الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (520): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا (1).وقال أبو حنيفة: نفس السحر كفر يقتل به، وإن لم يقتل (2). · حديث 4986
[4986] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن حميد الطويل، قال: سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع، فقال: حضرت أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم، أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم.قال الشافعي - رضي الله عنه -: فقلت لبعض الناس: هذه سنة رسول الله - رضي الله عنه - أن يقطع في ربع دينار فصاعدا، فكيف قلت: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا، وما حجتك في ذلك؟ ! قال: قد روينا عن شريك، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبيها بقولنا.قلت: أتعرف أيمن؟ ! أما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث، لعله أصغر من عطاء، روى عنه عطاء حديثا (1) عن تبيع ابن [امرأة كعب عن] (2) كعب - قلت: يعني في الوضوء - قال الشافعي - رحمه الله -: هذا منقطع. والحديث المنقطع [لا يكون حجة.قال: ] (3) فقد روي عن شريك بن عبد الله، عن مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه.قلت: لا علم (4) لك بأصحابنا، أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين قبل أن يولد مجاهد، ولم يبق بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيحدث عنه.قال: فقد روينا عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في ثمن المجن. قال عبد الله بن عمرو: وكان قيمة المجن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا.قلت: هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب، والمجان قديما وحديثا سلع تكون ثمن عشرة ومائة ودرهمين (5)، فإذا قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في [ربع] دينار قطع في أكثر منه، وأنت تزعم أن عمرو بن شعيب ليس ممن تقبل روايته، وتترك علينا سننا رواها توافق (1) أقاويلنا وتقول: غلط، فكيف ترد روايته مرة، ثم تحتج به على أهل الحفظ والصدق، مع أنه (2) لم يرو شيئا يخالف قولنا؟ قال: فقد روينا قولنا عن علي - رضي الله عنه -.قلت: رواه الزعافري عن الشعبي، عن علي.وقد: أخبرنا أصحاب جعفر بن (3) [محمد، عن جعفر] (4)، عن أبيه؛ أن عليا قال: القطع في ربع دينار فصاعدا.وحديث جعفر عن علي أولى أن يثبت (5) من حديث الزعافري.فقال: فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم.قلنا: فقد روى الثوري عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في خمسة دراهم، وهذا أقرب أن يكون صحيحا عن عبد الله بن مسعود من حديث المسعودي عن القاسم، عن عبد الله.قال: وكيف لم تأخذوا (6) بهذا؟قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا، إذا قطع في ثلاثة دراهم، قطع في خمسة أو أكثر.قال:فقد روينا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه لم يقطع في ثمانية.قال الشافعي - رحمه الله -: روايته عن عمر غير صحيحة (1)، وقد روى معمر عن عطاء الخراساني، عن عمر - رضي الله عنه -، قال: القطع في ربع دينار فصاعدا، فلم نر أن نحتج [به]؛ لأنه ليس بثابت، وليس لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة، وعلى المسلمين اتباع أمره، فلا إلى حديث صحيح ذهب من (2) خالفنا، ولا إلى ما ذهب إليه [من] (3) ترك الحديث، واستعمل ظاهر القرآن (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (520): The soul of sorcery is not disbelief, and it is not killed unless its magic is intentionally killed (1). Abu Hanifa said: The soul of magic is disbelief with which it is killed, and if it is not killed (2). · Hadith 4986
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (520): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا (1).وقال أبو حنيفة: نفس السحر كفر يقتل به، وإن لم يقتل (2). · حديث 4987
[4987] أخبرنا أبو محمد السكري ببغداد، أنا أبو بكر الشافعي، ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر، ثنا المفضل بن غسان، عن يحيى بن معين، قال: أيمن بن عبيد قتل بحنين، وهو أنصاري، وأمه أم أيمن، أخو أسامة بن زيد لأمه.كان في كتابي:"بخيبر". والصواب: "بحنين (5) ". والتصحيف وقع من جهة الكاتب.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (520): The soul of sorcery is not disbelief, and it is not killed unless its magic is intentionally killed (1). Abu Hanifa said: The soul of magic is disbelief with which it is killed, and if it is not killed (2). · Hadith 4987
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (520): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا (1).وقال أبو حنيفة: نفس السحر كفر يقتل به، وإن لم يقتل (2). · حديث 4988
[4988] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: واستشهد يوم حنين من المسلمين، فذكرهم، ثم ذكر من استشهد من أهل بيته، قال: وأيمن بن عبيد أخو بني عوف بن الخزرج، كانت أمه أم أيمن مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان أخا أسامة بن زيد [لأمه] (1).وهذا يدل على انقطاع حديث أيمن بن أم أيمن، والذي يدل على انقطاع حديث عطاء عن أيمن الحبشي ما ذكر [. . . .] (2) - رحمه الله - فيما حكيناه عنه، وهو فيما:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (520): The soul of sorcery is not disbelief, and it is not killed unless its magic is intentionally killed (1). Abu Hanifa said: The soul of magic is disbelief with which it is killed, and if it is not killed (2). · Hadith 4988
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (520): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا (1).وقال أبو حنيفة: نفس السحر كفر يقتل به، وإن لم يقتل (2). · حديث 4989
[4989] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا سعدان بن نصر، ثنا إسحادق بن يوسف الأزرق، عن عبد الملك، عن (3) عطاء، عن أيمن - مولى ابن الزبير -[عن] (4) تبيع، عن كعب، قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم صلى العشاء الآخرة، وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن، وسجودهن، ويعلم ما يقترئ فيهن، كن بمنزلة ليلة القدر (5).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وهذا يدل على أن روايته عن تبيع (6) وأمثاله، وليست له صحبة. القاسم بن عبد الرحمن، عن عمر (1)، وهو مرسل.فقد روى قتادة عن سعيد بن المسيب، عن عمر، قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (520): The soul of sorcery is not disbelief, and it is not killed unless its magic is intentionally killed (1). Abu Hanifa said: The soul of magic is disbelief with which it is killed, and if it is not killed (2). · Hadith 4989
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (520): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا (1).وقال أبو حنيفة: نفس السحر كفر يقتل به، وإن لم يقتل (2). · حديث 4990
[4990] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الأصبهاني، قالا:أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن مخلد، ثنا محمد بن هارون الفلاس وكان حافظا، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (2)، ثنا عبد الله بن إدريس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فذكره (3).وأما حديث علي، فقد روي بإسناد أطم مما ذكره الشافعي وأوهى:
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْفَلَّاسُ وَكَانَ حَافِظًا ← مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ← أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، قالا:أنا علي بن عمر الحافظ، ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (520): The soul of sorcery is not disbelief, and it is not killed unless its magic is intentionally killed (1). Abu Hanifa said: The soul of magic is disbelief with which it is killed, and if it is not killed (2). · Hadith 4990
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (520): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا (1).وقال أبو حنيفة: نفس السحر كفر يقتل به، وإن لم يقتل (2). · حديث 4991
[4991] أخبرنيه أبو عبد الرحمن، أنا علي بن عمر، ثنا عمر بن الحسن بن علي، ثنا جعفر بن محمد بن مروان، ثنا أبي، ثنا عاصم بن عمر، ثنا إسماعيل بن اليسع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي، قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم (4).جويبر، وإسماعيل، ومحمد بن مروان، ليسوا بأقوياء، وليس هذا بشيء.وأما حديث ابن مسعود؛ فرواه أبو حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن (1) ابن مسعود، قال: لا تقطع إلا في عشرة دراهم (2).وخالفه المسعودي فرواه عن القاسم، عن ابن مسعود (3).
عَلِيٍّ، ← النَّزَّالِ بْنِ1 سَبْرَةَ، ← الضَّحَّاكُ، ← جُوَيْبِرٍ ← إسماعيلُ بنُ اليسعِ، ← عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ← أَبِي ← جعفر بن محمد بن مروان ← عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ ← أخبرنيه أبو عبد الرحمن،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (520): The soul of sorcery is not disbelief, and it is not killed unless its magic is intentionally killed (1). Abu Hanifa said: The soul of magic is disbelief with which it is killed, and if it is not killed (2). · Hadith 4991
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (520): ونفس السحر ليس بكفر، ولا يقتل ما لم يقتل سحره عمدا (1).وقال أبو حنيفة: نفس السحر كفر يقتل به، وإن لم يقتل (2). · حديث 4992
[4992] وقد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا ابن مبشر، ثنا أحمد بن سنان القطان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عيسى - يعني: ابن أبي عزة - عن الشعبي، عن عبد الله؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في قيمة خمسة دراهم (4).قال الإمام أحمد - رحمه الله -:والأصل في نصاب السرقة عندنا ربع دينار، فكل من قومه بأكثر من ثلاثة دراهم، يحتمل (5) أن يكون قومه بذلك حين تغير صرف الدينار، فكانت قيمة ربع دينار أكثر من ثلاثة دراهم.وعلى هذا يحمل ما روينا عن عمر بن الخطاب وغيره في الخمسة، وعن أبي سعيد وغيره في الأربعة، وعن عمر في الثمانية والعشرة، إن صح جميع ذلك حتى لا يتناقض، والله أعلم.
عَبْدُ اللَّهِ ← الشَّعْبِيِّ، ← عيسى يعني: ابن أبي عزة ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، ← ابْنُ مُبَشِّرٍ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ← وقد
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (520): The soul of sorcery is not disbelief, and it is not killed unless its magic is intentionally killed (1). Abu Hanifa said: The soul of magic is disbelief with which it is killed, and if it is not killed (2). · Hadith 4992
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (534): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين (1)، وبلغ قيمة ربع دينار (2).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الأشياء الرطبة (3). · حديث 4993
[4993] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (ح) وحدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي إملاء، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد (ح)وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، قالوا: ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده" (4).اتفقا على إخراجه في الصحيح (5) كما سبق ذكره.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ← أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ← علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، ← أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد (ح)و ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (534): There is no difference between wet and dry food in the necessity of cutting if it dwells in green (1), and the value is a quarter of a dinar (2). Abu Hanifa said: Do not cut wet things (3). · Hadith 4993
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (534): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين (1)، وبلغ قيمة ربع دينار (2).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الأشياء الرطبة (3). · حديث 4995
[4995] أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي - من أصل كتابه - ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن رجلا من مزينة أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: "هو (1) ومثله معه، والنكال (2)، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال" (3).
أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي من أصل كتابه
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (534): There is no difference between wet and dry food in the necessity of cutting if it dwells in green (1), and the value is a quarter of a dinar (2). Abu Hanifa said: Do not cut wet things (3). · Hadith 4995
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (534): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين (1)، وبلغ قيمة ربع دينار (2).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الأشياء الرطبة (3). · حديث 4996
[4996] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي الكوفي، ثنا أحمد بن حازم (4) بن أبي غرزة، أنا محمد بن كناسة، حدثني إسحاق بن سعيد، عن أبيه، قال: سئل ابن عمر عن سارق الثمار، قال: القطع من الثمار فيما أحرز الجرين، والقطع من الماشية فيما آوى المراح (5) (6).استدلوا بما:
سارق الثمار، ← سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ← أَبِيهِ ← إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ ← أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ← أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي الكوفي، ← أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (534): There is no difference between wet and dry food in the necessity of cutting if it dwells in green (1), and the value is a quarter of a dinar (2). Abu Hanifa said: Do not cut wet things (3). · Hadith 4996
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (534): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين (1)، وبلغ قيمة ربع دينار (2).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الأشياء الرطبة (3). · حديث 4997
[4997] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عبد الله بن مسلمة (1)، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد (2)، عن محمد بن يحيى بن حبان؛ أن عبدا سرق وديا (3) من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن (4) مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمر، ولا كثر".فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي، وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه، فتخبره بالذي سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمر، ولا كثر". فأمر مروان (5) بالعبد (6) فأرسل.قال أبو داود: الكثر: الجمار (7) (8).كذا رواه جماعة عن يحيى بن سعيد.
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مالک بن أنس ← عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ← أبو علي الحسين بن محمد الفقيه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (534): There is no difference between wet and dry food in the necessity of cutting if it dwells in green (1), and the value is a quarter of a dinar (2). Abu Hanifa said: Do not cut wet things (3). · Hadith 4997
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (534): ولا فرق بين الطعام الرطب واليابس في وجوب القطع إذا آواه الجرين (1)، وبلغ قيمة ربع دينار (2).وقال أبو حنيفة: لا تقطع في الأشياء الرطبة (3). · حديث 4998
[4998] ورواه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع بن خديج، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا قطع في ثمر، ولا كثر".
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Question (534): There is no difference between wet and dry food in the necessity of cutting if it dwells in green (1), and the value is a quarter of a dinar (2). Abu Hanifa said: Do not cut wet things (3). · Hadith 4998