Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4907

[4907] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن إسحاق (3) الصغاني أبو بكر، ثنا معاذ بن هانئ، ثنا محمد بن مسلم (ح) وأخبرنا الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمداباذي، ثنا أبو قلابة، ثنا محمد بن سنان، ثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية اثني عشر ألفا. لفظ حديث الفقيه.وفي حديث ابن بشران، قال: قتل رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا، وذلك قوله: {وما نقموا منهم} (1) الآية (2).تابعه زيد بن الحباب (3) عن محمد بن مسلم بهذا الإسناد؛ أن رجلا (4) من بني عدي قتل، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفا (5).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4907

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4908

[4908] أخبرنا محمد بن الحسين السلمي، أنا علي بن عمر، ثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن ميمون الخياط (6) المكي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى باثني عشر ألفا في الدية.قال محمد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (7).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4908

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4909

[4909] أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي من أصل كتابه، ثنا أبو العباس الأصم، أنا العباس (8) بن الوليد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزعي يقول: حدثني عمرو بن سعد، عن يزيد الرقاشي، حدثني أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل، دية كل رجل منهم اثنا عشر ألفا" (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4909

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4910

[4910] أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا موسى بن خلف، عن قتادة عن أنس. ويزيد الرقاشي، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى أن (2) تطلع الشمس". فذكر نحوه (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4910

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4911

[4911] أخبرنا أبو زكريا، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، حدثني محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة؛ أن عائشة - رضي الله عنها - بينما هي مرة تصلي إذا بحية قريبة منها، قال: فأمرت بها، فقتلت، فأتيت في منامها: أقتلت رجلا مسلما جاء يسمع القرآن، فديه، قال:فأخرجت ديته اثني عشر ألف درهم (4).هذا مرسل موقوف.ورواه أيضا عبيد الله بن أبي زياد المكي وهو القداح، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4911

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4912

[4912] أنبأني أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة؛ أن عمر قضى الدية على أهل القرى اثني عشر ألفا، وقال: إن الزمان يختلف، وأخاف عليكم الحكام (2) من بعدي، فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل، [ولا] (3) في الشهر الحرام ولا الحرمة (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4912

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4913

[4913] قال: وأنا أبو الوليد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عمران بن موسى القزاز، ثنا عبد الوارث، أنا خالد، عن عكرمة، أن أبا هريرة قال: إني لأسبح كل يوم قدر ديتي اثني عشر ألفا (5).وروينا في المسألة قبلها من أوجه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -؛ قضى بالدية على أهل الورق اثني عشر ألفا.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4913

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4914

[4914] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي - رحمه الله - حكاية عن يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن؛ أن عليا - رضي الله عنه - قضى بالدية اثني عشر ألفا (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4914

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4915

[4915] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد الصيرفي، قالا (1): ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن يونس الفارسي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن ميناء، قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم، منهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله (2) بن عتبة، وسليمان بن يسار، في مشيخة جلة سواهم من نظائرهم أهل فقه وفضل، وربما اختلفوا في الشيء، فأخذنا قول أكثرهم وأفضلهم رأيا، وكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة، فذكر أحكاما، قال: وكانوا يقولون: الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم، وعلى أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة.قال أبو الزناد: وقد كانوا يقولون: يكون على أهل الحلل مائتا حلة، وقال عيسى بن ميناء: وعلى أهل الشاء ألف شاة.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4915

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4916

[4916] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا (3) أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم. حدثنا بذلك: أبو حنيفة عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وزاد: وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل الغنم ألفي شاة (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4916

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4917

[4917] قال: وأنا الثوري، أخبرني محمد بن عبد الرحمن، عن الشعبي، قال:على أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهب ألف دينار.قال محمد بن الحسن: وقال أهل المدينة أن عمر - رضي الله عنه - (2) فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم.ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال:ونحن فيما نظن (3) أعلم بفريضة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة؛ لأن الدراهم على أهل العراق، وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق.قال محمد بن الحسن: وقد صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم، ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4917

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4918

[4918] أنا الثوري عن مغيرة الضبي، عن إبراهيم، قال: كانت الدية الإبل، فجعلت الإبل الصغير والكبير، كل بعير مائة وعشرون درهما وزن ستة، فذلك عشرة آلاف درهم. وقيل لشريك بن عبد الله: إن رجلا من المسلمين عانق رجلا من العدو، فضربه فأصاب رجلا [من المسلمين، قال شريك: قال أبو إسحاق (1): عانق رجل منا رجلا من العدو وضربه، فأصاب رجلا] (2) منا، فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره، فقضى فيه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالدية اثني عشر ألف درهم (3)، وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة (4).قال الشافعي - رحمه الله -: روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين؛ أن عمر - رضي الله عنه - فرض الدية اثني عشر ألف درهم، ولم أعلم بالحجاز أحدا خالف فيه، ولا عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.وممن قال الدية اثنا (5) عشر ألف درهم: ابن عباس، وأبو هريرة، وعائشة، - رضي الله عنهم -، لا أعلم بالحجاز أحدا خالف في ذلك قديما ولا حديثا.ولقد رواه عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم، وزعم عكرمة أنه نزل فيه: {وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله} (6).قال الشافعي - رحمه الله -: فقلت لمحمد بن الحسن:أفتقول: إن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة؟ فقال: لا. قلت: فمن أين زعمت إذ كنت أعلم بالدية فيما زعمت من أهل الحجاز لأنك من أهل العراق (1)، وأنك عن عمر - رضي الله عنه - قلتها (2)، لأن عمر قضى فيها بشيء لا تقضي [به] (3).قال: لم تكونوا (4) تحسبون، قلت: أفتروي (5) شيئا تجعله (6) أصلا في الحكم، وأنت تزعم أن من تروي عنه لا يعرف ما قضى به (7)؟ .وبسط الكلام في هذا، وفي الجواب عما احتج به محمد بن الحسن.قال الشافعي - رحمه الله -: فادعى محمد بن الحسن على أهل الحجاز أنه أعلم بالدية منهم، وإنما عن عمر - رضي الله عنه - قبل الدية من الورق، ولم يجعل لهم أنهم أعلم بالدية منه، إذ (8) كان عمر - رضي الله عنه - منهم، فمن الحاكم منه أولى بالمعرفة ممن (9) الدراهم منه، إذ (10) كان الحكم إنما وقع بالحاكم (11).قال الشيخ - رحمه الله -: رواياته عن عمر وعثمان منقطعة، والرواية التي ذكرها الشافعي عن عمر أيضا (1) منقطعة، إلا أن أهل الحجاز أعرف بمذهب عمر من غيرهم، وقد رويناها (2) موصولة في المسألة السابقة.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الديات · Hadith 4918

Previous
1
Next
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).