الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (514): ودية الذمي ثلث دية المسلم (1).وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم (2). · حديث 4938
[4938] أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن عبد الله بن سابور (3)، ثنا بركة بن محمد الحلبي، ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن الدية كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، دية المسلم واليهودي والنصراني سواء، فلما استخلف معاوية صار (4) دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز رد الأمر إلى القضاء (5) الأول (6).هذا باطل بهذا الإسناد، وبركة بن محمد كذاب.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (514): The friendship of the dhimmi is one-third of the blood money of the Muslim (1). Abu Hanifa said: The parable of the blood money for a Muslim (2). · Hadith 4938
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (514): ودية الذمي ثلث دية المسلم (1).وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم (2). · حديث 4939
[4939] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا علي بن حمشاذ، ثنا محمد بن المغيرة، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: ودى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلين من المشركين - وكانا منه في عهد - دية الحرين المسلمين. الحسن بن عمارة متروك الحديث، لا يحتج به (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (514): The friendship of the dhimmi is one-third of the blood money of the Muslim (1). Abu Hanifa said: The parable of the blood money for a Muslim (2). · Hadith 4939
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (514): ودية الذمي ثلث دية المسلم (1).وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم (2). · حديث 4940
[4940] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا الحسن بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود، قال: من كان له عهد أو ذمة، فديته دية مسلم (2).قلنا: هو منقطع.
من كان له عهد أو ذمة، فديته دية مسلم (2).قلنا: هو منقطع. ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ← الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، ← يَحْيَی بْنُ آدَمَ ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (514): The friendship of the dhimmi is one-third of the blood money of the Muslim (1). Abu Hanifa said: The parable of the blood money for a Muslim (2). · Hadith 4940
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (514): ودية الذمي ثلث دية المسلم (1).وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم (2). · حديث 4941
[4941] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا أبو عبد الله الشيباني، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا ابن جريج، عن الزهري، قال: كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل دية المسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية، أعطى أهل المقتول النصف، وألقى النصف في بيت المال، قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف، وألقى ما كان جعل معاوية (3).فقد رده الشافعي - رحمه الله - لكونه مرسلا، وبأن الزهري قبيح المراسيل (4)، وأنا روينا عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - ما هو أصح منه، والله أعلم.قيل للشافعي - رحمه الله -: سعيد بن المسيب عن عمر أيضا منقطع؟ أجاب الشافعي - رحمه الله - قال: إنه يزعم أنه قد حفظ عنه، ثم تزعمونه أنتم خاصة، وهو عن (5) عثمان غير منقطع (6). قال الشيخ - رحمه الله -: أظنه أراد ما:
عمر أيضا منقطع؟ أجاب الشافعي ← عمر وعثمان ما هو أصح منه، والله أعلم.قيل للشافعي سعيد بن المسيب ← رُوِّينَا، ← بأن الزهري قبيح المراسيل ← ألقى ما كان جعل معاوية (3).فقد رده الشافعي لكونه مرسلا، ← ثُمَّ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى النِّصْفِ ← أَلْقَى النِّصْفَ فِى بَيْتِ الْمَالِ ← أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ أَعْطَى أَهْلَ الْمَقْتُولِ النِّصْفَ ← النَّصْرَانِىِّ فِى زَمَنِ النَّبِىِّ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ← كَانَتْ دِيَةُ الْيَهُودِىِّ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (514): The friendship of the dhimmi is one-third of the blood money of the Muslim (1). Abu Hanifa said: The parable of the blood money for a Muslim (2). · Hadith 4941
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (514): ودية الذمي ثلث دية المسلم (1).وقال أبو حنيفة: مثل دية المسلم (2). · حديث 4942
[4942] أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو عمرو ابن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق، حدثني أبو عبد الله (1) بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن إياس بن معاوية، قال: قال سعيد بن المسيب: ممن أنت؟ قلت: من مزينة.قال:إني لأذكر يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر (2).وروينا عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن ابن المسيب كان يسمى راوية عمر؛ لأنه كان أحفظ الناس لأحكامه (3).وقال [مالك]: بلغني أن عبد الله بن [عمر] (4) كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره (5).قال الشافعي - رحمه الله -: الدية جملة لا دلالة (6) على عددها في تنزيل الوحي، وإنما قبلنا عدد الدية؛ مائة من الإبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقبلنا عن عمر بن الخطاب الذهب والورق، إذ لم يكن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء (7). ثم [ذكر] استواء (1) الرجال والنساء والعبيد والأجنة في وجوب الرقبة، واختلافهم في بدل النفس.
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ← يوم نعى عمر بن الخطاب النعمان بن مقرن المزني على المنبر (2).وروينا ← سعيد بن المسيب: ممن أنت؟ قلت: من مزينة.قال:إني لأ ← إِيَاسَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ← شُعْبَةُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أبو عبد الله بن حنبل، ← حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ← أَبُو عَمْرٍو ابْنُ السَّمَّاكِ، ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (514): The friendship of the dhimmi is one-third of the blood money of the Muslim (1). Abu Hanifa said: The parable of the blood money for a Muslim (2). · Hadith 4942
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (515): وقيمة العبد على القاتل لا تحملها العاقلة في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: تحملها (2) العاقلة (3). · حديث 4943
[4943] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، [ثنا سلم] (4) بن جنادة، ثنا وكيع، عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر، قال:العمد، والعبد، والصلح، والاعتراف لا يعقله العاقلة (5).ورواه مطرف عن الشعبي من قوله (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (515): The value of a slave to the killer is not borne by the rational person in one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: (2) the rational person (3) should bear it. · Hadith 4943
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (515): وقيمة العبد على القاتل لا تحملها العاقلة في أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: تحملها (2) العاقلة (3). · حديث 4944
[4944] أخبرنا أحمد (7) بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا (8) الشافعي، أنا سفيان بن عيينة،عن الزهري، عن ابن المسيب، أنه قال: عقل العبد في ثمنه كجراح الحر في ديته.قال ابن شهاب: وكان رجال سواه يقولون: يقوم سلعة (1).قال الشيخ - رحمه الله -: فعلى قول من زعم أنه كالسلعة يباع ويضمن قيمته (2) بالإتلاف كما يضمن سائر السلع، فلا تكون قيمة غيره من السلع (3).ومن يشبهه (4) بالحر في جراحه حتى جعل أرش جراحه في قيمته كأرش الحر في ديته، فإنه أيضا لا يدل على تشبيهه بالحر في تحمل العاقلة قيمته، فالشريعة قد خصت العاقلة بحمل دية الخطأ، فلا يقاس على الدية ما يكون قيمة (5)، كما لا يقاس عليها قيمة المقومات، والله أعلم.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (515): The value of a slave to the killer is not borne by the rational person in one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: (2) the rational person (3) should bear it. · Hadith 4944
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (516): وأبو (1) القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ (2).وقال أبو حنيفة: إنهم من جملتهم، وعليهم ما على الإخوة وغيرهم (3). · حديث 4945
[4945] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب - قال أبو عبد الله إملاء - ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني الليث، أن ابن شهاب حدثه عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أنه قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة؛ عبد أو وليدة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (4).أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف (5). وأخرجه مسلم عن قتيبة (6)، كلاهما عن الليث بن سعد.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (516): Abu (1) the killer, his grandfather, son, and son's son are not among the rational people who bear blood money, and the murderer does not bear any of the blood money for his murderer by mistake (2). Abu Hanifa said: They are from their group, · Hadith 4945
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (516): وأبو (1) القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ (2).وقال أبو حنيفة: إنهم من جملتهم، وعليهم ما على الإخوة وغيرهم (3). · حديث 4946
[4946] أخبرنا أبو الحسين القطان ببغداد، أنا أبو سهل بن زياد، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي (ح)وأخبرنا (1) أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، قالا: ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: تنازعت امرأتان من هذيل، فطرحت إحداهما جنين صاحبتها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها (2) بغرة؛ عبد أو وليدة، فقال المقضي عليه: كيف أعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل؟ ومثل ذلك يطل (3)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذا من إخوان الكهان (4) ". فماتت المقضي عليها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بميراثها لولدها وزوجها (5)، وأن عقلها على عصبتها، وقال: "يد من أيديكم (6) جنت" (7).لفظ حديث ابن الفضل القطان.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (516): Abu (1) the killer, his grandfather, son, and son's son are not among the rational people who bear blood money, and the murderer does not bear any of the blood money for his murderer by mistake (2). Abu Hanifa said: They are from their group, · Hadith 4946
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (516): وأبو (1) القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ (2).وقال أبو حنيفة: إنهم من جملتهم، وعليهم ما على الإخوة وغيرهم (3). · حديث 4947
[4947] أخبرنا عبد العزيز بن محمد ابن شبان (8) ببغداد، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا معلى بن أسد، ثنا عبد الواحد بن زياد (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله؛ أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها [وولدها] (1)، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا.فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، ميراثها لزوجها وولدهما" (2).أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء في مسجده، ثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر، ثنا يحيى بن آدم (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (516): Abu (1) the killer, his grandfather, son, and son's son are not among the rational people who bear blood money, and the murderer does not bear any of the blood money for his murderer by mistake (2). Abu Hanifa said: They are from their group, · Hadith 4947
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (516): وأبو (1) القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ (2).وقال أبو حنيفة: إنهم من جملتهم، وعليهم ما على الإخوة وغيرهم (3). · حديث 4948
[4948] أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن الحارث، ثنا شيبان، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا، ولا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها (4). قال الشيخ - رحمه الله -: والمراد بقوله: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا"، أي: عقلها إذا كانت قاتلة على عصبتها، وأن ميراثها لمن يرث مالها من بنيها وبناتها وزوجها الذين يتقدمون على عصبتها، فإن كانوا ذوي (1) فرض، فما فضل من فرضهم فإنه لعصبتها.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (516): Abu (1) the killer, his grandfather, son, and son's son are not among the rational people who bear blood money, and the murderer does not bear any of the blood money for his murderer by mistake (2). Abu Hanifa said: They are from their group, · Hadith 4948
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (516): وأبو (1) القاتل وجده وابنه وابن ابنه ليسوا من جملة العاقلة الذين يتحملون الدية، وكذلك القاتل لا يحمل شيئا من دية قتيله خطأ (2).وقال أبو حنيفة: إنهم من جملتهم، وعليهم ما على الإخوة وغيرهم (3). · حديث 4949
[4949] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا محمد بن جعفر، ثنا العباس بن يزيد، ثنا عبد الرزاق، نا معمر، عن رجل، سمع عكرمة، عن ابن عباس - قال عبد الرزاق: واسم هذا الرجل عمرو بن برق - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "المرأة يعقلها عصبتها، ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها" (2).
ورثتها" ← المرأَةُ يَعْقِلَهَا عَصَبَتُهَا, ولا يَرثون إلا ما فضلَ ← النَّبِيِّ ← عبد الرزاق: واسم هذا الرجل عمرو بن برق ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← رَجُلٌ: ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← الْعَبَّاسَ بْنَ يَزِيدَ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (516): Abu (1) the killer, his grandfather, son, and son's son are not among the rational people who bear blood money, and the murderer does not bear any of the blood money for his murderer by mistake (2). Abu Hanifa said: They are from their group, · Hadith 4949