الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5023
[5023] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا عبد الله بن جعفر بن خشيش، ثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أن أبا بكر - رضي الله عنه - أراد أن يقطع رجلا بعد اليد والرجل، فقال عمر - رضي الله عنه -: السنة اليد (4).قول عمر - رضي الله عنه -: "السنة" يشبه أن يكون سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5023
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5024
[5024] أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة الأنصاري، قالا: أنا أبو الفضل بن خميرويه (5)، أنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد؛ أن رجلا سرق على عهد أبي بكر - رضي الله عنه - مقطوعة يده ورجله، فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده، يستطيب ويتطهر بها وينتفع بها، فقال عمر - رضي الله عنه -: لا، والذي نفسي بيده، لتقطعن يده الأخرى، فأمر به أبو بكر - رضي الله عنه -، فقطعت يده (1).وروى عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: شهدت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قطع يدا بعد يد ورجل (2).
صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، ← نَافِعٍ ← مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ← أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ← أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة الأنصاري
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5024
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5025
[5025] أخبرناه أبو حازم الحافظ، أنا أبو الفضل بن خميرويه (3)، أنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، أنا خالد، أنا عكرمة، عن ابن عباس، فذكره (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5025
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5026
[5026] قال: وحدثنا سعيد بن منصور، ثنا خالد (5)، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن عمر قطع يدا بعد يد ورجل (6).استدلوا بما:
ابن عباس؛ أن عمر قطع يدا بعد يد ورجل (6).استدلوا بما: ← عِكْرِمَةَ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← خَالِدٌ، ← وحدثنا سعيد بن منصور،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5026
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5027
[5027] أخبرنا أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة، قالا: أنا أبو الفضل الكرابيسي، أنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمر أن يقطع رجله، فقال علي: إنما قال الله - عز وجل -: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} إلى آخر الآية (1)، فقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره (2) وإما أن تستودعه السجن، [قال: فاستودعه السجن] (3) (4).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: الرواية الأولى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أولى أن تكون صحيحة، وكيف يصح هذا عن عمر وقد أنكر في الرواية الأولى قطع الرجل بعد اليد والرجل، وأشار باليد. ورواية ابن عباس موصولة تشهد للرواية الأولى بالصحة، وكذلك رواية صفية بنت أبي عبيد فيها ما في رواية القاسم بن محمد بن أبي بكر.وأما روايتهم ذلك فيه عن علي - رضي الله عنه -، فقد روي ذلك عنه من وجه آخر:
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← أَبُو الْأَحْوَصِ، ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ← أَبُو الْفَضْلِ الْكَرَابِيسِىُّ ← أبو حازم الحافظ وأبو نصر بن قتادة
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5027
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5028
[5028] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وعلي بن حمشاذ، قالا: ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة؛ أن عليا أتي بسارق، فقطع يده، ثم أتي به، فقطع رجله، ثم أتي به، فقال: أقطع يده؟ ! بأي شيء يتمسح، وبأي شيء يأكل؟ ! ثم قال: أقطع رجله؟ ! على أي شيء يمشي؟ ! إني لأستحيي الله (5)، قال: ثم ضربه،وخلده (1) السجن (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5028
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5029
[5029] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر، ثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، ثنا يعيش بن الجهم، ثنا عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن أبي حنيفة (3)، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي - رضي الله عنه - قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن [عاد] (4) قطعت رجله اليسرى، فإن عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا، إني أستحيي الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها، ويستنجي بها، ورجل يمشي عليها (5).أجاب الشافعي - رحمه الله - عن روايتهم عن علي - رضي الله عنه -، فقال: قد رويتم في القطع أشياء مستنكرة تركتموها عليه، منها: أنه قطع بطون أنامل صبي، ومنها: أنه قطع القدم من نصف القدم. وكل ما رويتم عن علي - رضي الله عنه - في القطع غير ثابت عندنا، وبسط الكلام فيه (6).وهو كما قال الشافعي - رحمه الله -؛ فعبد الله بن سلمة الذي رواه عن علي غير محتج به.قال الشافعي: وقد روينا ما قلنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر - رضي الله عنه - في دار الهجرة، وعمر - رضي الله عنه - يراه ويشير به على أبي بكر - رضي الله عنه -، وروي عنه أنه قطع أيضا (1).وأما مسألة اجتماع القطع مع الغرم، فقد مضت مستوفاة في كتاب الغصب.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5029
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (538): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه (1) على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2).وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين:أحدهما:أنه قال: يقتل الردء (3)، وعندنا لا يقتل (4).والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل، قال: الإمام بالخيار بين الق · حديث 5030
[5030] أخبرنا أبو محمد الحسن (7) بن علي بن المؤمل من أصل كتابه، ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى بن عبيد، ثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا أحد (1) ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة".اتفقا على إخراجه في الصحيح من حديث الأعمش، وغيره (2).في هذا دلالة على أن الردء لا يقتل؛ لأنه لم يقتل، ولم يزن، ولم يكفر.
عَبْدُ اللَّهِ ← مَسْرُوقٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، ← الْاَعْمَشِ ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ← أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ← أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل من أصل كتابه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (538): The verse of the warriors was revealed in the Muslims, and its arrangement is (1) according to what was narrated on the authority of Ibn Abbas - may God be pleased with them both - (2) According to which Abu Hanifa said except in two cases · Hadith 5030
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (538): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه (1) على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2).وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين:أحدهما:أنه قال: يقتل الردء (3)، وعندنا لا يقتل (4).والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل، قال: الإمام بالخيار بين الق · حديث 5031
[5031] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن أبي الزناد؛ أن عاملا لعمر بن عبد العزيز أخذ أناسا في حرابة (3) ولم يقتلوا، فأراد أن يقتل أو يقطع، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه: أن لو أخذت بأيسر ذلك (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (538): The verse of the warriors was revealed in the Muslims, and its arrangement is (1) according to what was narrated on the authority of Ibn Abbas - may God be pleased with them both - (2) According to which Abu Hanifa said except in two cases · Hadith 5031
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (538): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه (1) على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2).وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين:أحدهما:أنه قال: يقتل الردء (3)، وعندنا لا يقتل (4).والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل، قال: الإمام بالخيار بين الق · حديث 5032
[5032] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا إبراهيم (5)، عن (6) صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا، نفوا من الأرض (1).قال الشافعي - رحمه الله -: بهذا نقول، وهو موافق معنى كتاب الله - عز وجل -، وذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم، فأما أهل الشرك فلا حدود عليهم إلا القتل أو السبي أو الجزية، واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم، على ما قال ابن عباس إن شاء الله {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} (2): فمن تاب قبل أن يقدر [عليه] (3) سقط حد (4) الله، وأخذ بحقوق بني آدم، ولا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا، قياسا على السنة في السارق (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (538): The verse of the warriors was revealed in the Muslims, and its arrangement is (1) according to what was narrated on the authority of Ibn Abbas - may God be pleased with them both - (2) According to which Abu Hanifa said except in two cases · Hadith 5032
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (538): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه (1) على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2).وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين:أحدهما:أنه قال: يقتل الردء (3)، وعندنا لا يقتل (4).والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل، قال: الإمام بالخيار بين الق · حديث 5033
[5033] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث، أنا أبو الحسن علي بن عمر الحافظ (6)، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي (7)، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق (8)، عن إبراهيم، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في المحارب {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} (9) إذا عدا فقطع الطريق، فقتل وأخذ المال صلب، فإن قتل ولم يأخذ مالا قتل، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع من خلاف، فإن هرب وأعجزهم فذلك نفيه (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (538): The verse of the warriors was revealed in the Muslims, and its arrangement is (1) according to what was narrated on the authority of Ibn Abbas - may God be pleased with them both - (2) According to which Abu Hanifa said except in two cases · Hadith 5033
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (538): وآية المحاربين نزلت في المسلمين، وترتيبه (1) على ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (2).وبه قال أبو حنيفة إلا في موضعين:أحدهما:أنه قال: يقتل الردء (3)، وعندنا لا يقتل (4).والآخر: أنه إن جمع بين أخذ المال والقتل، قال: الإمام بالخيار بين الق · حديث 5034
[5034] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، ثنا محمد بن سعد (2) بن محمد بن الحسن بن عطية، ثنا أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله - عز وجل -: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية، قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل، إذا ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال وقتل فعليه الصلب، إن ظهر عليه قبل توبته، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف، إن ظهر عليه قبل توبته (3)، وإذا حارب وأخاف السبيل، فإنما عليه النفي، ونفيه أن يطلب (4).وروى عثمان بن عطاء عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: إن أخذ وقد أصاب المال ولم يصب الدم قطعت يده ورجله من خلاف، قال: وإن وجد وقد أصاب الدم قتل وصلب (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (538): The verse of the warriors was revealed in the Muslims, and its arrangement is (1) according to what was narrated on the authority of Ibn Abbas - may God be pleased with them both - (2) According to which Abu Hanifa said except in two cases · Hadith 5034