الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (509): وخمس دية الخطأ (1) بنو اللبون (2).وقال أبو حنيفة: أحد أخماسها بنو المخاض (3). · حديث 4866
[4866] حدثنا بذلك عمر بن أحمد المروزي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا النضر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب. وعن عبد ربه، عن أبي عياض، أن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت قالا (2) ذلك.وروي عن علي، قال: دية الخطأ أرباع:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (509): One-fifth of the blood money is the error (1) of the Banu al-Labun (2), and Abu Hanifa said: One-fifth of it is the Banu Al-Mukhud (3). · Hadith 4866
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (509): وخمس دية الخطأ (1) بنو اللبون (2).وقال أبو حنيفة: أحد أخماسها بنو المخاض (3). · حديث 4867
[4867] حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا العباس بن يزيد، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يقول: الدية في الخطأ أرباعا؛ خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون (3) ابنة لبون، وخمس وعشرون ابنة مخاض (4).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: هذا الذي ذكره الشيخ أبو الحسن الدارقطني - رحمه الله - في تضعيف حديث خشف بن مالك عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على ما قال من الوجوه التي ضعفه بها، غير وجه واحد؛ وهو أن يستدل على ضعفه بما روى بأسانيده عن عبد الله بن مسعود من قوله [بخلاف] رواية (1) خشف بن مالك.والذي عندنا من قول عبد الله بن مسعود وافقته رواية خشف بن مالك، وذلك فيما:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (509): One-fifth of the blood money is the error (1) of the Banu al-Labun (2), and Abu Hanifa said: One-fifth of it is the Banu Al-Mukhud (3). · Hadith 4867
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (509): وخمس دية الخطأ (1) بنو اللبون (2).وقال أبو حنيفة: أحد أخماسها بنو المخاض (3). · حديث 4868
[4868] أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد، أنا حمزة بن محمد بن العباس، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا عبيد الله (2) بن موسى، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: في الخطأ أخماسا؛ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض (3).وكذلك رواه وكيع بن الجراح في كتابه المصنف في الديات، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله (4).وعن سفيان، عن أبي إسحاق، [عن علقمة] (5)، عن عبد الله (6).وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن الوليد العدني، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله (1).
عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ← عَلْقَمَةَ ← أَبِي إِسْحَاقَ ← اِسْرَائِیْلُ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ← حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ← أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (509): One-fifth of the blood money is the error (1) of the Banu al-Labun (2), and Abu Hanifa said: One-fifth of it is the Banu Al-Mukhud (3). · Hadith 4868
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (509): وخمس دية الخطأ (1) بنو اللبون (2).وقال أبو حنيفة: أحد أخماسها بنو المخاض (3). · حديث 4869
[4869] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن عبد الملك، ثنا يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -؛ في دية الخطأ أخماس:خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس حقاق، وخمس جذاع (2).هذا هو المعروف المشهور من مذهب عبد الله - رضي الله عنه - في دية الخطأ، وكذلك حكاه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات، وهو المقدم الثقة فيما يحكيه من مذهب العلماء.وزعم أن الشافعي - رحمه الله - إنما اختار قول أهل المدينة في دية الخطأ؛ لأنه كان عنده أقل ما قيل في أسنانها، واسم الإبل واقع عليها، فلم يوجب أكثر منها، ولم يبلغه قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في بني المخاض؛ فلذلك لم يرجع إليه، ولو بلغه لرجع إليه إن شاء الله؛ لأنها أقل من بني لبون، واسم الإبل واقع عليها، وهو قول صحابي، فاتباعه في ذلك أولى، والله أعلم.هذا معنى قول أبي بكر بن المنذر، ومن رغب عن القول به استدل بحديث سهل بن أبي حثمة (3)، وقد ذكرناه، وذكرنا وجه الاستدلال منه، وعلل الروايات الثلاث عن عبد الله بن مسعود بأنها كلها مراسيل. فأما رواية إبراهيم عن ابن مسعود فلا شك في انقطاعها (1).وأما رواية أبي إسحاق فإنها أيضا منقطعة؛ لأن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة شيئا.وأما رواية أبي عبيدة فإنها أيضا منقطعة (2)؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا.والذي يدل على صحة ما قلنا من انقطاع هذه الروايات ما:
عبد الله بن مسعود في دية الخطأ أخماس:خمس بنو مخاض، ← أَبِي عُبَيْدَةَ ← اَبِیْ مِجْلَزٍ، ← سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (509): One-fifth of the blood money is the error (1) of the Banu al-Labun (2), and Abu Hanifa said: One-fifth of it is the Banu Al-Mukhud (3). · Hadith 4869
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (509): وخمس دية الخطأ (1) بنو اللبون (2).وقال أبو حنيفة: أحد أخماسها بنو المخاض (3). · حديث 4870
[4870] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا بندار، ثنا أمية بن خالد، ثنا شعبة، قال: كنت عند أبي إسحاق الهمداني، فقيل له: إن شعبة يقول: إنك لم تسمع من علقمة شيئا؟ قال: صدق (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (509): One-fifth of the blood money is the error (1) of the Banu al-Labun (2), and Abu Hanifa said: One-fifth of it is the Banu Al-Mukhud (3). · Hadith 4870
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (509): وخمس دية الخطأ (1) بنو اللبون (2).وقال أبو حنيفة: أحد أخماسها بنو المخاض (3). · حديث 4871
[4871] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال:سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو إسحاق قد رأى علقمة ولم يسمع منه (4).
أبو إسحاق قد رأى علقمة ولم يسمع منه ← يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ← أبو العباس محمد بن يعقوب، قال:سمعت العباس بن محمد الدوري ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (509): One-fifth of the blood money is the error (1) of the Banu al-Labun (2), and Abu Hanifa said: One-fifth of it is the Banu Al-Mukhud (3). · Hadith 4871
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (509): وخمس دية الخطأ (1) بنو اللبون (2).وقال أبو حنيفة: أحد أخماسها بنو المخاض (3). · حديث 4872
[4872] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس الدوري، ثنا قراد أبو نوح، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سألت أبا عبيدة: تحفظ من أبيك شيئا؟ قال: لا (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (509): One-fifth of the blood money is the error (1) of the Banu al-Labun (2), and Abu Hanifa said: One-fifth of it is the Banu Al-Mukhud (3). · Hadith 4872
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (510): ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث (1)؛ منها أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة (2).وقال أبو حنيفة (3): أرباع؛ بنات المخاض، وبنات اللبون، والحقاق، والجذاع (4). · حديث 4873
[4873] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى، قالا: ثنا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثا، ثم قال: "لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده".قال أبو داود: إلى ها هنا حفظته من مسدد، ثم اتفقا: "ألا إن كل مأثرة (5) كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة (6) البيت". ثم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها".وحديث مسدد أتم (1).
عَبْدِ اللہِ بْنِ عَمْرٍو ← عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، ← الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، ← خَالِدٌ، ← حَمَّادٌ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ الْمَعْنَی ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أبو علي الحسين بن محمد الفقيه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (510): The friendliness of one who will be willing and willfully wrong is three (1). Of these, forty stems, thirty halves, and thirty stems (2). Abu Hanifa (3) said: The quarters. The daughters of labor, the daughters of pulp, the hakk, and the trun · Hadith 4873
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (510): ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث (1)؛ منها أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة (2).وقال أبو حنيفة (3): أرباع؛ بنات المخاض، وبنات اللبون، والحقاق، والجذاع (4). · حديث 4874
[4874] أخبرنا أبو علي، أنا أبو بكر، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه، قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح - أو (2) فتح مكة - على درجة البيت أو الكعبة. قال أبو داود: ورواه (3) حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (510): The friendliness of one who will be willing and willfully wrong is three (1). Of these, forty stems, thirty halves, and thirty stems (2). Abu Hanifa (3) said: The quarters. The daughters of labor, the daughters of pulp, the hakk, and the trun · Hadith 4874
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (510): ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث (1)؛ منها أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة (2).وقال أبو حنيفة (3): أرباع؛ بنات المخاض، وبنات اللبون، والحقاق، والجذاع (4). · حديث 4875
[4875] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، سمعت العباس بن محمد، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: يعقوب بن أوس، وعقبة بن أوس واحد، قال: وسئل يحيى عن حديث عبد الله بن عمرو هذا، فقال له الرجل:إن سفيان يقول: عن عبد الله بن عمر، فقال يحيى بن معين: علي بن زيد ليس بشيء، والحديث حديث خالد؛ إنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - (5).وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (510): The friendliness of one who will be willing and willfully wrong is three (1). Of these, forty stems, thirty halves, and thirty stems (2). Abu Hanifa (3) said: The quarters. The daughters of labor, the daughters of pulp, the hakk, and the trun · Hadith 4875
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (510): ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث (1)؛ منها أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة (2).وقال أبو حنيفة (3): أرباع؛ بنات المخاض، وبنات اللبون، والحقاق، والجذاع (4). · حديث 4876
[4876] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ - رحمه الله -، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا أبو النضر، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية وهو: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد في العقل" (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (510): The friendliness of one who will be willing and willfully wrong is three (1). Of these, forty stems, thirty halves, and thirty stems (2). Abu Hanifa (3) said: The quarters. The daughters of labor, the daughters of pulp, the hakk, and the trun · Hadith 4876
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (510): ودية العمد وعمد الخطأ أثلاث (1)؛ منها أربعون خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة (2).وقال أبو حنيفة (3): أرباع؛ بنات المخاض، وبنات اللبون، والحقاق، والجذاع (4). · حديث 4877
[4877] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثني عبد الله بن الصقر، ثنا داود بن رشيد، ثنا عباد بن العوام، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن قتادة بن عبد الله كانت له أمة ترعى غنمه، فبعثها يوما ترعاها، فقال له ابنه منها: حتى متى تستأمي أمي، والله لا تستأميها أكثر ما استأميتها، فأصاب عرقوبه (2)، فطعن في خاصرته (3)، فمات، قال:فذكر ذلك سراقة بن مالك بن جعشم لعمر بن الخطاب فقال: فائتني من قابل ومعك (4) أربعون - أو قال: عشرون - ومائة من الإبل، قال: ففعل، فأخذ عمر منها ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ما بين ثنية (5) [إلى] (6) بازل (7) عامها كلها خلفة، فأعطاها إخوته، ولم يورث (8) منها أباه شيئا، وقال:لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقاد (9) والد بولده".لقتلتك أو لضربت عنقك (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (510): The friendliness of one who will be willing and willfully wrong is three (1). Of these, forty stems, thirty halves, and thirty stems (2). Abu Hanifa (3) said: The quarters. The daughters of labor, the daughters of pulp, the hakk, and the trun · Hadith 4877