الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (534): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين (1)، وبلغ قيمة ربع دينار (2).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الأشياء الرطبة (3). · حديث 4999
[4999] أخبرناه أبو بكر القاضي، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، فذكره.قال الشافعي - رحمه الله -: واحتج بهذا الحديث بعض الناس، وقال: فمن ها هنا قلنا: لا تقطع في الثمر الرطب.قال الشافعي: الثمر اسم جامع للرطب من التمر، واليابس من التمر، والزبيب وغيره، فيسقط (1) القطع عمن سرق تمرا في بيت (2)؟ !وإنما أجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال: "لا قطع في ثمر، ولا كثر" على مثل ما سئل، وكان حيطان المدينة ليس عليها حظار (3)؛ لأنه يقول: فإذا آواه الجرين والمراح ففيه القطع، واحتج بحديث عثمان في الأترجة، وقد مضى إسناده في المسألة المتقدمة.
سُفْيَانَ، فَذَكَرَهُ. ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (534): There is no difference between wet and dry food in the necessity of cutting if it dwells in green (1), and the value is a quarter of a dinar (2). Abu Hanifa said: Do not cut wet things (3). · Hadith 4999
