الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2490
[2490] أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا محمد بن هاشم، ثنا سويد بن عبد العزيز، ثنا النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن عبد الله بن عمرو (1) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن جهنم تسعر في كل يوم تفتح أبوابها إلا يوم الجمعة". فكان مكحول لا يرى بأسا بالصلاة يوم الجمعة من ضحاها إلى عصرها (2). وهذا أيضا غير قوي. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: واعتمادي في المسألة على ما:
عَبْدِ اللہِ بْنِ عَمْرٍو ← مَكْحُولٌ ← النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، ← سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ← أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ
Hadith 2490
