الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات ‹ مسألة (518): والبداية (1) في القسامة مع اللوث بأيمان المدعين (2).وقال أبو حنيفة: اليمين من قبل المدعى عليهم، لا من قبل المدعين (3).ودليلنا ما: · حديث 4962
[4962] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا الحسن بن علي بن راشد، ثنا هشيم، عن أبي حيان التيمي، ثنا عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكروا ذلك له، فقال: "ألكم شاهدان يشهدان على قتل (1) صاحبكم؟ ". قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم (2) أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا، قال: "اختاروا منهم خمسين فأستحلفهم". [فأبوا] (3)، فوداه النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده (4).قال الشيخ أحمد: وهذا إن صح، فالقول فيه ما قلنا في حديث سعيد بن عبيد الطائي، والذي يؤكده في حديث رافع أنا قد روينا عن رافع بن خديج من جهة يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير، عن رافع، مثل حديث سهل بن أبي حثمة (5).
رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ← عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، ← أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ← هُشَيْمٌ ← الحسن بن علي بن راشد ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Diat book › Issue (518): The beginning is (1) in the swearing-in with the pollutant with the faith of the plaintiffs (2). Abu Hanifa said: The oath is on the part of the defendant, not on the part of the plaintiffs (3). · Hadith 4962
