الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (502): والقتل بالخشب الكبير والحجر الذي يقتل مثله لا محالة قتل عمد موجب للقصاص (1).وقال أبو حنيفة وحده: وهو شبه عمد ولا قصاص فيه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4800
[4800] أنبأني أبو عبد الله إجازة، ثنا أبو الوليد، ثنا محمد بن هارون بن منصور، ثنا عثمان بن سعيد، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا بشر بن حازم (3)، عن عمران (4) بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عرض عرضنا [له]، ومن (5) حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه" (6).
جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عِمْرَانَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ ← بِشْرُ بْنُ حَازِمٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← محمد بن هارون بن منصور، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، إِجَازَةً
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Question (502): And killing with large wood and stone that kills the like of it inevitably willful killing requires punishment (1). Abu Hanifa alone said: It is semi-intentional and has no punishment (2). · Hadith 4800
