الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3770
[3770] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ثنا محمد بن حرب، ثنا عمر بن رؤبة التغلبي، عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، عن واثلة بن الأسقع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها (1) الذي لاعنت عليه" (2).عمر بن رؤبة لم يحتج به الشيخان البخاري ومسلم - رحمهما الله -، ولا له ذكر في كتابيهما، والله أعلم.وقال البخاري: عمر بن رؤبة فيه نظر (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3770
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3771
[3771] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر، قالا: ثنا الوليد، أنا ابن جابر (4)، ثنا مكحول، قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها [من] (5) بعدها (6).هذا مرسل.
جعل رسول الله ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها [من] بعدها (6).هذا مرسل. ← مَكْحُولٌ ← ابْنِ جَابِرٍ ← الْوَلِیْدُ ← مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ وَمُوسَی بْنُ عَامِرٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3771
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3772
[3772] أخبرنا أبو علي، أنا أبو بكر، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن عامر، ثنا الوليد، أخبرني عيسى أبو محمد، عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثله (7).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: حديث مكحول منقطع، وعيسى هو ابن موسى أبو محمد القرشي، فيه نظر، ولم يثبت من عدالته ما يوجب قبول خبره.وروي عن داود بن أبي هند قال: حدثني عبد الله بن عبيد الأنصاري قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق: لمن قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بولد الملاعنة؟ قال: قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمه. قال: هي بمنزلة أبيه وأمه (1).وقيل: عن داود، عن عبد الله، عن رجل من أهل الشام (2).وكلاهما منقطع، لا تقوم الحجة بمثلهما.ثم حمله الأستاذ أبو الوليد - رحمه الله - على ما لو كانت أمه مولاة بعتاقة، فيكون مواليها عصبتها، وعصبة ابنها، ويحتمل أن يكون ابن الملاعنة مملوكا ملكته أمه بعد أن صارت حرة فعتق عليها، فتكون مولاة، فترث ما بقي بالولاء إن كانت حية، ويرثه (3) عصبتها إن كانت ميتة بالولاء.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3772
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3773
[3773] أخبرنا الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش من أصل كتابه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا يحيى بن أبي بكير، حدثني إبراهيم بن طهمان، ثنا سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء قوم إلى علي فاختصموا في ولد المتلاعنين، فجاء ولد أبيه يطلبون ميراثه، قال:فجعل (4) ميراثه لأمه، وجعلها عصبته (5) (6).
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عِكْرِمَةَ، ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ← يَحْيَی بْنُ أَبِي بُکَيْرٍ ← أَبُو الْأَزْهَرِ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش من أصل كتابه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3773
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3774
[3774] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي؛ أن عليا - رضي الله عنه - قال في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه؛ قال: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، [وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا. وقال عبد الله: للأخ السدس] (1)، وما بقي فللأم، وهي عصبته (2). وقال زيد - رضي الله عنه -:لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي ففي بيت المال (3).
عبد الله: للأخ السدس] وما بقي فللأم، وهي عصبته ← لأمه الثلث، ولأخيه السدس، [وما بقي فهو رد عليهما بحساب ما ورثا. ← في ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه؛ ← الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا ← مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3774
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3775
[3775] وبإسناده عن علي وعبد الله - رضي الله عنهما - قال: عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع، فإن لم يكن أم فعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلته (4).
عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ ← وَبِإِسْنَادِهِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3775
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3776
[3776] وقال زيد: للأم الثلث، وما بقي ففي بيت (5) المال (6).
زيد: للأم الثلث، وما بقي ففي بيت المال
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3776
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3777
[3777] وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا يزيد، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، أن عليا وابن مسعود قالا في ابن ملاعنة ترك أخاه وأمه: للأخ (7) الثلث وللأم الثلث (8)، وقال زيد: للأخ السدس وللأم الثلث، وما بقي فلبيت المال.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3777
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3778
[3778] أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنا يزيد، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له ترثه أمه وعصبة أمه، وإن قذفه قاذف جلد قاذفه الحد (1).وقيل: عن قتادة عن علي بخلاف ذلك.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3778
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3779
[3779] أخبرنا أبو بكر أحمد (2) بن علي الحافظ الأصبهاني، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، أنا إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث، ثنا الحسن بن عيسى، أنا ابن المبارك، أنا سعيد، عن قتادة أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يجعل ميراثه كله لأمه، فإن لم يكن له أم كان لعصبتها (3).
سَعِيدٌ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← الْحَسَنُ بْنُ عِيسَی ← إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ← أبو بكر أحمد بن علي الحافظ الأصبهاني،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3779
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3780
[3780] قال: وكان الحسن يقول ذلك (4).
ذَلِكَ ← وكان الحسن
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3780
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (400): وإذا مات ولد الملاعنة، ولا وارث له إلا عصبة أمه، فماله (1) لبيت مال المسلمين (2).وقال العراقيون: ميراثه لعصبة أمه بالتعصيب. في إحدى الروايتين (3). · حديث 3781
[3781] قال: وكان علي وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما - يقولان: لأمه الثلث، وبقيته في بيت مال المسلمين (5).ورواه محمد بن بكر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي وزيد بن ثابت بخلافه.قال الإمام أحمد - رحمه الله -: فالرواية فيه عن علي مختلفة، وقوله مع زيد أشبه بما ذكرنا من السنة، ونحن إنما نأخذ بقول زيد بن ثابت؛ لما روينا في حديث سهل بن سعد الساعدي في ابن المتلاعنين؛ أن السنة جرت أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها، والله تعالى إنما فرض لها الثلث أو السدس فلا تجوز الزيادة على ذلك، وبالله التوفيق.
الإمام أحمد فالرواية فيه ← علي وزيد بن ثابت بخلافه. ← خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٌ، ← بقيته في بيت مال المسلمين (5).ورواه محمد بن بكر، ← وكان علي وزيد بن ثابت يقولان: لأمه الثلث،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (400): If the son of Al-Maanaa dies, and there is no heir to him except the clique of his mother, then his money (1) is for the house of the Muslims' money (2). And the Iraqis said: His inheritance belongs to his mother’s clique. In one of the two n · Hadith 3781