الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة لم يذكرها (247): ومن كان عليه صوم فلم يقضه مع القدرة (1) حتى مات صام عنه وليه إن شاء، أو أطعم عنه على قوله في القديم (2). · حديث 3570
[3570] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق الصغاني، نا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن روح بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، أن رجلا أتى ابن عباس - رضي الله عنه -، فقال: إن امرأة توفيت أو رجلا عليه رمضان ونذر شهر، فرده ابن عباس قال: لا يزالون يسألون عن شيء لم يكن! ولم يبرح حتى جاءه رجل آخر فسأله عنها فقال: أحرى أو أجدر لقد كان هذا؟ قال: نعم، قال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكين، أو يصوم عنه وليه لنذره (1).وروى معناه سعيد بن جبير، عن ابن عباس (2).
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← سَعِيدٌ، ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › An issue he did not mention (247): Whoever has to fast does not make it up with ability (1) until he dies, he will fast on his behalf if he wants, or feed him on his behalf according to what he said in the old (2). · Hadith 3570
