الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (516): وأبو (1) القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ (2).وقال أبو حنيفة: إنهم من جملتهم، وعليهم ما على الإخوة وغيرهم (3). · حديث 4950
[4950] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء في مسجده، ثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر، ثنا يحيى بن آدم، ثنا مفضل بن مهلهل، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة (3)، عن المغيرة بن شعبة؛ أن امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط (4)، فأتي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى فيه على عاقلتها بالدية، وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا صاح ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سجع كسجع الأعراب".أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم (1).
الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ ← عُبَيْدِ بْنِ نُضِيلَةَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← مُفَضَّلُ بْنُ مُھَلْھِلٍ ← يَحْيَی بْنُ آدَمَ ← أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، ← أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء في مسجده، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (516): Abu (1) the killer, his grandfather, son, and son's son are not among the rational people who bear blood money, and the murderer does not bear any of the blood money for his murderer by mistake (2). Abu Hanifa said: They are from their group, · Hadith 4950
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (516): وأبو (1) القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ (2).وقال أبو حنيفة: إنهم من جملتهم، وعليهم ما على الإخوة وغيرهم (3). · حديث 4951
[4951] أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان، ثنا أبو العباس، فذكره بنحوه.قال الشافعي - رحمه الله -: ولم أعلم مخالفا في أن العاقلة العصبة، وهم القرابة من قبل الأب (2).قال - رحمه الله -: وقد قضى عمر بن الخطاب على علي - رضي الله عنهما - بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب، وقضى للزبير بميراثهم؛ لأنه ابنها (3).
الشافعي ولم أعلم مخالفا في ← أبو العباس، فذكره بنحوه. ← أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (516): Abu (1) the killer, his grandfather, son, and son's son are not among the rational people who bear blood money, and the murderer does not bear any of the blood money for his murderer by mistake (2). Abu Hanifa said: They are from their group, · Hadith 4951
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (516): وأبو (1) القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ (2).وقال أبو حنيفة: إنهم من جملتهم، وعليهم ما على الإخوة وغيرهم (3). · حديث 4952
[4952] أخبرناه أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، أنا أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي (4) بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم؛ أن الزبير وعليا اختصما في موال لصفية (5) بنت عبد المطلب إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - فقضى بالميراث للزبير، والعقل على علي (6).روى الشاركي (7)، عن محمد بن أحمد بن أبي عون، عن علي بن حجر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي؛ أن عليا والزبير اختصما إلى عمر في موال لصفية بنت عبد المطلب، وهي أم الزبير، وعمة علي، فقضى عمر أن ولاءهم للزبير، وإن أصابوا شيئا فالعقل على علي (1).ويذكر [عن] (2) الحسن أن عمر قال لعلي في جناية جناها عمر: عزمت عليك لما قسمت الدية على بني أبيك، قال: فقسمها على قريش (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (516): Abu (1) the killer, his grandfather, son, and son's son are not among the rational people who bear blood money, and the murderer does not bear any of the blood money for his murderer by mistake (2). Abu Hanifa said: They are from their group, · Hadith 4952
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (516): وأبو (1) القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ (2).وقال أبو حنيفة: إنهم من جملتهم، وعليهم ما على الإخوة وغيرهم (3). · حديث 4953
[4953] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء، أنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا ابن أبي أويس، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن فقهاء التابعين من أهل المدينة: سعيد بن المسيب وغيره، كانوا يقولون: إذا ولدت المرأة في غير قومها فبنوها يرثونها، وقومها يعقلونه عنها، ومولاها بتلك المنزلة، ميراثها لبنيها، وعقل ما جنت على قومها (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (516): Abu (1) the killer, his grandfather, son, and son's son are not among the rational people who bear blood money, and the murderer does not bear any of the blood money for his murderer by mistake (2). Abu Hanifa said: They are from their group, · Hadith 4953
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (517): ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء في تحمل العقل (1).وقال أبو حنيفة: يختص بتحملها من في الديوان من العاقلة (2). · حديث 4954
[4954] أخبرنا أبو عبد الله [الحافظ، أنا أبو عبد الله] (5) محمد بن يعقوب، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفة من فعل ذلك (6).رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع (7).
مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ← أنه لعن في صحيفة من فعل ذلك (6).رواه مسلم في الصحيح ← أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، ثم ← النَّبِيُّ عَلَی کُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ثُمَّ ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (517): He who is in the Divan and whoever is not in it of the rational person is equal in bearing the mind (1) Abu Hanifa said: It is only for those in the Divan from the sane (2). · Hadith 4954
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (517): ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء في تحمل العقل (1).وقال أبو حنيفة: يختص بتحملها من في الديوان من العاقلة (2). · حديث 4955
[4955] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد (1)، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: أول من دون الدواوين، وعرف العرفاء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (2).
أول من دون الدواوين، وعرف العرفاء عمر بن الخطاب ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← أَبِي نَضْرَةَ ← سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ ← غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (517): He who is in the Divan and whoever is not in it of the rational person is equal in bearing the mind (1) Abu Hanifa said: It is only for those in the Divan from the sane (2). · Hadith 4955
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (518): والبداية (1) في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين (2).وقال أبو حنيفة: اليمين من قبل المدعى عليهم، لا من قبل المدعين (3).ودليلنا ما: · حديث 4956
[4956] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا مالك بن أنس، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن سهل بن [أبي] (4) حثمة (5)، أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه؛ [أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهما، فتفرقا في حوائجهما، فأتى محيصة فأخبر] (6) أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قومه، فذكر ذلك لهم، فأقبل هو وأخوه حويصة - وهو أكبر منه -، وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول، فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمحيصة: "كبر كبر". يريد السن، فتكلم [حويصة، ثم تكلم] (1) محيصة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما يؤذنوا (2) بحرب". فكتب إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: "تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " قالوا: لا. قال: "فتحلف يهود". قالوا: لا؛ ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء (3).أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وإسماعيل، عن مالك هكذا (4).وكذا قاله ابن وهب ومعن وغيرهما عن مالك.وأخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور، عن بشر بن عمر، عن مالك، فقال: إنه أخبره عن رجال من كبراء قومه (5).ونحوه قال ابن بكير عن مالك (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (518): The beginning is (1) in the swearing-in with the pollutant with the faith of the plaintiffs (2). Abu Hanifa said: The oath is on the part of the defendant, not on the part of the plaintiffs (3). · Hadith 4956
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (518): والبداية (1) في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين (2).وقال أبو حنيفة: اليمين من قبل المدعى عليهم، لا من قبل المدعين (3).ودليلنا ما: · حديث 4957
[4957] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب (1) (ح)وأخبرنا أبو عبد الله، قال: وحدثنا أبو عبد الله (2) محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا عمران بن موسى، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار (3) مولى الأنصار، عن سهل بن أبي حثمة (4) ورافع بن خديج أنهما حدثاه، أو حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر في حاجة، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه محيصة وحويصة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرا أمر صاحبهما، فبدأ عبد الرحمن فتكلم، وكان أقرب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الكبر". قال يحيى: "ليلي الكلام الكبر".فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"استحقوا صاحبكم - أو قال: قتيلكم - بأيمان خمسين منكم". قالوا: أمر لم نشهده، قال:"فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم". قالوا: قوم كفار، فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تيك الإبل، فدخلت مربدهم، فركضتني برجلها.لفظ سليمان بن حرب.أخرجه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب (5). وأخرجه مسلم عن القواريري (1).قال - رحمه الله -: هكذا رواه حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد (2)، ورواه الليث بن سعد عن يحيى كما:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (518): The beginning is (1) in the swearing-in with the pollutant with the faith of the plaintiffs (2). Abu Hanifa said: The oath is on the part of the defendant, not on the part of the plaintiffs (3). · Hadith 4957
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (518): والبداية (1) في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين (2).وقال أبو حنيفة: اليمين من قبل المدعى عليهم، لا من قبل المدعين (3).ودليلنا ما: · حديث 4958
[4958] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن شاذان وأحمد بن سلمة، قالا: ثنا قتيبة بن سعيد (3)، ثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، [عن بشير بن يسار] (4)، عن سهل بن أبي حثمة (5). قال يحيى:وحسبته قال: وعن رافع بن خديج، أنهما قالا: خرج عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد، حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك، ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا، فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو وحويصة بن مسعود، وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"كبر" للكبر (6) في السن، فصمت، وتكلم (7) صاحباه، ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: "تحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ ". قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ ! قال: "فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا". قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ ! فلما رأى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى عقله.رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد في الصحيح (1). وقال البخاري: وقال الليث (2).قال الشيخ - رحمه الله -: وفي هذا دلالة على أن ذكر الخمسين يرجع إلى عدد الأيمان لا إلى عدد الذين يحلفون، وهكذا رواية الجماعة عن يحيى بن سعيد.كذلك رواه بشر بن المفضل وسليمان بن بلال وعبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، وزاد بعضهم عن عبد الوهاب: "وتستحقون دم قاتلكم" (3)، وكذلك روي عن مالك عن يحيى بن سعيد (4).ورواه هشيم، عن يحيى بن سعيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تحلفون قسامة خمسين وتستحقون صاحبكم" أو قال: "قاتلكم". ثم ذكر ما بعده، ولم يذكروا رافعا (5).ورواه سفيان بن عيينة عن يحيى، فلم يتقن إتقان هؤلاء في البداية بأيمان الأنصار، والجماعة بالحفظ أولى من الواحد الذي وقع له الشك فيما رواه؛ ولذلك أحال مسلم بن الحجاج - رحمه الله - رواية سفيان بن عيينة على رواية الجماعة ولم يسق متنه (6). ورواه ابن إسحاق عن الزهري وبشير (1) بن أبي كيسان، عن سهل بن أبي حثمة (2)، بمعنى حديث أبي ليلى عن سهل، وكلهم قالوا: فتبرئكم يهود (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (518): The beginning is (1) in the swearing-in with the pollutant with the faith of the plaintiffs (2). Abu Hanifa said: The oath is on the part of the defendant, not on the part of the plaintiffs (3). · Hadith 4958
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (518): والبداية (1) في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين (2).وقال أبو حنيفة: اليمين من قبل المدعى عليهم، لا من قبل المدعين (3).ودليلنا ما: · حديث 4959
[4959] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، ثنا أبو نعيم (ح)وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ثنا أبو نعيم، ثنا سعيد بن عبيد الطائي، عن بشير بن يسار (4)؛ زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة، أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلا، فقالوا للذين (5) وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا؟ ! فقالوا:ما قتلناه، ولا علمنا قاتلا، فانطلقنا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:فقال لهم: "تأتوني بالبينة على من قتل"، قالوا: ما لنا بينة. قال: "فيحلفون لكم"، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، وكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه، فوداه مائة من الإبل (6). لفظ حديث الزعفراني أخرجه البخاري عن أبي نعيم (1).قال مسلم بن الحجاج - رحمه الله -: رواية سعيد غلط، ويحيى بن سعيد أحفظ منه (2).قال الشيخ - رحمه الله -: وهذا يحتمل أن [لا] (3) يخالف رواية يحيى بن سعيد، عن بشير، وكأنه أراد بالبينة أيمان المدعين مع اللوث، كما فسره يحيى بن سعيد، أو طالبهم بالبينة، كما في هذه الرواية، فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان، كما في رواية يحيى بن سعيد، فلما لم يحلفوا ردها على اليهود، كما في الروايتين جميعا، والله أعلم.يؤكد هذا التأويل ما:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (518): The beginning is (1) in the swearing-in with the pollutant with the faith of the plaintiffs (2). Abu Hanifa said: The oath is on the part of the defendant, not on the part of the plaintiffs (3). · Hadith 4959
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (518): والبداية (1) في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين (2).وقال أبو حنيفة: اليمين من قبل المدعى عليهم، لا من قبل المدعين (3).ودليلنا ما: · حديث 4960
[4960] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، أظنه عن قتادة، أن سليمان بن يسار حدث، فذكر إنكار عمر بن عبد العزيز قول من أقاد بالقسامة، فقال سليمان: القسامة حق، وقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بينا الأنصار عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هم بصاحبهم يتشحط (4) في دمه، فقالوا: قتلتنا اليهود، وسموا رجلا منهم، ولم يكن لهم بينة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته"، فلم يكن لهم بينة، فقال: "استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته (5) ". فقالوا: يا رسول الله، إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، قالت الأنصار: يا رسول الله، إن اليهود لا يبالون الحلف، مهما نقبل (1) هذا منهم يأتون على آخرنا، فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده (2).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ورواه غيره عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان بن يسار، وهذا المرسل يؤكد ما ذكرناه.ويؤكده أيضا حديث عمرو بن شعيب:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (518): The beginning is (1) in the swearing-in with the pollutant with the faith of the plaintiffs (2). Abu Hanifa said: The oath is on the part of the defendant, not on the part of the plaintiffs (3). · Hadith 4960
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (518): والبداية (1) في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين (2).وقال أبو حنيفة: اليمين من قبل المدعى عليهم، لا من قبل المدعين (3).ودليلنا ما: · حديث 4961
[4961] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد الفقيه، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن ابن محيصة أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فغدا أخوه على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أخي أصبح قتيلا على أبواب خيبر؟ فقال: "شاهداك على من قتله، يدفع إليك برمته". فقال: كيف [لي] (3) بالشاهدين. قال: "فتحلف خمسين قسامة".قال:وذكر الحديث، يعني في امتناعه، وعرض أيمان اليهود، وامتناعه من قبولها، ثم دفع النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (518): The beginning is (1) in the swearing-in with the pollutant with the faith of the plaintiffs (2). Abu Hanifa said: The oath is on the part of the defendant, not on the part of the plaintiffs (3). · Hadith 4961