الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2442
[2442] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ والقاضي أبو بكر الحيري، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان (6)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (1). أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (2).
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← الحاكم أبو عبد الله الحافظ والقاضي أبو بكر الحيري،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (137): It is permissible for him to pray at times when it is forbidden to pray a prayer that has a reason, and it is counted for it. Such as making up a missed prayer (1), or a funeral prayer, or an eclipse, or greeting the mosque, or something s · Hadith 2442
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2443
[2443] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا جعفر بن محمد بن الحسين ومحمد بن عمرو الحرشي، قالا: ثنا يحيى بن يحيى، أنا عبد الله بن وهب، عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم (3) الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى (4). ففي (5) هذين الخبرين النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة، وذلك النهي عام، وهو مخصوص بما:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (137): It is permissible for him to pray at times when it is forbidden to pray a prayer that has a reason, and it is counted for it. Such as making up a missed prayer (1), or a funeral prayer, or an eclipse, or greeting the mosque, or something s · Hadith 2443
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2444
[2444] أخبرنا أبو الخير جامع بن أحمد بن محمد بن مهدي النيسابوري، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمداباذي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا أبو عمر (ح). وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا هدبة بن خالد، قالا: ثنا همام، ثنا قتادة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك". قال قتادة: {وأقم الصلاة لذكري}. وفي حديث أبي عمر قال: ثم حدثنا بعد قال: {وأقم الصلاة لذكري}. أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وموسى، عن همام (1). وأخرجه مسلم عن هدبة (2).
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ← أَبُو عُمَرَ ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ← أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ ← أبو الخير جامع بن أحمد بن محمد بن مهدي النيسابوري،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (137): It is permissible for him to pray at times when it is forbidden to pray a prayer that has a reason, and it is counted for it. Such as making up a missed prayer (1), or a funeral prayer, or an eclipse, or greeting the mosque, or something s · Hadith 2444
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2445
[2445] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن سليمان البرلسي، ثنا أبو ثابت (3)، ثنا (4) حفص بن أبي العطاف، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها" (5). حفص بن أبي العطاف لا يحتج به.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (137): It is permissible for him to pray at times when it is forbidden to pray a prayer that has a reason, and it is counted for it. Such as making up a missed prayer (1), or a funeral prayer, or an eclipse, or greeting the mosque, or something s · Hadith 2445
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2446
[2446] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك بن أنس: عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس". أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، عن مالك (1). وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى (2). وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال (3): قدمت بالغداة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادخل فصل ركعتين".
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (137): It is permissible for him to pray at times when it is forbidden to pray a prayer that has a reason, and it is counted for it. Such as making up a missed prayer (1), or a funeral prayer, or an eclipse, or greeting the mosque, or something s · Hadith 2446
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2447
[2447] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الروذباري - رحمه الله -، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق، ثنا أبو داود (ح). وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر أحمد (4) بن إسحاق الفقيه إملاء وأبو محمد يحيى بن منصور القاضي قراءة، قالا: ثنا يوسف بن موسى المروزي، قالا: ثنا أحمد بن صالح، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس، أن عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل (5): إنا أخبرنا أنك تصلينهما (6)، وقد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنهما. فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به (1) إلى عائشة، فقالت أم سلمة - رضي الله عنها -: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنهما (2)، ثم رأيته يصليهما (3)، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فصلاهما (4)، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال (5): "يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؛ إنه أتانا ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان" (6). أخرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن سليمان، عن ابن وهب (7). وأخرجه مسلم عن حرملة، عن ابن وهب (8). وفي هذا دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضاهما بعد العصر بعد نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات، فلا يجوز دعوى (9) النسخ فيه بأخبار النهي. والذي روي عن ذكوان عن أم سلمة - رضي الله عنها - في هذه القصة أنها قالت: أفنقضيهما يا رسول الله إذا فاتتنا؟ قال: "لا". وهذه رواية ضعيفة، والذي تدل (1) عليه الأخبار الصحيحة في ذلك عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنها -؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - داوم على قضائهما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا عمل عملا أثبته (2)، وليس ذلك لغير النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالتخصيص إنما يرجع إلى المداومة دون أصل القضاء؛ بدليل حديث قيس بن قهد وغيره، وذلك فيما:
أَنَّکِ تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا ← الرَّکْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ ← اقْرَأ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا ← الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَرْسَلُوهُ إِلَی عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عبد الرحمن بن أزهر ← كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ ← بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ← يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْمَرْوَزِيُّ، ← أبو محمد يحيى بن منصور القاضي ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، ← أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ محمد بن عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (137): It is permissible for him to pray at times when it is forbidden to pray a prayer that has a reason, and it is counted for it. Such as making up a missed prayer (1), or a funeral prayer, or an eclipse, or greeting the mosque, or something s · Hadith 2447
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2448
[2448] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده، أنه جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة الفجر، فصلى معه، فلما سلم قام فصلى ركعتي (3) الفجر، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما هاتان الركعتان؟ " فقال: لم أكن صليتهما قبل الفجر. فسكت ولم يقل شيئا. قال أبو عبد الله - رحمه الله -: قيس بن قهد صحابي، والطريق إليه صحيح. وقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس (4):
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (137): It is permissible for him to pray at times when it is forbidden to pray a prayer that has a reason, and it is counted for it. Such as making up a missed prayer (1), or a funeral prayer, or an eclipse, or greeting the mosque, or something s · Hadith 2448
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2449
[2449] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا عبد الله بن محمد الصيدلاني، ثنا إسماعيل بن قتيبة السلمي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير، ثنا سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس بن قهد، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا (5) يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أصلاة الصبح مرتين؟ " فقال الرجل: لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. قال: فسكت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1). أخرجه أبو داود في السنن عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبد الله بن نمير، وقال: قيس بن عمرو (2).
قيس بن عمرو ← عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ← عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← فسكت عنه رسول الله أخرجه أبو داود في السنن ← الرجل: لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. ← رَسُولُ اللهِ أَصَلاَةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ ← رَأَی رَسُولُ اللَّهِ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَکْعَتَيْنِ ← قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ← سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ السُّلَمِيُّ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (137): It is permissible for him to pray at times when it is forbidden to pray a prayer that has a reason, and it is counted for it. Such as making up a missed prayer (1), or a funeral prayer, or an eclipse, or greeting the mosque, or something s · Hadith 2449
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2450
[2450] وأخبرنا (3) أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (4)، فذكره بمثله، وقال: عن قيس بن عمرو (5).
قيس بن عمرو ← أبو بكر بن أبي شيبة فذكره بمثله، وقال: ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (137): It is permissible for him to pray at times when it is forbidden to pray a prayer that has a reason, and it is counted for it. Such as making up a missed prayer (1), or a funeral prayer, or an eclipse, or greeting the mosque, or something s · Hadith 2450
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2451
[2451] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا حامد بن يحيى، قال: قال سفيان (6): كان عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا الحديث عن سعد بن سعيد (7). واحتج الشافعي - رحمه الله - بما:
سعد بن سعيد واحتج الشافعي بما: ← بِهَذَا الْحَدِيثِ ← سفيان كان عطاء بن أبي رباح ← حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (137): It is permissible for him to pray at times when it is forbidden to pray a prayer that has a reason, and it is counted for it. Such as making up a missed prayer (1), or a funeral prayer, or an eclipse, or greeting the mosque, or something s · Hadith 2451
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2452
[2452] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بسر (8) بن سعيد، وعن الأعرج، يحدثونه عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (1). أخرجاه في الصحيح من حديث مالك (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (137): It is permissible for him to pray at times when it is forbidden to pray a prayer that has a reason, and it is counted for it. Such as making up a missed prayer (1), or a funeral prayer, or an eclipse, or greeting the mosque, or something s · Hadith 2452
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (137): ويجوز له أن يصلي في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها صلاة لها سبب، ويحتسب بها؛ كقضاء فائتة (1)، أو صلاة جنازة، أو خسوف، أو تحية المسجد، أو ما أشبه ذلك (2). · حديث 2453
[2453] قال الشافعي - رحمه الله -: والعلم يحيط أن المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين، فلما جعله مدركا الصبح والعصر (3) استدللنا على أن نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات على (4) النوافل التي لا تلزم. وروينا في الحديث الثابت عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" (5).
الشافعي والعلم يحيط
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (137): It is permissible for him to pray at times when it is forbidden to pray a prayer that has a reason, and it is counted for it. Such as making up a missed prayer (1), or a funeral prayer, or an eclipse, or greeting the mosque, or something s · Hadith 2453