الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الجراح ‹ مسألة (499): لا يقتل حر بعبد (1) (2).وقال أبو حنيفة (3): يقتل (4).وبناء المسألة على الكتاب والنظر:قال الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد} (5)، فأدخل فيه لام المعرفة، ولام المعرفة إذا دخل في الاسم وجب قصر الحكم عليه ونفي ما عد · حديث 4776
[4776] أخبرني أبو عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا أبو الحسن، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا أبو السائب سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: قال علي - رضي الله عنه -: من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ومن السنة أن لا (5) يقتل حر بعبد (6).إن سلم هذا من (7) جابر فسائر رواته ثقات.
عَامِرٍ، ← جَابِرٍ ← اِسْرَائِیْلُ ← وَكِيعٌ، ← أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ← أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← أَبُو الْحَسَنِ ← أبو عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Surgeon's Book › Issue (499): A free slave (1) (2) shall not be killed. Abu Hanifa said (3): He shall be killed (4). Based on the issue of the book and consideration: God Almighty said: {Retribution on the free dead has been written upon you regarding the free dead and th · Hadith 4776
