Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba

5,695 Hadith496 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4719

[4719] أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا هارون بن زيد، ثنا أبي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، في خروج فاطمة - رضي الله عنها -، قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق (8).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات · Hadith 4719

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4720

[4720] أخبرنا أبو علي، أنا أبو بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير, ثنا جعفر بن برقان، ثنا ميمون بن مهران (9)، قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت (1): فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس؛ إنها لسنة، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم (2).ورواه عمرو بن ميمون بن مهران، عن أبيه قال (3): فتنت فاطمة الناس، كانت للسانها ذرابة (4)، فاستطالت على أحمائها (5)، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم:

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات · Hadith 4720

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4721

[4721] أخبرناه أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا [أبو] (6) معاوية، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: قلت لسعيد بن المسيب، أين تعتد المطلقة ثلاثا؟ قال: تعتد في بيتها، قال: قلت:أليس قد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ قال: تلك التي فتنت الناس، إنها استطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان رجلا مكفوف البصر (7).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات · Hadith 4721

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4722

[4722] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران؛ أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة، فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم، فأرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فقالت: اتق الله يا مروان، واردد المرأة إلى بيتها، فقال مروان في حديث سليمان: إن عبد الرحمن غلبني. وقال مروان في حديث القاسم: أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت عائشة: لا عليك أن لا تذكر من شأن فاطمة بنت قيس، فقال: إن كان إنما بك (1) الشر؛ فحسبك ما بين هذين من الشر (2).أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس، عن مالك (3).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات · Hadith 4722

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4722.1

[4722 م] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، فذكر مناظرة جرت بينه وبين بعض الناس في هذه المسألة، فذكر حديث فاطمة بنت (4) قيس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "ليس لك نفقة". قال: فقال: فإنكم تركتم (5) حديث فاطمة، هي قالت: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا سكنى لك ولا نفقة"، فقلت له: ما تركنا من حديث فاطمة حرفا، قال: إنا حدثنا عنها (6)، أنها قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا سكنى لك ولا نفقة". فقلت: لكنا لم نحدث هذا عنها، ولو كان ما حدثتم عنها كما حدثتم كان على ما قلنا، وعلى خلاف ما قلتم، قال: وكيف؟ قلت: أما حديثنا فصحيح على وجهه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نفقة لك عليهم".وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (1)، ولو كان في حديثها إحلاله لها أن تعتد حيث شاءت لم يحظر عليها أن تعتد حيث شاءت. فقال: كيف أخرجوها (2) من بيت زوجها، وأمرها أن تعتد في بيت غيره؟ قلت: لعلة لم تذكرها فاطمة، كأنها استحيت من ذكرها، وقد ذكرها غيرها، قال: وما هي؟ قلت: كان لسانها ذربا، فاستطالت على أحمائها، استطالة تفاحشت (3). فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، قال: فهل من دليل على ما قلت؟ قلت: نعم، في الخبر (4) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيره من أهل العلم. قال:فاذكرها. قلت: قال الله - عز وجل -: {لا تخرجوهن من بيوتهن} (5) الآية.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات · Hadith 4722.1

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4723

[4723] وأخبرنا (6) عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن ابن عباس في قول الله - عز وجل -: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (7) قال: أن تبذو على أهل زوجها، فإذا بذت فقد حل إخراجها.فقال: هذا تأويل، وقد يحتمل ما قال ابن عباس، ويحتمل غيره، أن تكون الفاحشة خروجها، وأن تكون الفاحشة أن (1) تخرج للحد، فقال الشافعي - رضي الله عنه -: فقلت له: فإذا احتملت الآية ما وصفت، فأي المعاني أولى بها؟ قال: معنى ما وافقته السنة، فقلت: فقد ذكرت لك السنة في فاطمة (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات · Hadith 4723

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4724

[4724] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا شاذان، أنا الحسن بن صالح، عن السدي، عن البهي (3)، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس: "يا فاطمة، إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة" (4).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات · Hadith 4724

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4725

[4725] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا نصر بن علي الجهضمي، ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت مع الأسود بن يزيد في حلقة، ومعه الشعبي، قال:فحدث (5) الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، فأخذ الأسود كفا من حصى، فرماه به، وقال: تحدث مثل هذا؟ ! أتت فاطمة بنت قيس (6) عمر بن الخطاب، فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لا ندري حفظت أم لا.أخرجه مسلم في الصحيح عن ابن جبلة، عن أبي أحمد (7). ورواه يحيى بن آدم وغيره، عن عمار بن رزيق، ولم يذكر فيه: سنة نبينا (1).وكذلك رواه الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر - رضي الله عنه -، ولم يذكر فيه: وسنة نبينا (2).وإنما ذكره أبو أحمد الزبيري، عن عمار بن رزيق. وأشعث عن الحكم. وحماد، عن إبراهيم (3).والحسن بن عمارة، عن سلمة بن كهيل، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي، عن عمر (4).ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه، وقد تابعه على ذلك قبيصة بن عقبة وغيره، قاله الدارقطني (5).وأما الحسن بن عمارة فإنه متروك، وأشعث بن سوار ضعيف، ورواية الأعمش عن إبراهيم أصح؛ لأن الأعمش أثبت وأحفظ من أشعث، والله أعلم.وفيما (6):

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات · Hadith 4725

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4726

[4726] أنبأني أبو عبد الله الحافظ، عن أبي عبد الله بن بطة الأصبهاني، عن أبي حامد بن جعفر الأشعري، عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل، وذكر له قول عمر - رضي الله عنه -: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، قلت: يصح هذا عن عمر؟ قال: لا (1).قال الشافعي - رحمه الله - في القديم: قال قائل: فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - اتهم حديث فاطمة بنت قيس، وقال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، قلنا: لا نعرف أن عمر اتهمها، وما كان في حديثها ما يتهم له، ما حدثت إلا بما لا تحب (2)، وهي امرأة من المهاجرين، لها شرف وعقل وفضل، ولو رد شيء من حديثها كان إنما يرد منه أنه أمرها بالخروج من بيت زوجها، فلم تذكر هي لم أمرت بذلك، وإنما أمرت به؛ لأنها استطالت على أحمائها، فأمرت بالتحويل عنهم (3) للشر بينها وبينهم، ولم تؤمر أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؛ لأن من حق الزوج أن تحصن له حتى تنقضي العدة، فلما جاء عذر حصنت (4) في غير بيته، فكأنهم أحبوا لها ذكر السبب الذي [له] أخرجت؛ لئلا [يذهب] (5) ذاهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن تعتد المبتوتة حيث شاءت في غير بيت زوجها.ثم ساق الكلام، إلى أن قال: وما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة، إنما في كتاب الله ذكر السكنى. ثم ذكر حديث ابن المسيب، وقول مروان لعائشة، وقد ذكرناه (6). قال الإمام أحمد - رحمه الله -: قد روينا في حديث عمر - رضي الله عنه - أنه تلا عند ذلك قول الله - عز وجل -: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} (1). وذلك يؤكد ما قال الشافعي - رحمه الله -.وأما حديث أبي قلابة الرقاشي، عن أبيه، عن حرب بن أبي العالية، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة" (2).فهكذا رواه أبو قلابة عن أبيه.ورواه علي بن عبد العزيز وغيره، عن محمد بن عبد الله الرقاشي بإسناده، قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: "لا نفقة لها" (3).وكلاهما خطأ، والصحيح: عن أبي الزبير عن جابر من قوله: المتوفى عنها.وكيف يصح ذلك في المطلقة، وقد روى ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر، أنه قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات · Hadith 4726

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4727

[4727] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير عن جابر، أنه قال: ليس للمتوفى (4) عنها زوجها نفقة، حسبها (5) الميراث (6).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات · Hadith 4727

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4728

[4728] وبهذا الإسناد عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله؛ أنه سمعه يقول: نفقة المطلقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف (1).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات · Hadith 4728

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه #4729

[4729] وعن ابن جريج، قال: قال عطاء: ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء، إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل، فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها (2).

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات · Hadith 4729

Previous
12
Next

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
All Chapters1. The Book of Purity1. Chapter of the wisdom of water if it is suitable for impurity2. prayer book2. Chapter of the changing water2. prayer book3. The door of ablution in the waters of the people of the Book3. Friday book4. The door of the well if an animal falls in it4. Fear Prayer Book5. Question (5): The hair, wool, horn and bone of a dead dead (1).5. Eid prayer book6. Question (6): It is not permissible to use silver bowls as an adornment for them (1).