الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3778
[3778] أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا يزيد، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له ترثه أمه وعصبة أمه، وإن قذفه قاذف جلد قاذفه الحد (1).وقيل: عن قتادة عن علي بخلاف ذلك.
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَزْرَۃَ ← قَتَادَةَ ← هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ← يَزِيدُ: ← يَحْيَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3778
