الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (505): ومن قتل بقطع طرف أو شجاج (1) أو إحراق بالنار كان لولي الدم قتله بمثله إن شاء، والعدول عنه إلى ضرب الرقبة إن شاء (2).وقال أبو حنيفة: لا يقتص إلا بضرب الرقبة (3). · حديث 4836
[4836] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا محمد بن عبدة بن عبد الله المصيصي، [ثنا] (1) عامر بن سيار، ثنا سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قود إلا بالسيف" (2).ورواه بقية بن الوليد، عن أبي معاذ هو سليمان بن أرقم، عن الزهري هكذا (3).وعن أبي معاذ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا قود إلا بسلاح" (4).وروى ابن مصفى عن بقية حديث أبي هريرة نحو حديث عامر بن سيار، غير أنه قال:عن أبي سلمة، ولم يذكر: ابن المسيب (5).وسليمان بن أرقم متروك الحديث ساقط.قال يحيى بن معين: سليمان بن أرقم أبو معاذ ليس يسوى فلسا.
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ← عَامِرُ بْنُ سَيَّارٍ ← محمد بن عبدة بن عبد الله المصيصي، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (505): Whoever kills by cutting off a limb or a thorn (1) or burning with fire, the blood lord would have killed him with something like him if he wanted, and he would turn away from him to striking the neck if he wanted. (2) Abu Hanifa said: He · Hadith 4836
