الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (536): ويقطع النباش إذا أخرج الكفن وبلغت قيمته نصابا، قال الشافعي: لأنه حرز مثله (1).وقال أبو حنيفة: لا يقطع (2). · حديث 5011
[5011] أخبرنا أبو بكر الفارسي، أنا أبو إسحاق الأصبهاني، أنا محمد بن سليمان، ثنا محمد بن إسماعيل، قال: قال هشيم: ثنا سهيل، قال: شهدت ابن الزبير قطع نباشا (4).
شهدت ابن الزبير قطع نباشا ← سُهَيْلٍ، ← هُشَيْمٌ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ ← أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (536): The scavenger shall be cut off if the shroud is removed and its value reaches the nisab. Al-Shafi’i said: Because it was cut like it (1). Abu Hanifa said: It is not cut (2). · Hadith 5011
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (536): ويقطع النباش إذا أخرج الكفن وبلغت قيمته نصابا، قال الشافعي: لأنه حرز مثله (1).وقال أبو حنيفة: لا يقطع (2). · حديث 5012
[5012] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا أحمد بن المساور، ثنا سهل بن عثمان، ثنا شريك، عن الشيباني، [عن الشعبي] (5)، قال: النباش سارق (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (536): The scavenger shall be cut off if the shroud is removed and its value reaches the nisab. Al-Shafi’i said: Because it was cut like it (1). Abu Hanifa said: It is not cut (2). · Hadith 5012
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (536): ويقطع النباش إذا أخرج الكفن وبلغت قيمته نصابا، قال الشافعي: لأنه حرز مثله (1).وقال أبو حنيفة: لا يقطع (2). · حديث 5013
[5013] قال: وحدثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثله (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (536): The scavenger shall be cut off if the shroud is removed and its value reaches the nisab. Al-Shafi’i said: Because it was cut like it (1). Abu Hanifa said: It is not cut (2). · Hadith 5013
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (536): ويقطع النباش إذا أخرج الكفن وبلغت قيمته نصابا، قال الشافعي: لأنه حرز مثله (1).وقال أبو حنيفة: لا يقطع (2). · حديث 5014
[5014] وعن إسماعيل، عن الحسن، مثله (2).
الْحَسَنِ مِثْلَهُ ← وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (536): The scavenger shall be cut off if the shroud is removed and its value reaches the nisab. Al-Shafi’i said: Because it was cut like it (1). Abu Hanifa said: It is not cut (2). · Hadith 5014
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (536): ويقطع النباش إذا أخرج الكفن وبلغت قيمته نصابا، قال الشافعي: لأنه حرز مثله (1).وقال أبو حنيفة: لا يقطع (2). · حديث 5015
[5015] وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أحمد بن سعيد، ثنا ابن وهب، قال: سمعت سفيان بن سعيد يحدث عن عمر بن أيوب، عن عامر؛ أنه قال: تقطع في أمواتنا، كما تقطع في أحيائنا (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (536): The scavenger shall be cut off if the shroud is removed and its value reaches the nisab. Al-Shafi’i said: Because it was cut like it (1). Abu Hanifa said: It is not cut (2). · Hadith 5015
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (536): ويقطع النباش إذا أخرج الكفن وبلغت قيمته نصابا، قال الشافعي: لأنه حرز مثله (1).وقال أبو حنيفة: لا يقطع (2). · حديث 5016
[5016] قال: وأخبرنا ابن وهب، أنا حرملة بن عمران التجيبي، قال: كتب أيوب بن شرحبيل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن نباشي القبور، فكتب إليه عمر: لعمري، لبحسب سارق الأموات أن يعاقب بما يعاقب به سارق الأحياء (4).رويناه عن عطاء بن رباح (5). وعن (6) سعيد بن المسيب (7) في أن النباش يقطع.
نباشي القبور ← أيوب بن شرحبيل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله ← حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ، ← ابْنُ وَهْبٍ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (536): The scavenger shall be cut off if the shroud is removed and its value reaches the nisab. Al-Shafi’i said: Because it was cut like it (1). Abu Hanifa said: It is not cut (2). · Hadith 5016
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5017
[5017] وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي، ثنا جدي، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "اقتلوه". فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: "اقطعوه". فقطع، ثم جيء الثانية، فقال: "اقتلوه". قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: "اقطعوه". قال: فقطع، ثم جيء بالثالثة، فقال:"اقتلوه". فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: "اقطعوه". قال: ثم جيء به الرابعة، فقال: "اقتلوه". فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: "اقطعوه". فأتي به الخامسة، فقال: "اقتلوه".قال جابر: فانطلقنا به، فقتلناه، [ثم اجتررناه، فألقيناه] (3) في بئر، ورمينا عليه الحجارة (4).القتل منسوخ كهو في حد الشرب، والقطع ثابت.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5017
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5018
[5018] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، ثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، ثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري، ثنا عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، عن مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسارق، فأمر بقطع يده، ثم أتي به قد سرق، فأمر به بقطع رجله، ثم أتي به بعد قد سرق، فأمر بقطع يده اليسرى، ثم أتي به قد سرق، فأمر بقطع رجله اليمنى، ثم أتي به قد سرق، فأمر بقتله (1).وقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر (2)، نحو ما روينا عن محمد بن أبي حميد (3) ومصعب، عن ابن المنكدر.وفيما:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5018
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5019
[5019] أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة، حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، ثنا يوسف بن سعد، عن الحارث بن حاطب؛ أن رجلا سرق (4) على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:"اقتلوه". فقالوا: إنما سرق، قال: "فاقطعوه". ثم سرق أيضا فقطع، ثم سرق على عهد أبي بكر - رضي الله عنه - فقطع، ثم سرق فقطع، حتى قطعت قوائمه، ثم سرق الخامسة، فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بهذا حين أمر بقتله، اذهبوا به فاقتلوه، فدفع إلى فتية من قريش، فيهم عبد الله بن الزبير، فقال عبد الله بن الزبير: أمروني عليكم، فأمروه، فكان إذا ضربه ضربوه، حتى قتلوه (5). تابعه إسحاق الحنظلي عن النضر بن شميل، عن حماد بن سلمة، عن يوسف بن سعد (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5019
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5020
[5020] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا الحارث بن [أبي] أسامة، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرني ابن جريج، عن عبد الله بن أبي أمية، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة قال: أتي بالسارق، وقالوا: يا رسول الله، هذا غلام لأيتام من الأنصار، والله ما نعلم لهم مالا غيره، فتركه، ثم أتي به الثانية فتركه، ثم أتي به الثالثة فتركه، ثم أتي به الرابعة فتركه، ثم أتي به الخامسة فقطع يده، ثم أتي به السادسة فقطع رجله، ثم أتي به السابعة فقطع يده، ثم أتي به الثامنة فقطع رجله.كذا وجدته في كتابي!ورواه حماد بن مسعدة، عن ابن جريج، عن عبد الله (2) بن [أبي] (3) أمية، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وهو أصح، وهو مرسل حسن بإسناد (4) صحيح.أخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن سليمان الأنباري، عن حماد بن مسعدة (1).ورواه إسحاق الحنظلي، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد ربه بن أبي أمية؛ أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وابن سابط الأحول حدثاه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بعبد، فذكر معناه (2).وكأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ير بلوغه في المرات الأربع، ولم ير سرقته بلغت ما يوجب القطع، ثم رآها توجبه في المرات الأخر، فأمر بالقطع، وهذا مرسل، يقوي الموصول قبله، ويقوي قول من وافقه من الصحابة - رضي الله عنهم -.
أتي بالسارق، وقالوا: ← عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5020
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5021
[5021] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا أحمد بن منيع، ثنا الهيثم (3)، ثنا محمد بن حمير، عن حرام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله بن خبيب، عن عبد الله الجهني صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله" (4).
عبد الله الجهني صاحب رسول الله ← مُعَاذِ بْنِ عَبْد اللَّه بْنِ خُبَيْبٍ، ← حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ ← الْهَيْثَمُ، ← أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ← أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5021
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (537): وإذا سرق قطعت يده اليمنى، وإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى (1).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الثالثة والرابعة، بل يعزر (2) (3).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: أخبرني الثق · حديث 5022
[5022] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه؛ أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، قدم على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه،وكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك (1) بليل سارق، ثم إنهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر - رضي الله عنها -، فجعل الرجل يطوف معهم، ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ، وأن الأقطع جاء به، فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر - رضي الله عنه - فقطعت (2) يده اليسرى، وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد علي من سرقته (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (537): If he steals his right hand is cut off, and if he steals the second, his left leg is cut off, then if he steals the third, his left hand is cut off, and if he steals the fourth, his right leg is cut off (1). Abu Hanifa said: Do not cut off · Hadith 5022