الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (511): ودية قتل (1) الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة (2).وقال أبو حنيفة: مخففة (3). · حديث 4890
[4890] قال: وحدثنا عبد الله بن محمد، ثنا هناد، ثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن قيس بن سعد، عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير، قالوا: في الذي يقتل في الحرم (5) دية وثلث (6).وفي حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -:
في الذي يقتل في الحرم دية وثلث (6).وفي حديث عبادة بن الصامت ← مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير، ← قَیْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← أَبُو أُسَامَةَ ← هَنَّادٌ ← وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Problem (511): A friend who kills (1) the mistake in the Haram, and the most famous month is the sanctuary, and the one who is in the forbidden womb is tightened (2). Abu Hanifa said: It is reduced (3). · Hadith 4890
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (511): ودية قتل (1) الخطأ في الحرم، والأشهر الحرم، ولذي الرحم المحرم مغلظة (2).وقال أبو حنيفة: مخففة (3). · حديث 4891
[4891] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ (7)، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، [عن عبادة بن الصامت] (1)، قال: إن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قضى في الدية بمائة من الإبل، فذكر الحديث، ثم ذكر تقويم عمر بن الخطاب (2) - رضي الله عنه - الدية باثني عشر ألف درهم، ثم قال: ويزاد ثلث الدية في الشهر الحرام (3) (4).وفي هذا الإسناد انقطاع بين إسحاق وعبادة (5)، ولكنه إذا انضم إلى رواية مجاهد عن عمر فيما اتفقا عليه من التغليظ بالشهر الحرام، تأكدت إحداهما بالأخرى وقويتا، والله أعلم.
إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ← يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Problem (511): A friend who kills (1) the mistake in the Haram, and the most famous month is the sanctuary, and the one who is in the forbidden womb is tightened (2). Abu Hanifa said: It is reduced (3). · Hadith 4891
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4892
[4892] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: قرأت كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي [كتبه] (4) لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران، فكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم، فكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا بيان من الله - عز وجل - ورسوله {ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} ". فكتب الآيات، حتى بلغ {فإن الله سريع الحساب} (5)، ثم كتب: "هذا كتاب الجراح؛ في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي (6) جدعه مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأذن خمسون من الإبل (1)، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي الموضحة (2) خمس من الإبل، وفي السن خمس من الإبل".قال ابن شهاب: فهذا الذي قرأت في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أبي بكر بن حزم (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4892
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4893
[4893] قال ابن وهب: حدثني مالك بن أنس، أن عبد الله بن أبي بكر أخبره (4)، أن أباه أخبره عن الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في العقول. مثل حديث ابن شهاب، إلا أنه لم يذكر الأذن (5)، ولا المنقلة (6).
أَنَّ أَبَاهُ ← مالك بن أنس، أن عبد الله بن أبي بكر ← ابْنُ وَهْبٍ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4893
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4894
[4894] أخبرنا أبو بكر القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا (7) مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم في النفس مائة من الإبل (1).مثل حديث ابن شهاب، إلا أنه لم يذكر الأذن، ولا المنقلة (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4894
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4895
[4895] أخبرنا أبو بكر القاضي، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، ثنا مسلم بن خالد، قال: قال ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبي بكر، أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا (3).
ابن جريج: فقلت لعبد الله بن أبي بكر، أفي شك أنتم من ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4895
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4896
[4896] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي والأستاذ أبو عبد الرحمن من أصل كتابيهما، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا عمار بن رزيق، عن محمد بن عبد الرحمن - هو: ابن أبي ليلى -، عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، عن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "في الأنف الدية إذا استوعي جدعه مائة من الإبل". ثم ذكر ما بعده بمعنى حديث ابن شهاب (4).وقد مضى حديث سليمان بن داود عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الزكاة، فأغنى عن إعادته.
عُمَرَ، ← أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ← عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، ← محمد بن عبد الرحمن هو: ابن أبي ليلى ← عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ← أَبُو الْجَوَّابِ ← أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← الأستاذ أبو عبد الرحمن من أصل كتابيهما، ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4896
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4897
[4897] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن غالب التمار، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الأصابع (1) سواء عشرا عشرا من الإبل (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4897
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4898
[4898] وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا علي بن عاصم، عن غالب التمار، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله (3).رواه محمد بن جعفر، عن شعبة، عن غالب، قال: سمعت مسروق بن أوس (4).ورواه عبدة بن سليمان، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن غالب التمار، عن حميد بن هلال، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الأصابع سواء عشر عشر من الإبل".
"الأصابع سواء عشر عشر من الإبل". ← النَّبِيِّ ← اَبِیْ مُوْسیٰ ← مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ، ← حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، ← غَالِبٍ التَّمَّارِ، ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← مسروق بن أوس (4).ورواه عبدة بن سليمان، ← غَالِبٍ ← شُعْبَةُ، ← النبي بمثله (3).رواه محمد بن جعفر، ← اَبِیْ مُوْسیٰ ← مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ، ← غَالِبٍ التَّمَّارِ، ← عَلِي بْنُ عَاصِمٍ، ← يَحْيَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4898
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4899
[4899] أخبرناه أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا عبدة بن سليمان، فذكره (5).
عبدة بن سليمان، فذكره ← إسحاق بن إسماعيل ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4899
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4900
[4900] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي حدثنا لفظا، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، أنا سعيد، عن مطر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال في المواضح (1): "خمس خمس من الإبل، والأصابع كلها سواء عشر عشر من الإبل" (2).
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← مَطَرٍ، ← سَعِيدٌ، ← عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ← يَحْيَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← لفظا، ← أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4900
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (512): والأصل في الدية الإبل وحدها، لا يجوز العدول عنها مع وجودها إلى غيرها على قوله في الجديد (1).وقال أبو حنيفة: الإبل (2)، والدراهم، والدنانير كلها أصول فيها (3). · حديث 4901
[4901] أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، قال: كانت الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بعير، لكل بعير أوقية، فذلك أربعة آلاف، فلما كان عمر غلت الإبل، ورخصت الورق، فجعل عمر أوقيتين أوقيتين، فذلك ثمانية آلاف، ثم لم تزل الإبل تغلو، وترخص الورق، حتى جعلها عمر اثني عشر ألفا من الورق، أو ألف دينار، ومن البقر مائتي بقرة، ومن الشاة ألفي شاة (3).
الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Rule (512): The principle of blood money is camels alone, and it is not permissible to change them with their presence to others, according to what he said in the new (1). Abu Hanifa said: Camels (2), dirhams, and dinars are all assets (3). · Hadith 4901