الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 2-الهمزة مع الفاء ‹ مسألة (131): وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه سواء في النجاسة ووجوب غسل الثوب والبدن منه (1). · حديث 2384
[2384] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو ربيعة فهد بن عوف، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى قبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير؛ كان أحدهما يمشي بالنميمة، وكان الآخر لا يتقي البول". قال: ثم أخذ جريدة فكسرها بقطعتين (4) ثم قال: "عسى أن يخفف عنهما حتى ييبسا ما دام هذان العسيبان (1) ". أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الأعمش (2). وأخرجه مسلم عن أحمد بن يوسف، عن معلى بن أسد (3)، عن عبد الواحد (4). وكذا قال أبو معاوية عن الأعمش: "وكان لا يستتر من البول". ولم يقل: "من بوله".
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← طَاوْسٍ ← مُجَاهِدٍ ← الْاَعْمَشِ ← عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ← أَبُو رَبِيعَةَ فَهْدُ بْنُ عَوْفٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · prayer book › Question (131): The urine of that whose meat is eaten and that whose flesh is not eaten is equal to the impurity and the necessity to wash the clothes and body from it (1). · Hadith 2384
