهري. وكذلك رواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة (1). وكذلك رواه الزبيدي وجعفر بن برقان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (2).وكذلك رواه الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (3).فأما حديث سفيان بن حسين عن الزهري، فإنه وهم، وكان سفيان بن حسين في غير حديث الزهري أوثق منه في حديث الزهري.
الزهري، فإنه وهم، ← أبي هريرة (3).فأما حديث سفيان بن حسين ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← أبي هريرة (2).وكذلك رواه الأسود بن العلاء، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← الزُّهْرِيِّ، ← أبي هريرة وكذلك رواه الزبيدي وجعفر بن برقان، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← الزهري. وكذلك رواه يونس بن يزيد، ← معمر وعقيل وسفيان بن عيينة وغيرهم، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← (5).وهذا هو الصحيح.كذلك رواه مالك بن أنس الإمام ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← الليث (4).وأخرجه مسلم ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← اللَّيْثُ ← يَحْيَی بْنُ يَحْيَی ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Question (546): If he treads on his donkey while he is riding it, a human being with its leg, he must guarantee him. Because he must prevent her in that case from everything that damages someone (1). Al-Shafi’i - may God have mercy on him - protested that · Hadith 5216
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (546): ولو وطئت دابته وهو راكبها إنسانا برجلها كان عليه ضمانه؛ لأن عليه منعها في تلك الحال من كل ما يتلف به أحدا (1).احتج الشافعي - رحمه الله - في ذلك بحديث البراء بن عازب، وقد سبق فيما مضى.وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (2).واستدل بما لا يثبته أهل ال · حديث 5217
[5217] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا أبو الحسن الطرائفي قال: سمعت الدارمي يقول: سألت يحيى بن معين عن سفيان بن حسين فقال: ثقة، وهو ضعيف الحديث عن الزهري (4).ورواه آدم بن أبي إياس، عن شعبة، عن محمد بن زياد، وفيه: عن أبي هريرة، وزاد فيه: "والرجل جبار" (5).ولم يتابع؛ فقد رواه محمد بن جعفر غندر - وهو الحكم في حديث شعبة - ومعاذ بن معاذ العنبري (6)، ومسلم بن إبراهيم (7)، وأبو عمر (8)، وغيرهم، عن شعبة دون هذه الزيادة، وكذلك رواه الربيع بن مسلم، عن محمد بن زياد (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Question (546): If he treads on his donkey while he is riding it, a human being with its leg, he must guarantee him. Because he must prevent her in that case from everything that damages someone (1). Al-Shafi’i - may God have mercy on him - protested that · Hadith 5217