الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (513): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم (1).وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم أو ألف دينار (2). · حديث 4914
[4914] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي - رحمه الله - حكاية عن يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن؛ أن عليا - رضي الله عنه - قضى بالدية اثني عشر ألفا (6).
الْحَسَنِ: أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِالدِّيَةِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ← هِشَامٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← الشَّافِعِيُّ، حِكَايَةً ← الرَّبِيعِ، ← الأَصَمُّ: ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (513): If we make the dirhams and dinars original in the blood money according to the second opinion, then it is a thousand dinars or twelve thousand dirhams (1) And Abu Hanifa said: ten thousand dirhams or a thousand dinars (2). · Hadith 4914
