الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3782
[3782] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، أنه بلغه عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن ولد الملاعنة وولد الزنا، من يرثه؟ فقالا (1): ترثه أمه حقها، وإخوته من أمه حقوقهم، ويرث ما بقي من ماله موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته من أمه حقوقهم، وورث ما بقي من ماله المسلمون.قال مالك: ذلك الأمر عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا (2).
ولد الملاعنة وولد الزنا، من يرثه؟ ← عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما سئلا ← مَالِكٌ: أَنَّهُ بَلَغَهُ ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ← أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3782
