الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (542): ومن تطلع من صير (2) باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدرا (3).وقال العراقيون: يكون على صاحب الدار ضمان عينه (4). · حديث 5182
[5182] أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي بالكوفة، أنا أبو جعفر بن دحيم، ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبان، ثنا يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس؛ أن أعرابيا أتى إلى باب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتوخاه بعود - أو: بحديدة - يفقأ بها عينه، فلما أن أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم - انقمع، قال: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما إنك لو ثبت فقأت (4) عينك" (5).
أَنَسٍ، ← إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، ← يَحْيَى ← أَبَانُ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُنَيْنِ ← أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ ← أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (542): And whoever comes out of the door (2) and throws the owner of the house with what he can see and blinds his eye, it will be wasted (3). And the Iraqis said: The owner of the house shall have a guarantee for himself (4). · Hadith 5182
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (542): ومن تطلع من صير (2) باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدرا (3).وقال العراقيون: يكون على صاحب الدار ضمان عينه (4). · حديث 5183
[5183] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني - رحمه الله -، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري، ثنا سعدان (6) (ح)وأخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمر والرزاز (7)، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته (8) بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح" (9). لفظ حديث ابن بشران.رواه (1) البخاري في الصحيح عن علي (2). ورواه مسلم عن ابن أبي عمر (3)، كلاهما عن سفيان بن عيينة.
لَوْ ← أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ← أبو جعفر محمد بن عمر والرزاز ← أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ← سعدان (ح)و ← أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ، ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (542): And whoever comes out of the door (2) and throws the owner of the house with what he can see and blinds his eye, it will be wasted (3). And the Iraqis said: The owner of the house shall have a guarantee for himself (4). · Hadith 5183
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (542): ومن تطلع من صير (2) باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدرا (3).وقال العراقيون: يكون على صاحب الدار ضمان عينه (4). · حديث 5184
[5184] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الفضل بن (4) إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقئوا عينه".رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب، عن جرير (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (542): And whoever comes out of the door (2) and throws the owner of the house with what he can see and blinds his eye, it will be wasted (3). And the Iraqis said: The owner of the house shall have a guarantee for himself (4). · Hadith 5184
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (542): ومن تطلع من صير (2) باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدرا (3).وقال العراقيون: يكون على صاحب الدار ضمان عينه (4). · حديث 5185
[5185] أخبرنا علي بن محمد بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر (6)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من اطلع على قوم [في] (7) بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه" (8).
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِيهِ ← سُھَیْلِ بْنِ اَبِیْ صَالِحٍ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← علي بن محمد بن بشران ببغداد
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (542): And whoever comes out of the door (2) and throws the owner of the house with what he can see and blinds his eye, it will be wasted (3). And the Iraqis said: The owner of the house shall have a guarantee for himself (4). · Hadith 5185
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (542): ومن تطلع من صير (2) باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدرا (3).وقال العراقيون: يكون على صاحب الدار ضمان عينه (4). · حديث 5186
[5186] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أبو مسلم، ثنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، ثنا سهيل بن أبي صالح، قال: كنت مع [أبي] (1) فإذا صاحب له قد اطلع في دار قوم بغير إذنهم، فرأى امرأة، فذكر الحديث. قال: ثم قال: أخبرنا أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه هدرت (2) عينه" (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (542): And whoever comes out of the door (2) and throws the owner of the house with what he can see and blinds his eye, it will be wasted (3). And the Iraqis said: The owner of the house shall have a guarantee for himself (4). · Hadith 5186
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (542): ومن تطلع من صير (2) باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدرا (3).وقال العراقيون: يكون على صاحب الدار ضمان عينه (4). · حديث 5187
[5187] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا تمتام، ثنا سليمان بن داود، ثنا معاذ بن هشام، أخبرني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اطلع على قوم بغير إذنهم (4) فرموه، فأصاب عينه فلا دية له ولا قصاص" (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (542): And whoever comes out of the door (2) and throws the owner of the house with what he can see and blinds his eye, it will be wasted (3). And the Iraqis said: The owner of the house shall have a guarantee for himself (4). · Hadith 5187
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (542): ومن تطلع من صير (2) باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدرا (3).وقال العراقيون: يكون على صاحب الدار ضمان عينه (4). · حديث 5188
[5188] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا العباس بن الوليد النرسي، ثنا معاذ بن هشام (ح) قال (6) علي بن عمر: وحدثنا محمد بن المعلى الشونيزي والحسين بن إسماعيل وجماعة، قالوا: ثنا عمرو بن علي، ثنا معاذ بن هشام، فذكره (7).وهذا إسناد صحيح.
معاذ بن هشام، فذكره (7).وهذا إسناد صحيح. ← عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ← علي بن عمر: وحدثنا محمد بن المعلى الشونيزي والحسين بن إسماعيل وجماعة، ← مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (542): And whoever comes out of the door (2) and throws the owner of the house with what he can see and blinds his eye, it will be wasted (3). And the Iraqis said: The owner of the house shall have a guarantee for himself (4). · Hadith 5188
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (542): ومن تطلع من صير (2) باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدرا (3).وقال العراقيون: يكون على صاحب الدار ضمان عينه (4). · حديث 5189
[5189] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا أحمد بن كامل القاضي، ثنا محمد بن إسماعيل السلمي، ثنا أيوب بن سليمان، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن [أبي] (1) عتيق، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن رجلا اطلع في بيت رجل ففقأ عينه، ما كان عليه فيه شيء" (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (542): And whoever comes out of the door (2) and throws the owner of the house with what he can see and blinds his eye, it will be wasted (3). And the Iraqis said: The owner of the house shall have a guarantee for himself (4). · Hadith 5189
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (542): ومن تطلع من صير (2) باب فرمى صاحب الدار بما يدفع بصره فأعمى عينه كان هدرا (3).وقال العراقيون: يكون على صاحب الدار ضمان عينه (4). · حديث 5190
[5190] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس - هو الأصم - ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا حسن بن عطية، ثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن حكيم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اطلع على قوم من قترة (3) - يعني: من كوة (4) - ففقئت عينه، فهي هدر" (5).قال ابن المنذر: وروينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: من اطلع على جاره فأصابته جراحة، فلا شيء عليه (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (542): And whoever comes out of the door (2) and throws the owner of the house with what he can see and blinds his eye, it will be wasted (3). And the Iraqis said: The owner of the house shall have a guarantee for himself (4). · Hadith 5190
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (543): وإذا عزر السلطان إنسانا فتلف من التعزير ضمنه الإمام، إما في مال نفسه، أو في بيت المال، على اختلاف القولين (1).وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (2). · حديث 5191
[5191] أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي، أنا أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني القاسم - هو ابن زكريا - ثنا بندار ويعقوب وأحمد بن سنان، قالوا: ثنا ابن مهدي، ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد النخعي، عن علي - رضي الله عنه -، قال: ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي إلا الخمر، فإنه إن مات وديته؛ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه.رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى، عن عبد الرحمن بن مهدي (3).وأخرجه البخاري من وجه آخر عن سفيان (4).وإنما أراد - والله أعلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه زيادة على الأربعين، أو لم يسنه بالسياط، وقد سنه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين، والله أعلم.
عَلِيٍّ، ← عُمَيْرِ بْنِ سَعْيدٍ النَّخَعِيِّ ← أَبِي حَصِينٍ، ← سُفْيَانَ، ← ابْنُ مَهْدِيٍّ، ← بندار ويعقوب وأحمد بن سنان، ← القاسم هو ابن زكريا ← أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ← أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (543): And if the Sultan performs a condolence for a person, he will be destroyed from the discretionary imam within him, either with his own money or in the treasury, according to the two sayings (1). Abu Hanifa said: He is not guaranteed (2). · Hadith 5191
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (543): وإذا عزر السلطان إنسانا فتلف من التعزير ضمنه الإمام، إما في مال نفسه، أو في بيت المال، على اختلاف القولين (1).وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه (2). · حديث 5192
[5192] وفيما أجازني أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن علي بن يحيى، عن الحسن، أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -[قال] (1): ما أحد (2) يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا، إلا الذي يموت في حد الخمر؛ فإنه شيء أحدثناه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمن مات منه فديته، إما قال: في بيت المال، وإما قال: على عاقلة الإمام. أشك (3).يعني:الشافعي.وإنما أراد - والله أعلم - إذا مات؛ فما أحدثوه من الزيادة على الأربعين على وجه التعزير.قال الشافعي - رحمه الله -: وبلغنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أرسل إلى امرأة ففزعت، فأجهضت ذا بطنها فاستشار عليا - رضي الله عنه -، فأشار عليه أن يديه، فأمر عمر عليا فقال:عزمت عليك لتقسمنها على قومك (4).قال الشافعي - رحمه الله -: وقد كان لعمر - رضي الله عنه - أن يبعث، وللإمام (5) أن يحد في الخمر عند العامة، فلما كان في البعثة تلف (6) على المبعوث إليها أو على ذي بطنها فقال [علي وقال] (7) عمر: إن عليه مع ذلك الدية، كان [الذي] نراهم ذهبوا إليه أنه وإن كانت له الرسالة فعليه أن [لا] (1) يتلف به (2) أحدا، فإن تلف ضمن، وكان المأثم إن شاء الله مرفوعا (3).
الْحَسَنِ، ← عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أبي العباس محمد بن يعقوب ← وَفِيمَا أَجَازَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (543): And if the Sultan performs a condolence for a person, he will be destroyed from the discretionary imam within him, either with his own money or in the treasury, according to the two sayings (1). Abu Hanifa said: He is not guaranteed (2). · Hadith 5192
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الأشربة ‹ مسألة (544): الختان واجب (1)وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: سنة (2).ودليلنا ما: · حديث 5193
[5193] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو محمد جعفر بن نصير (3) بن القاسم الخواص، ثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اختتن إبراهيم النبي - عليه السلام - وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم (4) ".رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد (5).وقد قال الله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} (6). والأمر على الوجوب بظاهره.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ← مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ← أبو محمد جعفر بن نصير بن القاسم الخواص، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of drinks › Issue (544): circumcision is obligatory (1) And Abu Hanifa - may God have mercy on him - said: Sunnah (2). Our evidence is: · Hadith 5193