الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4902
[4902] أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مسلم، عن عبيد الله (4) بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء، قالوا: أدركنا الناس على [أن] (5) دية المسلم الحر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا (1) كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب، فديتها خمسون من الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل، لا نكلف الأعرابي الذهب والورق (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4902
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4903
[4903] أخبرنا أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق، ويقسمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من ثمنها، على أهل القرى الثمن ما كان (3).ورواه محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده موصولا (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4903
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4904
[4904] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا يحيى بن حكيم، ثنا عبد الرحمن، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار؛ ثمانية (5) آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين. قال: فكان كذلك حتى استخلف عمر - رضي الله عنه -، فقام خطيبا، فقال: إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا (1)، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي (2) حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4904
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4905
[4905] أخبرنا الحسين بن محمد، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة (4)، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئا لم يحفظه محمد (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4905
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4906
[4906] قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، ثنا أبو تميلة، ثنا محمد بن إسحاق، قال: ذكر عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر مثل حديث موسى (6)، وقال: على أهل الطعام شيئا لا أحفظه (7).
على أهل الطعام شيئا لا أحفظه ← مِثْلَ حَدِيثِ مُوسَى، ← فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← عَطَاءٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو تُمَيْلَةَ ← عَلَى سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِىِّ ← أَبُو دَاوُدَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4906
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (513): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم (1).وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم أو ألف دينار (2). · حديث 4907
[4907] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن إسحاق (3) الصغاني أبو بكر، ثنا معاذ بن هانئ، ثنا محمد بن مسلم (ح) وأخبرنا الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمداباذي، ثنا أبو قلابة، ثنا محمد بن سنان، ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية اثني عشر ألفا. لفظ حديث الفقيه.وفي حديث ابن بشران، قال: قتل رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا، وذلك قوله: {وما نقموا منهم} (1) الآية (2).تابعه زيد بن الحباب (3) عن محمد بن مسلم بهذا الإسناد؛ أن رجلا (4) من بني عدي قتل، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفا (5).
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ← أَبُو قِلَابَةَ ← أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ ← وأخبرنا الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه، ← مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ← مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ ← محمد بن إسحاق الصغاني أبو بكر، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (513): If we make the dirhams and dinars original in the blood money according to the second opinion, then it is a thousand dinars or twelve thousand dirhams (1) And Abu Hanifa said: ten thousand dirhams or a thousand dinars (2). · Hadith 4907
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (513): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم (1).وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم أو ألف دينار (2). · حديث 4908
[4908] أخبرنا محمد بن الحسين السلمي، أنا علي بن عمر، ثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن ميمون الخياط (6) المكي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باثني عشر ألفا في الدية.قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (7).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (513): If we make the dirhams and dinars original in the blood money according to the second opinion, then it is a thousand dinars or twelve thousand dirhams (1) And Abu Hanifa said: ten thousand dirhams or a thousand dinars (2). · Hadith 4908
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (513): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم (1).وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم أو ألف دينار (2). · حديث 4909
[4909] أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي من أصل كتابه، ثنا أبو العباس الأصم، أنا العباس (8) بن الوليد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزعي يقول: حدثني عمرو بن سعد، عن يزيد الرقاشي، حدثني أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل، دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا" (1).
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ ← عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ، ← الْاَوْزَعِیِّ ← أَبِي ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي من أصل كتابه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (513): If we make the dirhams and dinars original in the blood money according to the second opinion, then it is a thousand dinars or twelve thousand dirhams (1) And Abu Hanifa said: ten thousand dirhams or a thousand dinars (2). · Hadith 4909
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (513): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم (1).وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم أو ألف دينار (2). · حديث 4910
[4910] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا موسى بن خلف، عن قتادة عن أنس. ويزيد الرقاشي، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى أن (2) تطلع الشمس". فذكر نحوه (3).
أَنَسٍ، ← أنس. ويزيد الرقاشي، ← قَتَادَةَ ← موسى بن خلف ← سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (513): If we make the dirhams and dinars original in the blood money according to the second opinion, then it is a thousand dinars or twelve thousand dirhams (1) And Abu Hanifa said: ten thousand dirhams or a thousand dinars (2). · Hadith 4910
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (513): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم (1).وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم أو ألف دينار (2). · حديث 4911
[4911] أخبرنا أبو زكريا، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، حدثني محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة؛ أن عائشة - رضي الله عنها - بينما هي مرة تصلي إذا بحية قريبة منها، قال: فأمرت بها، فقتلت، فأتيت في منامها: أقتلت رجلا مسلما جاء يسمع القرآن، فديه، قال:فأخرجت ديته اثني عشر ألف درهم (4).هذا مرسل موقوف.ورواه أيضا عبيد الله بن أبي زياد المكي وهو القداح، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة (1).
اِبْرَاھِیْمَ بْنِ مَیْسَرَۃَ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← بحر بن نصر ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو زَكَرِيَّا
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (513): If we make the dirhams and dinars original in the blood money according to the second opinion, then it is a thousand dinars or twelve thousand dirhams (1) And Abu Hanifa said: ten thousand dirhams or a thousand dinars (2). · Hadith 4911
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (513): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم (1).وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم أو ألف دينار (2). · حديث 4912
[4912] أنبأني أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة؛ أن عمر قضى الدية على أهل القرى اثني عشر ألفا، وقال: إن الزمان يختلف، وأخاف عليكم الحكام (2) من بعدي، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل، [ولا] (3) في الشهر الحرام ولا الحرمة (4).
عكرمة؛ أن عمر قضى الدية على أهل القرى اثني عشر ألفا، ← عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← مَعْمَرٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← أَبُو بَکْرٍ ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (513): If we make the dirhams and dinars original in the blood money according to the second opinion, then it is a thousand dinars or twelve thousand dirhams (1) And Abu Hanifa said: ten thousand dirhams or a thousand dinars (2). · Hadith 4912
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (513): فإن جعلنا الدراهم والدنانير أصلين في الدية على القول الثاني، فقدره ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم (1).وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم أو ألف دينار (2). · حديث 4913
[4913] قال: وأنا أبو الوليد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عمران بن موسى القزاز، ثنا عبد الوارث، أنا خالد، عن عكرمة، أن أبا هريرة قال: إني لأسبح كل يوم قدر ديتي اثني عشر ألفا (5).وروينا في المسألة قبلها من أوجه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ قضى بالدية على أهل الورق اثني عشر ألفا.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (513): If we make the dirhams and dinars original in the blood money according to the second opinion, then it is a thousand dinars or twelve thousand dirhams (1) And Abu Hanifa said: ten thousand dirhams or a thousand dinars (2). · Hadith 4913