الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 13-13-13- كِتَابُ السَّهْوِ. ‹ مسألة (409): إذا شرط الإمام قبل القتال: من أخذ شيئا فهو له، فمن أخذ شيئا يكون غنيمة، وفي قول آخر: إنه جائز (1).وهو قول أبي حنيفة (2). · حديث 3839
[3839] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، ثنا أبو داود سليمان بن محمد المباركي، ثنا ابن أبي زائدة، ثنا مجالد، عن زياد بن علاقة، عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة بعثنا في ركب، فذكر الحديث وفيه: قال: وكان الفيء إذ ذاك؛ من أخذ شيئا فهو له، ثم ذكر الحديث في بعثه عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، قال: وكان أول أمير أمر في الإسلام (4).وفي هذا أيضا دلالة على أن ذلك كان في أول الإسلام قبل وقعة بدر، ونزول الآية في الغنائم كان بعد وقعة بدر، فصار الأمر إلى ما دلت عليه الآية ثم سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك في مغازيه (5).
الحديث في بعثه عليهم عبد الله بن جحش الأسدي، ← وكان الفيء إذ ذاك؛ من أخذ شيئا فهو له، ثم ← الحديث وفيه ← لما قدم رسول الله المدينة بعثنا في ركب، ← سَعْدَ بْنَ اَبِیْ وَقَّاصِ ← زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ← مجالد ← ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، ← أبو داود سليمان بن محمد المباركي ← أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ← أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Hadith 3839
