الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2454
[2454] أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو عمرو بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يصلي على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا صلينا (6) لوقتهما (7). فإن عارضوه (8) بما:
مَالِكٍ، ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ ← أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ،
Hadith 2454
