الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · کتاب ‹ مسألة (167): والجمعة لا تدرك بأقل من ركعة (1). · حديث 2846
[2846] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا بكر بن بكار، ثنا ياسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب - أو أبي سلمة - عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسا صلى الظهر أربعا" (1).ورواه غيره عن ياسين بن معاذ، ولم يشك في إسناده:
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← سعيد بن المسيب أو أبي سلمة ← الزُّهْرِيِّ، ← يَاسِينَ ← بكر بن بكار ← أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Friday book › Issue (167): The Friday prayer does not catch up with less than one rak'ah (1). · Hadith 2846
